مكافآت نقدية ومعنوية للمتميزين والمساهمين في تطوير الأداء - مجلس الوزراء يعتمد نظاماً لتحفيز موظفي الحكومة

17.06.2015
اعتمد مجلس الوزراء نظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية بموجب القرار رقم 18 لسنة 2015، والذي تقدمت به الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مؤخراً، بغية توفير منهجية موحدة للوزارات والجهات الاتحادية لتحفيز الموارد البشرية المتميزة العاملة لديها، وبيان الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها عند تحفيز الموظفين بناءً على مستويات الأداء.
ونص القرار على تطبيق أحكام هذا النظام على كافة الموظفين العاملين في الوزارات أو الجهات الاتحادية، ممن تنطبق عليهم معايير وشروط الاستحقاق على اختلاف درجاتهم وفئاتهم وأنواع عقودهم.
 

رضا وسعادة

وفي تعليقه على القرار أكد الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن اعتماد النظام الجديد يعد ترجمة فعليةً لرؤية وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تبتغي تحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة في الإمارات.
وشدد على أهمية القرار لدوره في تنمية وتحفيز رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، ومساعدة الوزارات والجهات الاتحادية المعنية على تكريم وتقدير جهود موظفيها وفق أسسٍ ومعايير محددة.
 

منظومة متكاملة

وأشار إلى أن نظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية يأتي في إطار منظومة متكاملة من أنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والمبادرات والبرامج التحفيزية التي تعزز الأداء وترفع الإنتاجية، وتضمن سعادة الموظفين والمتعاملين على حد سواء.
وذكر مدير عام الهيئة أن النظام الجديد يأتي مكملاً لنظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية؛ حيث مكافأة الإبداع والإنجاز والأداء المتميز، ويشكل فرصةً أمام الوزارات والجهات الاتحادية لاستثمار مواردها ومخصصاتها المالية لتكريم الموظفين وتقدير جهودهم، موضحاً أن النظام يرفع من تنافسية الحكومة الاتحادية لتكون بيئة جاذبة للكفاءات الوطنية.
لجنة المكافآت والحوافز
وبموجب القرار يشكل في كل وزارة بقرار من الوزير لجنة دائمة تسمى «لجنة المكافآت والحوافز»، برئاسة الوزير أو وكيل الوزارة أو من في حكمه، وعضوية كل من وكلاء الوزارة المساعدين ومدير إدارة الموارد البشرية والخدمات ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي ومدير إدارة الشؤون المالية، ويكون مقرراً للجنة، على أن تجتمع اللجنة بشكل دوري لمناقشة الترشيحات المتعلقة بأسماء الموظفين الذين يستحقون المكافآت والحوافز، ممن يتم التنسيب بأسمائهم من قبل إدارة الموارد البشرية بعد التنسيق مع الإدارات المعنية ورفعها إلى الوزير أو من يفوضه للاعتماد.
الاختصاصات والمسؤوليات
ويتولى الوزير أو من يفوضه الموافقة على الميزانيات السنوية لبرنامج المكافآت والحوافز، والتي يتم رفعها للاعتماد ضمن البند المالي الخاص بالمكافآت التشجيعية في ميزانية الوزارة أو الجهة الاتحادية، وذلك وفقاً للآليات والإجراءات المعتمدة لدى الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى اعتماد قوائم الموظفين الذين يستحقون المكافآت، وقيمة المكافآت والحوافز لكل منهم، واعتماد قرار صرف المكافآت.
وتتولى لجنة المكافآت والحوافز مراجعة الميزانية السنوية للبرنامج، واقتراح المبالغ المالية الواجب تخصيصها ضمن ميزانية الوزارة أو الجهة الاتحادية، واستلام الطلبات من إدارة الموارد البشرية وتحديد المكافآت والتنسيق معها لتوفير البيانات المطلوبة والرد عليها في حال عدم الموافقة، وإعداد قائمة بأسماء الموظفين المرشحين المستحقين للمكافآت والحوافز ورفعها إلى الوزير لاعتمادها، وإعداد محاضر باجتماعات اللجنة واعتمادها من قبل رئيس اللجنة، وإعداد تقرير سنوي لبرنامج المكافآت والحوافز في الوزارة أو الجهة الاتحادية.
تدقيق بيانات الموظفين
ووفقاً للقرار تتولى إدارة الموارد البشرية تدقيق بيانات الموظفين المرشحين للحصول على المكافآت والحوافز من الإدارات والقطاعات المعنية في الوزارة أو الجهة الاتحادية، وفقاً للمعايير والشروط الواردة في هذا النظام وإبداء أي ملاحظات بشأنها، ورفعها للجنة المكافآت والحوافز للنظر فيها، والتنسيق مع إدارة الموارد المالية للتأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة، وذلك قبل رفع أي مقترحات للجنة، وتنظيم الحفل السنوي للوزارة الذي يتم فيه تكريم بعض الفئات الواردة في برنامج المكافآت والحوافز، وإعداد شهادات التقدير للمرشحين بالتنسيق مع اللجنة.
وتتولى إدارة الموارد المالية التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة لصرف المكافآت والحوافز وفقاً لميزانية الوزارة أو الجهة الاتحادية المعتمدة، وصرف المكافآت المالية والعينية بناءً على القرارات الصادرة والمخصصات المالية المتوفرة.
المكافأة النقدية
تمنح المكافأة النقدية للموظف المتميز بسبب اقتراحاته التي تسهم في تطوير الأداء أو تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين سير العمل وانتظامه، أو تقديم أفكار جديدة أو تطويرية مبدعة تضيف قيمة معنوية في جهة عمله.
فئات المكافآت النقدية
وقسم القرار المكافآت النقدية إلى الفئات التالية: (فئة «الموظف الاستثنائي»، وفئة «الموظف المبدع»، وفئة «موظف تستاهل»، وفئة «الموظف المتميز»، وفئة «الموظف المجتمعي»، وفئة «الجندي المجهول» من موظفي الفئة الخدمية والمعاونة، وفئة «الشركاء الخارجيين»).
 
