دستور دولة الامارات العربية المتحدة

قامت دولة الامارات العربية المتحدة منذ نشأتها في 2 ديسمبر 1971 بوضع دستور مؤقت لها، ما لبث أن تحول إلى دستور دائم بعدما أثبتت الدولة الاتحادية استقرارها ونجاحها والتزامها بسياسة معتدلة، وتحقيقها لتحولات حضارية ومنجزات عملاقة على الصعيدين المحلي والاقليمي والدولي، وتوفيرها للمزيد من الرفعة والرقي لشعب الاتحاد، لتكون بذلك من أنجح التجارب الوحدوية في التاريخ المعاصر.

وقد جاء هذا الدستور ليوضح القواعد الاساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة،إذ أوضح الغاية الأساسية من قيام الاتحاد ومقوماته وأهدافه على الصعيدين المحلي والدولي، كما بين الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الاساسية للاتحاد، وأكد على الحريات والحقوق والواجبات العامة وبين السلطات الاتحادية ونظم إصدار التشريعات الاتحادية، وأوضح الجهات المختصة بها، كما عالج الشؤون المالية للاتحاد، والاحكام الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الأمن، والاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والامارات الأعضاء فيه. ويمكن من خلال الأبواب الموضحة أدناه استعراض الأحكام الواردة في الدستور والتعديلات التي أجريت عليه.

 

الباب الأول

الاتحاد ومقوماته وأهدافه الأساسية

مادة (1)

الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد، ويتألف الاتحاد من الإمارات التالية: أبو ظبي - دبي – الشارقة- رأس الخيمة - عجمان - أم القيوين - الفجيرة . ويجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء. وعند قبول انضمام عضو جديد إلى الاتحاد، يحدد المجلس الأعلى للاتحاد عدد المقاعد التي تخصص لهذا العضو في المجلس الوطني الاتحادي زيادةً على العدد المنصوص عليه في المادة (68) من هذا الدستور.

مـادة (2)

يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء.

مادة (3)

تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.

مادة (4)

لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.

مادة (5)

يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني، ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل إقليمها.

مادة (6)

الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير، وتربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك. وشعب الاتحاد شعب واحد، وهو جزء من الأمة العربية.

مادة (7)

الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية.

مادة (8)

يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون، ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقًا للأصول الدولية المرعية. ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن، أو سحبها منه، إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.

مادة (9)

تكون مدينة أبوظبي عاصمة للاتحاد.

مادة (10)

أهداف الاتحاد هي الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان الإمارات الأعضاء فيه، وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين مع احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسيادة الإمارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور.

مادة (11)
  1.  تشكل إمارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لتحقيق تلك الوحدة.
  2. حرية انتقال رؤوس الأموال ومرور جميع البضائع بين إمارات الاتحاد مكفولة ولا يجوز تقييدها إلا بقانون اتحادي.
  3. تلغى جميع الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس المفروضة على انتقال البضائع من إمارة إلى أخرى من الإمارات الأعضاء.
مادة (12)

تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية.

الباب الثاني

الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد

مادة (13)

يتعاون الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه، كل في حدود اختصاصاته وإمكانياته، في تنفيذ أحكام هذا الباب.

مادة (14)

المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.

مادة (15)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف.

مادة (16)

يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع. وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور.

مادة (17)

التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع. وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد. ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية.

مادة (18)

يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة وفقًا لأحكام القانون، على أن تخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجيهاتها.

مادة (19)

يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة. ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.

مادة (20)

يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له، ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.

مادة (21)

الملكية الخاصة مصونة، ويبين القانون القيود التي ترد عليها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقًا لأحكام القانون، وفي مقابل تعويض عادل.

مادة (22)

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجبة على كل مواطن. ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب.

مادة (23)

تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكةً ملكيةً عامةً لتلك الإمارة، ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني.

مادة (24)

الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون. ويشجع الاتحاد التعاون والادخار.

الباب الثالث

الحريات والحقوق والواجبات العامة

مادة (25)

جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.

مادة (26)

الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرَّض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

مادة (27)

يحدد القانون الجرائم والعقوبات. ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.

مادة (28)

العقوبة شخصية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة. ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محامٍ عن المتهم. وإيذاء المتهم جسمانيًا أو معنويًا محظور.

مادة (29)

حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.

مادة (30)

حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.

مادة (31)

حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولة وفقًا للقانون.

مادة (32)

حرية القيام بشعائر الدين طبقًا للعادات المرعية مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب العامة.

