رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً للرسوم القضائية

26.07.2016

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016، بشأن الرسوم القضائية، يضم 41 مادة موزعة على تسعة فصول، كما أُلحق بالقانون جدول يبين أنواع الدعاوى والطلبات والمعاملات الخاضعة للرسوم وقيمة الرسم الواجب استيفاؤه، وسبق نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مايو الماضي، وأصبح من القوانين النافذة.

وقال مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، جاسم سيف بوعصيبة، إن القانون جاء ليتلاءم مع المستجدات والحالات التي ظهرت خلال فترة تطبيق قانون الرسوم القضائية السابق، الذي مضى على صدوره أكثر من 10 سنوات، فقد ظهرت حالات جديدة تستدعي شمولها بالإعفاء من الرسوم نتيجة اعتبارات معينة أو نتيجة عدم المقدرة المالية لبعض المتقاضين، وبالمقابل، فإن مجانية اللجوء للقضاء الجزائي أدت إلى انتشار ظاهرة الشكاوى الكيدية التي أصبحت تثقل كاهل المتقاضين.

وأضاف أن القانون تناول المستجدات في مسعى لتحقيق نوع من التوازن في فرض الرسوم أو الإعفاء منها، يراعى فيها نوع الدعوى وطبيعتها وصفة الخصوم والمقدرة المالية لأي من طرفي التقاضي، مشيراً إلى أن القانون تضمن إعفاء جهات تقوم بأعمال ذات نفع عام، كما شمل إعفاء عدد كبير من غير المقتدرين مالياً حتى لا تكون تلك الرسوم عائقاً أمامهم من ممارسة حقهم باللجوء إلى القضاء.

 

وذكر أن القانون منح وزير العدل صلاحية الإعفاء من الرسوم أو جزء منها في حال ثبوت إعسار الملزم بها وفق الضوابط التي يضعها، كما أعطى للقاضي المختص أو رئيس المحكمة صلاحية إعفاء طالب الشهادة في دعاوى الأحوال الشخصية من رسم الشهادة إذا ثبت عدم مقدرته على الدفع.

وتابع بوعصيبة، أن المشرع أضاف حالات جديدة توجب رد الرسوم لمن دفعها، وهي: إذا قضى بإجابة الطالب في طلب تفسير حكم أو تصحيحه أو إغفال طلب، إذا قبل طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة أو قضي لصالح رافع دعوى المخاصمة، إذا قبل طلب رد الخبير، إذا حكم بإلغاء المزايدة بسبب غير راجع إلى من قام بسداد الرسم، إذا حكم بإلغاء المزايدة بسبب غير راجع إلى من قام بسداد الرسم، إذا تم وقف التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن وقبل البدء في إجراءاته، وترد نصف الرسوم إذا انتهى النزاع صلحاً وقبل حجز الدعوى للحكم في دفع أو حكم تمهيدي أو قطعي، وإذا ترك المدعي أو الطاعن دعواه قبل قفل باب المرافعة أو حجز الدعوى أو الطعن للحكم.

وأوضح أنه جرى تخفيض رسوم عدد من القضايا والمعاملات نظراً لطبيعتها ومراعاة لظروف أطرافها، كدعاوى الأحوال الشخصية، فمثلاً كان الرسم المفروض على الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين عدا ما هو مشمول بالإعفاء (كالنفقة) 200 درهم، بينما أصبح الرسم المستحق على دعوى الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين عدا ما هو مشمول بالإعفاء 50 درهماً على كل طلب، كذلك كان الرسم المفروض على طلب الأمر على عريضة في الأحوال الشخصية 150 درهماً وأصبح 50 درهماً وهكذا.

وأبقى القانون الحالات التي لا يجوز فرض رسم إيداع عليها، وهي: ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة أو إعادة الهيكلة، وما يودعه المزايدون من ثمن العقار، وما يحصله مندوب التنفيذ للإحكام على ذمة مستحقيها، وما يودع بين الجهات الحكومية الاتحادية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لها على ذمة ذوي الشأن.

كما بقيت الرسوم القضائية في أغلب الحالات كما هي دون أي زيادة، فالرسوم المستحقة على المنازعات في الدعاوى المدنية والتجارية التي تشكل الكم الأكبر من الدعاوى التي تنظر في المحاكم المدنية، سواء مقدرة القيمة أو غير مقدرة القيمة بقيت كما هي ولم يطرأ على تلك الرسوم أي تغيير، كما بقي الحد الأعلى للرسوم 30 ألف درهم دون أي زيادة مهما بلغت قيمة الدعوى، إلا أن القانون فرض رسوم جديدة على القضايا الجزائية لا تتعدد في حال تعدد التهم أو المتهمين كما لا تشمل قضايا الأحداث، فإن الهدف من ذلك هو العمل على تحقيق الجدية في اللجوء للقضاء للتقليل من الدعاوى الكيدية.

وأبقى المشرع على ما انتهجه في القانون السابق من سياسة الشفافية والوضوح في طريقة احتساب الرسوم، حيث ألحق بالقانون جدولاً يبين الرسم المستحق عل كل حالة على حدة، كما أعطى الحق لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم المحكوم بها أو المستحقة التي يتم احتسابها عند تنفيذ الحكم، ثم أجاز استئناف الحكم الصادر في تلك المعارضة إذا تجاوزت قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة 1000 درهم، وفي خطوة لمواكبة التطورات أجاز القانون استيفاء الرسوم القضائية المقررة طبقاً للقانون بطريقة الدفع الإلكترونية، وذلك وفق القواعد التي يصدرها وزير المالية.