الأخبار
البطاقة الخضراء

محمد بن راشد يصدر قرارا ً بشأن نظام الرقابة على منتجات الدهانات... لا يجوز طرح المنتج إلا بعد حصوله على البطاقة الخضراء

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2016، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الدهانات والورنيشات.

ونص القرار على أنه لا يجوز طرح المنتج إلّا بعد حصوله على البطاقة الخضراء، وهي بطاقة تتضمن البيانات التي تحددها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتبين كفاءة الأداء البيئي للمنتج، ووضعها على العبوة الخاصة به سواء كان مستورداً أو مصنعاً محلياً للاستخدام داخل الدولة. وأشار القرار إلى أنه يجب أن تتوافر في البطاقة الخضراء شروط عدة، تشمل أن تكون قابلة للتثبيت على عبوة المنتج في مكان واضح، ومصنوعة من مادة مقاومة تضمن ثباتها على عبوة المنتج منذ تصنيعه، وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي، ما لم يتعمد إزالتها أو إتلافها، وأن تكون المعلومات المبينة كافة، فيها صحيحة ومثبتة علمياً ومخبرياً، ومطابقة للشكل الذي يقرره مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

يحظر المنتج المخالف لأحكام القرار وعلى المزود تسجيله لدى الهيئة خلال 180 يوما

يشترط لحصول المنتج على البطاقة الخضراء، استيفاء المنتج لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، واستيفاء المصنع الذي يُصنع المنتج لمتطلبات أنظمة إدارة الجودة «ISO 9001» وفقاً لأحدث إصداراتها في المرحلة الأولى، على أن يتبعها استيفاء متطلبات المواصفة القياسية المعتمدة رقم 14001UAE.S ISO «الإدارة البيئية» والمواصفة القياسية رقم OHSAS-18001 «نظام إدارة السلامة والصحة المهنية» في المراحل اللاحقة، فضلاً عن استيفاء متطلبات تصنيف كفاءة الأداء البيئي للمنتج. ويجب على المزود في أي مرحلة من مراحل سلسة التزويد الالتزام بالتأكد من عدم استخدام مادة الرصاص، أو أي من المعادن الثقيلة في تركيب عبوات ومواد تغليف المنتج، والتأكد أن عبوة ومواد تغليف المنتج تحمل رمز إعادة التدوير في حال استخدام عبوات بلاستيكية.

ويحق للهيئة وللجهات المختصة بحسب الأحوال أخذ عينات من المنتج لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مطابقته لمتطلبات هذا القرار، وفي حال عدم مطابقة عينات المنتج للمتطلبات تطبق الإجراءات والجزاءات، وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة.

ويحظر على المزود تداول المنتج الخاضع لأحكام هذا القرار، ما لم يكن حاصلاً على شهادة مطابقة، وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي «إيكاس» أو شهادة مطابقة تعترف بها الهيئة، وعلى البطاقة الخضراء. وفي حال ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار فعلى الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك تكليف الجهة المخالفة المسؤولة عن طرح المنتج المخالف بسحبه من السوق وتصويب وضعه، أو إعادة تصديره إذا كان مستورداً أو التخلص الآمن منه، وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها في الدولة، إذا كان منتجاً محلياً. كما يجوز لها اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لسحب المنتج المخالف أو التحفظ عليه، أو أي إجراءات أخرى ضرورية لإزالة المخالفة المرتكبة، والإعلان عن سحب المنتج من السوق مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك، ومن دون الإخلال بأي عقوبة أشد، تنص عليها التشريعات المعمول بها، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته. ويحظر طرح أي منتج يخالف أحكام هذا القرار، وعلى المزود تسجيل المنتج لدى الهيئة، وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي «إيكاس»، قبل طرحه، وذلك خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويمنح كل من المنتج الذي دخل في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد، والمنتج الذي تم طرحه وغير متوافق مع أحكام هذا القرار، مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشر القرار للتخلص منه.