مادة (33)

حرية الاجتماع، وتكوين الجمعيات، مكفولة في حدود القانون.

مادة (34)

كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف. ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه. لا يجوز استعباد أي إنسان.

مادة (35)

باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظروف، ووفقًا لأحكام القانون. والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها. ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

مادة (36)

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه.

مادة (37)

لا يجوز إبعاد المواطنين، أو نفيهم من الاتحاد.

مادة (38)

تسليم المواطنين، واللاجئين السياسيين، محظور.

مادة (39)

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناءً على حكم قضائي، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون.

مادة (40)

يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفًا فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها.

مادة (41)

لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب.

مادة (42)

أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانونًا، واجب على كل مواطن.

مادة (43)

الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.

مادة (44)

احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذًا لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة، واجب على جميع سكان الاتحاد.

الباب الرابع

السلطات الاتحادية

مادة (45)

تتكون السلطات الاتحادية من:

  1. المجلس الأعلى للاتحاد.
  2. رئيس الاتحاد ونائبه.
  3. مجلس وزراء الاتحاد.
  4. المجلس الوطني الاتحادي.
  5. القضاء الاتحادي.
الفصل الأول*المجلس الأعلى للاتحاد*مادة (46)

المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه. ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم، في حال غيابهم، أو تعذر حضورهم. ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس.

مادة (47)

يتولى المجلس الأعلى للاتحاد الأمور التالية:

  1. رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
  2. التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي.
  3. التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى، وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد.
  4. التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويتم هذا التصديق بمرسوم.
  5. الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناءً على اقتراح رئيس الاتحاد.
  6. الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم.
  7. الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام.
  8. أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور، أو في القوانين الاتحادية.
مادة (48)
  1. يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه، وطريقة التصويت على قراراته، ومداولات المجلس سرية.
  2. ينشئ المجلس الأعلى أمانةً عامةً له تزود بعدد كافٍ من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.
مادة (49)

تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبو ظبي ودبي. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة. أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل.

مادة (50)

يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد، ويجوز أن ينعقد في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه مسبقًا.a

المادة (51)

ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيسًا للاتحاد ونائبًا لرئيس الاتحاد، ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.

استثناءً من أحكام الفقرة السابقة، لرئيس الاتحاد أن يُرشح نائبًا آخر له، ويُعرض هذا الترشيح على المجلس الأعلى، ويصدر بتعيين هذا النائب قرار من رئيس الاتحاد بعد موافقة المجلس الأعلى.

إذا كان لرئيس الاتحاد أكثر من نائب، يُصدر رئيس الاتحاد بناءً على موافقة المجلس الأعلى مرسومًا اتحاديًّا بتوزيع الاختصاصات المقررة في هذا الدستور وفي القوانين الاتحادية لنائب رئيس الاتحاد على نائبيه.

المادة (52)

مدة الرئيس ونائبيه خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس واختيار نائبيه لذات المنصب، ويؤدي كل منهم عند توليه أعباء منصبه اليمين التالية أمام المجلس الأعلى للاتحاد:

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة وأن أحتـرم دستورها وقوانينها وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص وأحافظ على استقلال الاتحاد وسلامة أراضيه."

مادة (53)

عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا الدستور، وعند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معًا، يجتمع المجلس فورًا بدعوة أي من أعضائه أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين.

مادة (54)

يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية:

  1. يرأس المجلس الأعلى، ويدير مناقشاته.
  2. يدعو المجلس الأعلى للاجتماع، ويفض اجتماعاته، وفقًا للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية، ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.
  3. يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
  4. يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى، ويصدرها.
  5.  يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى. كما يعين نواب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
  6. يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد، ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقًا للقوانين الاتحادية.
  7. يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم، كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.
  8. يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين.
  9. يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى، وفي جميع العلاقات الدولية.
  10. يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام، وفقًا لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية.
  11. يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية، وفقًا للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط.
  12. أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية.
الفصل الثالث*مجلس وزراء الاتحاد*مادة (55)

يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء.

مادة (56)

يكون اختيار الوزراء من بين مواطني الاتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

مادة (57)

يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، قبل مباشرة أعباء مناصبهم أمام رئيس الاتحاد اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه، وأن أؤدي واجباتي بالأمانة وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد رعايةً كاملةً، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الاتحاد وسلامة أراضيه".

