الأخبار
الدرهم الإلكتروني

محمد بن راشد يصدر قرار رسوم الدرهم الإلكتروني… 5 آلاف درهم اشتراك الجهات الخاصة لمرة واحدة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2016 بشأن رسوم الخدمات المقدمة في نظام الدرهم الإلكتروني.

ووفقاً للقرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، فقد حدد رسوم الاشتراك في نظام الدرهم الإلكتروني، بحيث تكون 5 آلاف درهم لمرة واحدة بالنسبة إلى اشتراك الجهات الخاصة، و8 آلاف درهم عن كل محطة تسجيل ضمان، ولمرة واحدة بالنسبة إلى اشتراك البنوك والمصارف والشركات المالية المرخص لها في الدولة بخدمة الضمان الإلكتروني، و4 آلاف درهم عن كل محطة تسجيل ضمان وعن كل يوم عمل بالنسبة إلى تقديم دعم فني للمشتركين في خدمة الضمان الإلكتروني، و85 ألف درهم عن كل سنة بالنسبة إلى تأجير أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي للجهات الخاصة، و45 ألف درهم عن كل سنة بالنسبة إلى تأجير أجهزة الأكشاك الإلكترونية للجهات الخاصة.

وتبلغ الرسوم 2944 درهماً عن كل جهاز في حال استبدال أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني نتيجة إساءة الاستخدام فيما يتعلق بأجهزة «جي بي آر إس»، 1500 درهم عن كل جهاز في حال استبدال أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني نتيجة إساءة الاستخدام فيما يتعلق بأجهزة «آي بي»، 1115 درهماً عن كل جهاز في حال استبدال أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني نتيجة إساءة الاستخدام فيما يتعلق بأجهزة "دايل أب".

إعلانات

وأوضح القرار أنه يجوز لوزارة المالية بقرار يصدره الوزير استيفاء رسوم مقابل خدمات نشر الإعلانات ووسائل الدعاية، من خلال الأجهزة والبرامج التي يتم استخدامها في نظام الدرهم الإلكتروني، أو أي من قنوات التوزيع المعتمدة، وخدمات توصيل المعاملات إلى متلقي الخدمة، وذلك عن أي معاملة يتم دفع رسومها من خلال نظام الدرهم الإلكتروني.

بطاقات

وبموجب القرار، تحول أرصدة بطاقات الحاصلة الخاصة المنتهية صلاحيتها إلى حساب وزارة المالية، وذلك بعد مضي 90 يوماً على تاريخ انتهاء أي منها، وتحول 50% من أرصدة البطاقات الحاصلة المتوأمة المنتهية صلاحيتها إلى حساب وزارة المالية، وذلك بعد مضي 90 يوماً على تاريخ انتهاء أي منها، على أن يتم تحويل الـ50% المتبقية من الرصيد إلى حساب المؤسسة المالية، وتقييد حسابات أي من الحاصلة الخاصة أو المتوأمة المنتهية الصلاحية على حساب الأمانات لدى كل من الوزارة والمؤسسة المالية، على أن يتم رد هذه الأرصدة لمستحقيها في حال تمت المطالبة بها خلال 5 سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

وأجاز لوزير المالية تحديد حصة أي من الجهات التي تتعاقد معها الوزارة والمؤسسة المالية لتقديم خدمات نظام الدرهم الإلكتروني، من الرسوم الواردة في هذا القرار، وذلك بالقدر المحدد في تلك التعاقدات، كما يجوز له إعفاء بعض الجهات الخاصة من رسوم الاشتراك في نظام الدرهم الإلكتروني، وإعفاء بعض الجهات الخاصة من رسوم إيجار أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي وأجهزة الأكشاك الإلكترونية، وتخفيض قيمة أي من الرسوم المتعلقة بنظام الدرهم الإلكتروني المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار بنسبة لا تزيد على 50%، وذلك في حالات خاصة ومبررة على تنافسية استخدام نظام الدرهم الإلكتروني لدى أي من الجهات المحلية أو الخاصة.

وتعفى كل الجهات المحلية من رسوم الاشتراك في نظام الدرهم الإلكتروني ورسوم إيجار الأجهزة، كما تعفى المبالغ التي يتم دفعها للوقف أو الزكاة أو للأعمال الخيرية، من خلال وسائل الدفع المعتمدة في نظام الدرهم الإلكتروني إلى أي من الهيئات والجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخص لها في الدولة من الرسوم، ويجب ألا يتجاوز عدد أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني المستخدمة لدى أي من الجهات الخاصة للاشتراك في نظام الدرهم الإلكتروني على عدد الأجهزة المتفق عليها في العقد المبرم بين وزارة المالية وتلك الجهات، وفي حال تجاوز عدد الأجهزة فإنه يتم تحصيل قيمة الرسوم المبينة، وذلك وفقاً لنوع الجهاز المستخدم.

إلغاء

ألغى القرار كلاً من قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2004 في شأن استحداث رسوم على نظام الدرهم الإلكتروني، وقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2012 في شأن رسوم الخدمات المقدمة في منظومة الدرهم الإلكتروني، وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره، حيث نشر في 31 يناير الماضي.