الأخبار
السماح للطلبة بالتدرب والعمل في القطاع الخاص…خطوة مهمة ترفد السوق وتعزز المهارات

السماح للطلبة بالتدرب والعمل في القطاع الخاص

أصدر صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين قراراً بتمكين الطلبة من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب وذلك وفق تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في الوزارة. اشترط القرار الحصول على الموافقة الكتابية ممن له الوصاية أو الولاية على الطلبة الأحداث في سن 12 إلى 18 عاماً قبل تدريبهم وكذلك على الطلبة في سن 15 إلى 18 عاماً عند منحهم تصاريح العمل.

ونص القرار الذي يشمل الطلبة المواطنين والمقيمين على معاملتهم كالعمال العاديين الذين يعملون في ظروف مماثلة وذلك من حيث كافة الاستحقاقات والمزايا. كما نص على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات ونوعية العمل المسموح بها عند تدريب أو تشغيل الطلبة.

وقال صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين: «إن قرار تدريب وتشغيل الطلبة يأتي في إطار اضطلاع الوزارة بالمهام المناط بها تنفيذها لإدارة وتنظيم سوق العمل وفق رؤية حكومة المستقبل من حيث تطوير الموارد البشرية واستثمار طاقاتها بما يعزز الإنتاجية ومشاركتها في سوق العمل بالتوازي مع تهيئتها لشغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص وقيادة قطاعاته من قبل القوى العاملة الوطنية وهو ما يشكل دعماً لملف التوطين». وأكد غباش: أن القرار المشار إليه يأتي مكملاً ومعززاً للقرارات السابقة التي دخلت سوق العمل في عام 2011 والتي وضعت ضوابط وشروط لإصدار تصاريح العمل لبعض الوقت والعمل المؤقت وكذلك الأحداث حيث يعتبر الطلبة من ضمن الفئات التي يجوز تشغيلها في منشآت القطاع الخاص بموجب تلك التصاريح. وبموجب تصريح العمل المؤقت تجيز وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت استخدام عامل مواطن أو غير مواطن من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة أو غير المسجلين ومن ضمنهم الطلبة للقيام بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة لا تزيد على 6 أشهر وبرسم يبلغ 500 درهم. كما تجيز الوزارة بموجب تصريح العمل لبعض الوقت للمنشآت استخدام عامل مواطن أو غير مواطن من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة أو غير المسجلين ومن ضمنهم الطلبة للقيام بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت في نفس الوظيفة لمدة لا تزيد على سنة وبرسم يبلغ 500 درهم. ويعتبر تصريح عمل الأحداث إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشآت لاستخدام عامل (مواطن أو غير مواطن) من داخل الدولة ممن أتم سن الـ15 ولم يتجاوز سن الـ18 من العمر لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبرسم يبلغ 500 درهم. وتحظر وزارة الموارد البشرية والتوطين تشغيل الأحداث في 31 مجالاً من الأعمال كما تحدد الوزارة عدد ساعات عمل الأحداث بـ6 ساعات يومياً تتخللها فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو للصلاة بما لا يقل في مجموعه عن ساعة وبحيث لا يعملون أكثر من أربع ساعات متوالية في اليوم الواحد. وتقدم طلبات التصاريح الثلاثة المشار إليها في مراكز الخدمة «تسهيل» أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الإلكترونية «تسهيل» أو من خلال تطبيقات الوزارة الذكية.