مادة (58)

يحدد القانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير. ويشمل أول مجلس وزراء اتحادي الوزارات التالية:

  1. الخارجية.
  2. الداخلية.
  3. الدفاع.
  4. المالية والاقتصاد والصناعة.
  5. العدل.
  6. التربية والتعليم.
  7. الصحة العامة.
  8. الأشغال العامة والزراعة.
  9. المواصلات والبريد والبرق والهاتف. 
  10.  العمل والشؤون الاجتماعية.
  11. الإعلام.
  12. التخطيط.
مادة (59)

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة، وفي كافة الأجهزة التنفيذية للاتحاد." ويمارس أحد نواب رئيس الوزراء، جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب بتكليف من رئيس الاتحاد بناءً على توصية رئيس مجلس الوزراء.

مادة (60)

يتولى مجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية. ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية:

  1. متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج. 
  2. اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها. 
  3. إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد، والحساب الختامي.
  4. إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة.
  5. وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية. ويجوز بنص خاص في القانون، أو لمجلس الوزراء، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة إدارية أخرى، في إصدار بعض هذه اللوائح.
  6. الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات.
  7. الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد.
  8. تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقًا لأحكام القانون، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك.
  9. مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عمومًا.
  10. أية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون، أو المجلس الأعلى، في حدود هذا الدستور.
مادة (61)

مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بأغلبية جميع أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.

مادة (62)

لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو لأي وزير اتحادي، أثناء توليه منصبه، أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات، أو أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في حكومة إحدى الإمارات."

مادة (63)

على أعضاء مجلس الوزراء أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الاتحاد وإعلاء كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكارًا كليًا وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.

مادة (64)

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج. وكل منهم مسؤول شخصياً أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى عن أعمال وزارته أو منصبه. تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء، أو إعفاؤه من منصبه، أو وفاته، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها. ولرئيس الاتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتاً، لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة".

مادة (65)

يقدم مجلس الوزراء إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى، في بداية كل سنة مالية تقريرًا مفصلاً عن الأعمال التي أنجزت في الداخل، وعن علاقات الاتحاد بالدول الأخرى والمنظمات الدولية، مقرونًا بتوصيات الوزارة عن أفضل الوسائل الكفيلة بتوطيد أركان الاتحاد وتعزيز أمنه واستقراره، وتحقيق أهدافه وتقدمه في كافة الميادين.

مادة (66)
  1. يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنةً نظام سير العمل فيه.
  2. ينشئ مجلس الوزراء أمانةً عامةً له تزود بعدد من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.
مادة (67)

يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وسائر الوزراء.

الفصل الرابع*المجلس الوطني الاتحادي*الفرع الأول*أحكام عامة*مادة (68)

يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضوًا ويوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي:

أبوظبي8 مقاعد
دبي8 مقاعد
الشارقة6 مقاعد
عجمان4 مقاعد
أم القيوين4 مقاعد
الفجيرة4 مقاعد
رأس الخيمة6 مقاعد
مادة (69)

يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي.

مادة (70)

يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي:

  1. أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيمًا بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس.
  2. لا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنةً ميلاديةً.
  3. أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقًا للقانون.
  4. أن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.
مادة (71)

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية.

مادة (72)

مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

مادة (73)

قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق).

مادة (74)

إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب فيجرى اختيار بدل خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، ما لم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس. ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

مادة (75)

يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد، ويجوز استثناءً أن ينعقد في أي مكان أخر داخل الاتحاد، بناءً على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضائه جميعًا وبموافقة مجلس الوزراء.

مادة (76)

يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه، وفي إسقاط العضوية عنهم إذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع أعضائه بناءً على اقتراح خمسة منهم. وهو المختص بقبول الاستقالة من العضوية، وتعتبر الاستقالة نهائيةً من تاريخ قبول المجلس لها.

مادة (77)

عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس.

الفرع الثاني*نظام العمل في المجلس*مادة (78)

يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها.

مادة (79)

تكون دعوة المجلس للانعقاد، وفض الدورة (بمرسوم) يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر. ومع ذلك إذا لم يدعَ المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور.

مادة (80)

يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس، ويلقي فيه خطابًا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة. ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد. وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنةً من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح متضمنًا ملاحظات المجلس وأمانيه ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى.

مادة (81)

لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه.

مادة (82)

لا يجوز أثناء انعقاد المجلس، وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أية إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه، إلا بإذن المجلس، وفي حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.

مادة (83)

يستحق رئيس المجلس وسائر أعضائه من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس مكافأة يحددها القانون، وبدل انتقال من محال إقامتهم إلى مقر اجتماعات المجلس.

