اختصاصات مجلس الوزراء
يتولى مجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية. ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية:
- متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج.
- اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد، والحساب الختامي.
- إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة.
- وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية. ويجوز بنص خاص في القانون، أو لمجلس الوزراء، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة إدارية أخرى، في إصدار بعض هذه اللوائح.
- الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات.
- الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد.
- تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقًا لأحكام القانون، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك.
- مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عمومًا.
- أية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون، أو المجلس الأعلى، في حدود هذا الدستور.
المسؤولية التضامنية للحكومة
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج. وكل منهم مسؤول شخصياً أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى عن أعمال منصبه أو وزارته.
نظام الجلسات
يجتمع مجلس الوزراء بشكل دوري في مواعيد محددة. ولرئيس المجلس دعوته لجلسة استثنائية كلما رأى ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أحد الوزراء لعرض موضوع معين، ويكون الاجتماع العادي لمجلس الوزراء في مقره إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك من وقت لآخر. ويكون الاجتماع الاستثنائي في المكان الذي يحدده الرئيس.
ووفقاً للمادة 61 من الدستور، تكون جلسات مجلس الوزراء سرية، حيث لا يجوز لغير أعضائه، والأمين العام حضورها. ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يستدعي من يرى من الموظفين للإدلاء بما يطلب من إيضاحات، كما يجوز للأمين العام بعد موافقة مجلس الوزراء الاستعانة بواحد أو أكثر من معاونيه. ويكون انعقاد مجلس الوزراء صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه.
تصدر القرارات بموافقة أغلبية جميع أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويكون لكل وزير صوت واحد، وإن تولى أكثر من وزارة. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.