المركز الإعلامي
محمد بن راشد يصدر تعديلات على نظام الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة... استبدال نصوص المواد 1 و2 و3 و5 من القرار 7 لسنة 2008
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008، بخصوص نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ونص القرار على أن تستبدل بنصوص المواد 1 و2 و3 و5 من قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة وتعديلاته النصوص التالي: المادة 1: تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية المقررة بموجب هذا القرار على الوافدين إلى دولة الإمارات للإقامة، وذلك من دون الإخلال بأية تدابير أو إجراءات أخرى مقررة بموجب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية.
المادة 2: يخضع الوافدون إلى دولة الإمارات لغرض الإقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا القرار، وتحدد شروط منح الإقامة أو تجديدها وفقاً لنوع الإصابة ولفئات المفحوصين ومن هذه الفحوص: فحص مرض الإيدز بحيث تجرى الفحوص اللازمة للكشف عن المرض لجميع فئات الوافدين للإقامة عند منح الإقامة لأول مرة أو عند تجديدها، ولا تمنح أو تجدد الإقامة للحالات الإيجابية وتعدّ غير لائقة صحياً. فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي: ويقتصر على القادمين الجدد إلى الدولة للعمل لأول مرة، وعند تجديد الإقامة بالنسبة لفئات مربيات الأطفال وخدم المنازل ومن بحكمهم، ومشرفات الحضانة ورياض الأطفال (حيث يجرى لهم فحص التهاب الكبد الفيروسي ب) والعاملين في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية ( حيث يجرى لهم فحص التهاب الكبد الفيروسي ب وج)، العاملين في المرافق الصحية ( يجري لهم فحص التهاب الكبد الفيروسي ب وج) وذلك وفقاً لما يحدده قرار يصدره وزير الصحة، بالتنسيق مع باقي الجهات الصحية الحكومية. فحص الدرن: يقتصر على الدرن الرئوي فقط، ويتم الفحص لجميع الوافدين إلى الدولة الجدد، وتعدّ الحالات التي يثبت لديها درن رئوي قديم أو نشط غير لائق صحياً، ولا تمنح الإقامة، ويشمل فحص الدرن جميع المقيمين عند تجديد الإقامة لهم، وإذا ثبت وجود درن رئوي قديم أو نشط فإن الشخص يعدّ لائقاً صحياً، على أن تتم متابعته من قبل إدارة الطب الوقائي أو ما يقابلها في الهيئات الصحية الحكومية، ويمنح الشخص شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة خاضع للعلاج. ويستثنى من شروط اللياقة الصحية بالنسبة لمرض الدرن القديم والنشط بغرض الحصول على الإقامة لأول مرة، ويعدّ لائقاً صحياً كل من عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، بناء على توصية من وزير الخارجية أو من يفوضه، أقرباء الوافد والمقيم مثل الزوج والزوجة والأبناء ممن على كفالة المقيم، ويصدر باستثناء هذه الحالات قرار من وزير الصحة أو من الهيئة الصحية الحكومية المحلية المختصة، ويشترط في جميع الأحوال خضوع الشخص لمتابعة إدارة الطب الوقائي، أو ما يقابلها في الهيئة الصحية الحكومية الأخرى وفقاً لبرنامج دوتس.
فحص الجذام: يجري للوافدين إلى الدولة الجدد وعند تجديد الإقامة ولا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات الإيجابية لجميع الفئات.
فحص الحمل: تخضع العاملات في المنازل كالخادمات والمربيات والسائقات ومن في حكمهن لفحص الحمل قبل إصدار شهادة خلوّ من الأمراض، وفي حال ثبوت الحمل يكون للكفيل الخيار في السماح لها بالعمل لديه من عدمه، بعد إقراره كتابياً بالعلم بنتيجة الفحص.
المادة 3: يقتصر فحص مرض الزهري على الفئات المذكورة في البند 2 من المادة السابقة من هذا القرار. المادة 5: تخضع الحالات الإيجابية للأمراض الموضحة في المادة 2 من هذا القرار للإجراءات الوقائية للأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، وتشمل هذه الإجراءات إبعاد الحالات الإيجابية بالأمراض التي تمنع من منح الإقامة، أو تجديدها وفقاً لما هو محدد بهذا القرار بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي، وعلى الجهات الصحية المختصة التي يحددها وزير الصحة تنفيذ تلك الإجراءات، وفقاً للصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام القانون الاتحادي المشار إليه أعلاه.
تلغى المادة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.