مادة (84)

يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثانٍ، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعًا من بين أعضائه. وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (88). وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة الباقية.

مادة (85)

يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته، ويتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية، وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناءً على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد.

مادة (86)

جلسات المجلس علنية، وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.

مادة (87)

لا تكون مداولات المجلس صحيحةً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

مادة (88)

يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تجاوز شهرًا واحدًا، على ألا يتكرر ذلك في الدورة الواحدة إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا تحتسب فترة التأجيل ضمن مدة الدورة العادية. 

كما يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد حل المجلس الوطني الاتحادي، على أن يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس الجديد للانعقاد في أجل لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ مرسوم الحل، ولا يجوز حل المجلس مدة أخرى لنفس الأسباب.

الفرع الثالث*اختصاصات المجلس*مادة (89)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (110) تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها.

مادة (90)

ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقًا للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور.

مادة (91)

تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان، ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها.

مادة (92)

للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.

مادة (93)

يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل. ويجيب رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك وفقًا للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس.

الفصل الخامس*القضاء في الاتحاد والإمارات*مادة (94)

العدل أساس الملك، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.

مادة (95)

يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية.

مادة (96)

تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعًا على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه، ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها وإجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لأعضائها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم.

مادة (97)

رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون إبان توليهم القضاء، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالية:

  1. الوفاة.
  2. الاستقالة.
  3. انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم.
  4. بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.
  5. ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية.
  6. الفصل التأديبي بناءً على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
  7. إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم.
مادة (98)

يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها، قبل مباشرة وظائفهم اليمين أمام رئيس الاتحاد، بحضور وزير العدل الاتحادي، بأن يحكموا بالعدل دون خشية أو محاباة، وبأن يخلصوا لدستور الاتحاد وقوانينه.

مادة (99)

تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية:

  1. المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أي طرف من الأطراف المعنية.
  2. بحث دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد. وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد، أو للقوانين الاتحادية.
  3. بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عمومًا، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد.
  4. تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد، أو حكومة إحدى الإمارات ويعتبر هذا التفسير ملزمًا للكافة.
  5. مساءلة الوزراء، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناءً على طلب المجلس الأعلى ووفقًا للقانون الخاص بذلك.
  6. الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة.
  7. تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات.
  8. تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي.
  9. أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون اتحادي.
مادة (100)

تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الاتحاد، ويجوز لها استثناءً أن تنعقد عند الاقتضاء في أية عاصمة من عواصم الإمارات.

مادة (101)

أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية وملزمة للكافة. وإذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح أن تشريعًا اتحاديًا ما جاء مخالفًا لدستور الاتحاد أو أن التشريع أو اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد أو لقانون اتحادي تعين على السلطة المعنية في الاتحاد أو في الإمارات بحسب الأحوال المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة المخالفة الدستورية أو لتصحيحها.

مادة (102)

يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد أو في بعض عواصم الإمارات لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية:

  1. المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد فيها مدعيًا أو مدعى عليه.
  2. الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من هذا الدستور.
  3. قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ في العاصمة الاتحادية.
مادة (103)

ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها المكاني والإجراءات التي تتبع أمامها، واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم، وشروط الخدمة المتعلقة بهم وطرق الطعن في أحكامهم. ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في الحالات وبالإجراءات التي يحددها.

مادة (104)

تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور.

مادة (105)

يجوز بقانون اتحادي يصدر بناءً على طلب الإمارة المعنية نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية. كما يحدد بقانون اتحادي الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها أمام المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائيًا.

مادة (106)

يكون للاتحاد نائب عام يعين بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء ويعاون النائب العام عدد من أعضاء النيابة العامة. وينظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء النيابة العامة الاتحادية من حيث طريقة تعيين أعضائها ودرجاتهم وترقياتهم وتقاعدهم والمؤهلات الواجب توافرها فيهم. كما ينظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الاتحادي اختصاصات هذه الهيئة وإجراءاتها وصلاحيات معاونيها من رجال الضبط والأمن العام.

مادة (107)

لرئيس الاتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية قبل تنفيذ الحكم أو أثناء التنفيذ أو أن يخفف هذه العقوبة وذلك بناءً على عرض وزير العدل الاتحادي وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير من ستة أعضاء يختارهم مجلس وزراء الاتحاد، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين المواطنين ذوي الرأي والكفاية في البلاد. والعضوية في اللجنة مجانية، ومداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.