1 ـــ فئة «الموظف الاستثنائي
 
تمنح للموظف الذي بذل جهوداً استثنائية تتعدى نطاق أهدافه الوظيفية المعتمدة ضمن نظام إدارة الأداء، وتتمثل الجهود الاستثنائية في تطوير الإجراءات وتبسيطها ورفع مستوى الإنتاجية في الوزارة أو الجهة الاتحادية، على ألا تكون هذه الجهود من ضمن مهام العمل وأهدافه الفردية المخطط لها وفق نظام إدارة الأداء، وأن تسهم في تحقيق أهداف ومؤشرات الوزارة أو الجهة الاتحادية على المستوى التشغيلي والاستراتيجي.
وتتفاوت قيمة المكافآت ضمن هذه الفئة وفق تقييم الوزارة أو الجهة الاتحادية للجهود التي يبذلها الموظف، على ألا يتجاوز الحد الأقصى راتبين أساسيين في السنة.
 

2 ـــ فئة «الموظف المبدع»

 
وتمنح للموظف الذي قدم مقترحات وأفكاراً إبداعية وفقاً لمعايير نظام الاقتراحات المعتمد لدى الوزارة أو الجهة الاتحادية، على أن يقدم الموظف مقترحات أو أفكاراً استثنائية غير مدرجة في خطة الوزارة أو الجهة الاتحادية، وان يتم الأخذ بالأفكار أو المقترحات وتطبيقها بشكل فعلي، وقياس نتائجها، وأن يحقق المقترح جميع معايير نظام الاقتراحات المعتمد لدى الوزارة أو الجهة الاتحادية، وألا يكون قد سبق وحصل على أي مكافأة عن هذا المقترح
وتتفاوت قيمة المكافأة من مقترح لآخر، بما لا يتجاوز راتباً أساسياً واحداً في السنة، وذلك وفقاً لنظام الاقتراحات المعمول به لدى الوزارة أو الجهة الاتحادية.
 

3 ــ فئة «موظف تستاهل»

 
وتمنح للموظف الفائز في برنامج «تستاهل» وهو أحد الأساليب التحفيزية الفعالة الذي أطلقته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بغرض دفع الموظفين نحو الإبداع، ويتم تكريم الفائزين ضمن أربع فئات رئيسية، تتمثل بالفئة الإدارية والفئة التعليمية والفئة الطبية والفئة التخصصية، وأي فئات أخرى يحددها البرنامج.
ووفقاً للقرار على الموظف أن يحقق جميع المعايير المحددة لبرنامج «تستاهل» على مستوى الوزارة أو الجهة الاتحادية ويفوز بفئة الموظف الشامل، على ألا تزيد قيمة المكافأة على راتب أساسي واحد في السنة.
 

