الأخبار
رئيس الدولة يصدر قانون ربط ميزانية 2015 بـ 49.1 مليار درهم... سموه يصدر قانون المنشآت الصحية الخاصة

رئيس الدولة يصدر قانون ربط ميزانية 2015 بـ 49.1 مليار درهم... سموه يصدر قانون المنشآت الصحية الخاصة

رئيس الدولة يصدر قانون ربط ميزانية 2015 بـ 49.1 مليار درهم... سموه يصدر قانون المنشآت الصحية الخاصة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله » القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2015 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015. ووفقا للقانون المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بمبلغ 49 ملياراً و100 مليون درهم.

مصروفات وإيرادات

وطبقا للبيانات الواردة في الجداول المرفقة قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2015 بمبلغ 187 مليوناً و834 ألف درهم وجامعة الإمارات بمبلغ مليار و492 مليونا و309 آلاف درهم وكليات التقنية العليا بمبلغ مليار و51 مليوناً و304 آلاف درهم وجامعة زايد بمبلغ 504 ملايين و536 ألف درهم والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بمبلغ 233 مليوناً و521 ألف درهم والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بمبلغ 4 مليارات و373 مليون و370 ألف درهم والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمبلغ 470 مليوناً و451 ألف درهم وصندوق الزواج بمبلغ 219 مليوناً و450 ألف درهم وصندوق الزكاة بمبلغ 29 مليوناً و500 ألف درهم والمجلس الوطني للإعلام بمبلغ 277 مليوناً و455 ألف درهم وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بمبلغ 63 مليوناً و73 ألف درهم والهيئة الاتحادية للجمارك بمبلغ 44 مليوناً و586 ألف درهم وبرنامج الشيخ زايد للإسكان بمبلغ مليار و435 مليون درهم والمركز الوطني للإحصاء بمبلغ 56 مليوناً و424 ألف درهم وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية بمبلغ 41 مليوناً و632 ألف درهم والمجلس الوطني للسياحة والآثار بمبلغ 12 مليوناً و431 ألف درهم وميزانية الهلال الأحمر للدولة بمبلغ 244 مليوناً و321 ألف درهم. وقدرت إيرادات ميزانية التأمين بمبلغ 100 مليون درهم وقدرت المصروفات عن السنة المالية ذاتها بمبلغ 86 مليون درهم.

وقدرت إيرادات ميزانية معهد التدريب والدراسات القضائية بمبلغ 24 مليوناً و214 ألف درهم وديوان المحاسبة بمبلغ 140مليوناً و448 ألف درهم ومصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بمبلغ 82 مليوناً و391 ألف درهم وهيئة الأوراق المالية والسلع بمبلغ 185 مليون درهم والهيئة الوطنية للمؤهلات بمبلغ 40 مليون درهم.

وقدرت إيرادات ميزانية هيئة الإمارات للهوية عن السنة المالية 2015 بمبلغ 945 مليوناً و432 ألف درهم.

وقدرت المصروفات عن السنة المالية ذاتها بمبلغ 828 مليوناً و14 ألف درهم. وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بمبلغ 93 مليوناً و70 ألف درهم.

وقدرت مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن السنة المالية 2015 بمبلغ مليار و123 مليوناً و806 آلاف درهم وذلك وفقا للجدول المرفق.

المناقلات المالية

ووفقا للقانون ُتفوّض وزارة المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة التالية، وذلك من الاعتمادات المالية المدرجة ضمن مجموعة المصاريف الأخرى:

  • تغطية المصروفات الفعلية لإلغاء التشعيب في المدارس الحكومية في وزارة التربية والتعليم.
  • دعم مبادرات الجهات الاتحادية الصادرة من مجلس الوزراء.
  •  تغطية المصروفات الفعلية لمقرات وزارة الخارجية خارج الدولة.
  • تغطية المصروفات الفعلية لفروق تحويل العملة «رواتب - مخصصات الطلاب» في وزارة التعليم العالي

طلب الاعتمادات الإضافية

وبموجب القانون لا يجوز لأي وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية، إلّا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات؛ استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، أو بناءً على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.

ويعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 2015 وحتــى 31 ديسمبر 2015، ويكون تنفيذه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.

وعلى الوزراء، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

المنشآت الصحية

ومن جهة أخرى أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة. وتسري أحكام القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على جميع المنشآت الصحية الخاصة التي تعمل في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.

ويحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أية منشأة صحية خاصة داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الصحية والفنية وإجراءات ترخيص إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية الخاصة وأنواعها ومجال نشاط كل منها، ومدة سريان الترخيص.

معايير

وينص القانون على أن تلتزم المنشآت الصحية الخاصة بالمعايير الدولية التي تحددها الجهة الصحية، ووضع آليات تطوير وتقييم ما تقدمه من خدمات صحية، ويتولى إدارة المنشآت الصحية الخاصة من تتوافر فيه المؤهلات اللازمة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية تلك المؤهلات حسب نوع وطبيعة المنشأة الصحية الخاصة.