مادة (108)

لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة نهائيًا من جهة قضائية اتحادية، إلا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على الحكم، وله أن يستبدل بها عقوبةً أخرى أخف منها، وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (109)

العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة لا يكون إلا بقانون. ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن، والإعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها.

الباب الخامس

التشريعات والمراسيم الاتحادية والجهات المختصة به

القوانين الاتحادية*مادة (110)
  1. تصدر القوانين الاتحادية بموجب أحكام هذه المادة وغيرها من أحكام الدستور المناسبة.
  2. يصبح مشروع القانون قانونًا بعد اتخاذ الإجراءات التالية: 
    • يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي.
    • يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه.
    • يوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى ويصدره.
  3.  
    • إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلاً على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى، أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع، فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي. فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع، كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
    • يقصد بعبارة (مشروع القانون) الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مشتملاً على التعديلات التي أدخلها عليه المجلس الوطني الاتحادي، إن وجدت.
  4. ومع ذلك إذا اقتضى الحال إصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي، فلمجلس وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس الاتحادي بها في أول اجتماع له.
مادة (111)

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الاتحاد، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.

مادة (112)

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ، ويجوز عند الاقتضاء وفي غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك.

الفصل الثاني*المراسيم بقوانين*مادة (113)

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى، ما يوجب الإسراع على إصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارها أو إلغائها، فإذا أقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له. أما إذا لم يقرها المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

الفصل الثالث*المراسيم العادية*مادة (114)

لا يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية.

مادة (115)

للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر إصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو إعلان الأحكام العرفية ورفعها أو إعلان قيام الحرب الدفاعية أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا.

الباب السادس

الإمارات

مادة (116)

تتولى الإمارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد، وتشارك جميعها في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته.

مادة (117)

يستهدف الحكم في كل إمارة بوجه خاص، حفظ الأمن والنظام داخل أراضيها وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها.

مادة (118)

تعمل الإمارات الأعضاء في الاتحاد جميعاً، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الإمكان. ويجوز لإمارتين أو أكثر بعد مصادقة المجلس الأعلى، التكتل في وحدة سياسية أو إدارية أو توحيد كل أو بعض مرافقهما العامة أو إنشاء إدارة واحدة أو مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه المرافق.

مادة (119)

تنظم بقانون اتحادي وبمراعاة أكبر قدر من التيسير الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية، وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

الباب السابع

توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات

مادة (120)

ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية:

  1. الشؤون الخارجية. 
  2. الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية.
  3. حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل.
  4. شؤون الأمن والنظام والحكم في عاصمة الاتحاد. 
  5. شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي. 
  6. مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية. 
  7. القروض العامة الاتحادية.
  8. الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية. 
  9. شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق.
  10. المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين. 
  11. التعليم. 
  12. الصحة العامة والخدمات الطبية. 
  13. النقد والعملة. 
  14. المقاييس والمكاييل والموازين. 
  15. خدمات الكهرباء. 
  16. الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة.
  17. أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها. 
  18. شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد.
  19. الإعلام الاتحادي.
مادة (121)

بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:

  1. علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية.
  2. الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة.
  3.  تسليم المجرمين.
  4. البنوك، التأمين بأنواعه.
  5. حماية الثروة الزراعية والحيوانية.
  6. التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية.
  7. حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين، المطبوعات والنشر.
  8. استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأية إمارة.
  9. شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية.
  10. تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار.
  11. تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية.
مادة (122)

تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.

مادة (123)

استثناءً من نص المادة (120) بند (1) بشأن انفراد الاتحاد أصلاً بالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية، وبشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقًا فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الاتفاقات فيتعين إرجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض. كما يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام إليهما.

مادة (124)

على السلطات الاتحادية المختصة، قبل إبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات استطلاع رأي هذه الإمارة مسبقًا وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.

مادة (125)

تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ. وللسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية. وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.

الباب الثامن

الشؤون المالية للاتحاد

مادة (126)

تتكون الإيرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية:

  1. الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الاتحاد تشريعًا وتنفيذًا.
  2. الرسوم والأجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها.
  3. الحصة التي تسهم بها الإمارات الأعضاء في الاتحاد، في ميزانيته السنوية وفقًا للمادة التالية.
  4. إيراد الاتحاد من أملاكه الخاصة.
مادة (127)

تخصص الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبةً معينةً من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر الذين يحددهما قانون الميزانية.