شروط

وتلتزم المنشآت الصحية الخاصة بتطبيق جميع الشروط الصحية والبيئية وشروط السلامة المعتمدة لدى الجهات المعنية، وتقدم جميع البيانات والإحصاءات الصحية التي تطلبها الجهة الصحية في الموعد المقرر قانونا، كما تلتزم المنشآت بتمكين المرضى من الاطلاع على أسعار الخدمات الصحية وأسعار الإقامة بها قبل تزويدهم بالخدمة، ضمان نظام اتصال فعال يزيل الحواجز اللغوية بين المرضى والمعالجين، استخدام اللغة العربية في اللافتات التوضيحية والتوجيهية داخل وخارج المنشأة وأية لغة أخرى تراها المنشأة الصحية مناسبة، الالتزام بخطط الطوارئ والكوارث.

 ويحظر القانون على مالك المنشأة الصحية الخاصة إغلاقها قبل الحصول على موافقة الجهات الصحية مانحة الترخيص، كما يجب على المنشآت الصحية الخاصة أن تضع قبل بدء نشاطها لائحة داخلية بنظام العمل فيها وذلك وفقا للقواعد والشروط والبيانات التي يصدر بها قرار من الجهة الصحية مانحة الترخيص، ويحظر على المنشآت الصحية الخاصة تشغيل طبيب أو ممرض أو أي شخص آخر من ذوي التخصصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية.

عقوبات

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإنشاء أو تشغيل منشأة صحية خاصة دون الحصول على ترخيص، وكل من يشغل منشأة صحية خاصة صدر حكم قضائي أو قرار بإغلاقها نهائيا أو إغلاقها مؤقتا قبل زوال أسباب الإغلاق وصدور قرار بإعادة التشغيل، كل من يقدم وثائق غير صحيحة للحصول على ترخيص التشغيل، كل من يشغل طبيبا أو ممرضا أو أي شخص من ذوي الاختصاصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية المعنية، وكل من يغلق المنشأة الصحية الخاصة بدون موافقة الجهة الصحية المعنية.

نقل وترقية وتعيين دبلوماسيين

 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” مراسيم اتحادية بخصوص نقل وتعيين وترقية أعضاء بالسلك الدبلوماسي للدولة ومدير كليات التقنية العليا.

 ووفقا للمراسيم المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 25 لسنة 2015 بشأن نقل حسن أحمد محمد سليمان الشحي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، ويعين سفيرا للدولة لدى جمهورية العراق بذات الدرجة التي يشغلها حاليا، مرورا بديوان عام وزارة الخارجية، كما تنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية تشاد.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 26 لسنة 2015 بخصوص تعيين عبدالوهاب ناصر عبدالله حسن النجار سفيرا للدولة لدى جمهورية قبرص بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا. وأصدر أصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 27 لسنة 2015 بشأن ترقية أحمد سعيد محمد الهام الظاهري عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة وزير مفوض من الدرجة الأولى إلى درجة سفير فوق العادة مفوض.

 وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 28 لسنة 2015 بخصوص إنهاء خدمات الدكتور طيب كمالي مدير مجمع كليات التقنية العليا.

 قانون اتحادي باعتماد إضافي لميزانية 2014 بـ 1.747 مليار درهم

 اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله » القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2015 في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 والمنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية. وبموجب القانون تزاد مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2014 بمبلغ مليار و747 مليونا و37 ألفا وفقا للجدول المرفق. وتزاد تقديرات إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2014 بمبلغ 208 ملايين درهم وفقا للجدول المرفق . ويمول الفرق البالغ ملياراً و539 مليوناً و37 ألف درهم من الاحتياطي العام للدولة.

تقديرات

 وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المركز الوطني للإحصاء عن السنة المالية 2014 بمبلغ 14 مليوناً و734 ألف درهم وفقا للجدول المرفق.

 وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للسياحة والآثار عن السنة المالية 2014 بمبلغ 638 ألف درهم وفقا للجدول المرفق.

مصروفات

 وتزاد تقديرات كل من مصروفات الهيئة الاتحادية للجمارك عن السنة المالية 204 بمبلغ 8 ملايين و30 ألف درهم وفقا للجدول المرفق. وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الوطنية للمؤهلات عن السنة المالية 2014 بمبلغ 15 مليون درهم وفقا للجدول المرفق.

 ميزانية الشباب والرياضة

 وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 2014 بمبلغ 15 مليوناً و961 ألف درهم وفقا للجدول المرفق.

اجراء

 وتفــوض وزارة الماليــة بإجــراء المناقـــلات الماليــة اللازمــة لتغطيــة المصـــروفات الفعلـــية لتنفيـــذ المبـــادرات ذات الأولويـــة القصـــوى لـــوزارة الصـــحة وذلك من الاعتـــمادات المالية المدرجة ضمن مجموعة مصاريف أخرى بالميزانية العامة للاتحاد. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير 2014 وحتى 31 ديسمبر 2014.

 قانون الشركات التجارية

 نشر القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

 ويهدف القانون إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقا للمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.

 وتسري أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة، كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا القانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذا له على الشركات الأجنبية التي تتخذ من الدولة مركزا لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فروعا أو مكتب تمثيل.

 تعديلات ممارسة التجزئة بالتعاون

 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2015 بتعديل رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.

 ووفقا القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يستبدل بنص المادة 1 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة المشار إليه في النص التالي« يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون».

 وتلغى المادتان 2 و 3 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.