مادة (128)

يحدد القانون قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد، والحساب الختامي كما يحدد بدء السنة المالية.

مادة (129)

يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمنًا تقديرات الإيرادات والمصروفات، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوبةً بهذه الملاحظات لإقرارها.

مادة (130)

تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون. وفي جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة، على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقًا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.

مادة (131)

كل مصروف غير وارد بالميزانية، أو زائد عن التقديرات الواردة بها، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الميزانية، يجب أن يكون بقانون. ومع ذلك يجوز، في حالة الضرورة الملحة، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقًا لأحكام المادة (113) من هذا الدستور.

مادة (132)

يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من إيراداته للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات ويتم تنفيذ هذه المشروعات والإنفاق عليها من اعتمادات هذه المبالغ بواسطة أجهزة الاتحاد المختصة وتحت إشرافها بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية. ويجوز للاتحاد إنشاء صندوق خاص لهذه الأغراض.

مادة (133)

لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون. كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقًا لأحكامه.

مادة (134)

لا يجوز عقد القروض العامة، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة، إلا بقانون اتحادي.

مادة (135)

الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه، قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره، على ضوء تقرير المراجع العام.

مادة (136)

تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها، طبقًا للقانون. وينظم القانون هذه الإدارة ويحدد اختصاصاتها وصلاحيات العاملين فيها والضمانات الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه.

الباب التاسع

القوات المسلحة وقوات الأمن

مادة (137)

كل اعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداءً عليها جميعًا، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه بكافة الوسائل الممكنة.

مادة (138)

يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية، موحدة التدريب والقيادة، ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات، ورئيس الأركان العامة، وإعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي. كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية. ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرةً أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن شؤون هذه القوات جميعًا.

مادة (139)

ينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئية وحقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة، وقواعد انضباطها وكذلك الأنظمة الخاصة بقوات الأمن الاتحادية.

مادة (140)

يكون إعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه، أما الحرب الهجومية فمحرمة عملاً بأحكام المواثيق الدولية.

مادة (141)

ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد ويكون من بين أعضائه نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس وزراء الاتحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ورئيس الأركان العامة وذلك لإبداء الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بشؤون الدفاع، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه وإعداد القوات العسكرية وتجهيزها وتطويرها، وتحديد أماكن إقامتها ومعسكراتها. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات. وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا المجلس.

مادة (142)

للدولة وحدها حق إنشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية.

مادة (143)

يحق لأية إمارة من الإمارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل أراضيها إذا ما تعرضت للخطر، ويعرض هذا الطلب فورًا على المجلس الأعلى للاتحاد لتقرير ما يراه. ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين إذا لم يكن المجلس الأعلى منعقدًا اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الأعلى للانعقاد فورًا.

الباب العاشر

الأحكام الختامية

مادة (144)
  1. ألغي بموجب التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 1996.
    • إذا رأى المجلس الأعلى أن مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي.
    • تكون إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلةً لإجراءات إقرار القانون
    • يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين.
    • يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابةً عنه التعديل الدستوري ويصدره.
  2. ألغي بموجب التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 1996.
  3. ألغي بموجب التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 1996.
مادة (145)

لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام. ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الأثناء، أو المساس بحصانة أعضائه.

مادة (146)

يكون إعلان الأحكام العرفية، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى بناءً على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له. وترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى كذلك، متى زالت الضرورة التي استدعت إعلانها.

مادة (147)

لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الإمارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات ما لم يجرَ تعديلها أو إلغاؤها بالاتفاق بين الأطراف المعنية.

مادة (148)

كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور، في الإمارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقًا للأوضاع السائدة فيها يظل ساريًا ما لم يعدل أو يلغَ وفقًا لما هو مقرر في هذا الدستور. كما يستمر العمل بالتدابير والأنظمة السائدة فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها وفقًا لأحكامه.

مادة (149)

استثناءً من أحكام المادة (121) من هذا الدستور، يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (151) من هذا الدستور.

مادة (150)

تعمل السلطات الاتحادية على استصدار القوانين المشار إليها في هذا الدستور بالسرعة اللازمة لكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه.

مادة (151)

لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد. وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقًا لأحكامه الأولوية على التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات. وفي حالة التعارض يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.

مادة (152)

يعمل بهذا الدستور اعتبارًا من التاريخ الذي يحدد بإعلان يصدره الحكام الموقعون على هذا الدستور. وقع في دبي في هذا اليوم الثامن عشر من شهر يوليو سنة 1971م. الموافق لهذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1391هـ.