4 ـــ فئة «الموظف المتميز»

 
وتمنح للموظف الفائز بإحدى فئات التميز المؤسسي في الوزارة أو الجهة الاتحادية أو على مستوى الحكومة الاتحادية، وتتمثل معايير وشروط استحقاقها في أن يكون الموظف فائزاً في إحدى فئات التميز المؤسسي داخل الوزارة أو الجهة الاتحادية، وأن يكون مرشحاً للتنافس في القوائم النهائية على أحد أوسمة جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز أو أي من جوائز التميز على المستوى الاتحادي أو جوائز رسمية مشابهة، أو أن يكون الموظف فائزاً بأحد أوسمة جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز أو إحدى فئات التميز الوظيفي أو الفئات التشجيعية ضمن برامج التميز على المستوى الاتحادي أو أي جوائز رسمية أخرى مشابهة، أو أن يكون الموظف عضواً متميزاً في فريق فائز أو وحدة تنظيمية فائزة بأحد أوسمة جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، أو إحدى فئات التميز الوظيفي أو الفئات التشجيعية ضمن برامج التميز على المستوى الاتحادي أو أي جوائز رسمية أخرى مشابهة، أو أن يكون الموظف عضواً متميزاً في فريق أو وحدة تنظيمية مرشحة للتنافس في القوائم النهائية بأحد أوسمة جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، أو إحدى فئات التميز الوظيفي أو الفئات التشجيعية ضمن برامج التميز على المستوى الاتحادي أو أي جوائز رسمية أخرى مشابهة، ولا تزيد قيمة المكافأة على راتبين أساسيين في السنة.
 

5 ــ فئة «الموظف المجتمعي»

 
وتمنح للموظف الذي ساهم في إبراز دور الوزارة أو الجهة الاتحادية في مجال خدمة المجتمع من خلال عمله التطوعي أو عضويته في جمعيات تخدم المجتمع، ويجب أن يكون الموظف قد قام بعمل مجتمعي يسهم في خدمة وتطوير المجتمع، وأن يقدم وثائق تثبت مشاركته، وأن يكون العمل المجتمعي الذي قام به الموظف تطوعياً بحيث لم يكن قد حصل بموجبه على أجر من أي جهة أخرى، وأن يكون العمل التطوعي خارج أوقات الدوام الرسمي، ويمنح الموظف الفائز مبلغاً مقطوعاً قدره 5 آلاف درهم في السنة.
 

6 ــ فئة «الجندي المجهول»

 
وتمنح للموظف ضمن الفئة الخدمية نتيجة تميزه في الأعمال والمهام الوظيفية المكلف بها مع التزامه بأخلاقيات الوظيفة العامة، ومحافظته على الممتلكات العامة، وعمله المتفاني وإيجابيته، ويشترط في هذه الفئة أن يكون الموظف حسن السيرة والسلوك، وأن يكون ملتزماً بساعات الدوام الرسمي، وأن يقدم جهوداً إضافية يلاحظها الرؤساء والموظفون، وأن يكون متعاوناً وإيجابياً في مساعدة جميع الفئات في الوزارة أو الجهة الاتحادية. ويمنح الموظف الفائز مبلغاً مقطوعاً، ويجوز منحه أكثر من مرة في السنة بحد أقصى 3 مرات لذات الموظف، وبما لا يزيد على 3 آلاف درهم
 

7 ــ فئة «الشركاء الخارجيين

تتلخص معايير وشروط استحقاق الشريك الخارجي للمكافأة: أن يكون قد ساهم في إنجاز مهام مشتركة أدت إلى تحقيق أهداف الوزارة أو الجهة الاتحادية وتطوير أدائها، وأن تمثل مشاركته جهوداً إضافية تلاحظها الوزارة أو الجهة الاتحادية، وأن يكون متعاوناً وإيجابياً بما يحقق أهداف الوزارة أو الجهة الاتحادية، وأن يحقق أياً من الشروط أو المعايير التي تضعها الوزارة أو الجهة الاتحادية والتي تتفق مع طبيعة عملها، ويمنح مبلغاً مقطوعاً لا يزيد على 3 آلاف درهم في السنة
 
.
المطالبة بتشكيل اللجان
طالبت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية جميع الوزارات والهيئات الاتحادية بتشكيل لجنة المكافآت والحوافز في كل وزارة او جهة اتحادية وفقا للآلية والشروط المحددة.
وأصدر الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة امس تعميماً يحمل الرقم 28 لسنة 2015 إلى كافة الجهات الاتحادية، مطالباً بضرورة اشهار النظام على الوسائل المتاحة في كل جهة اتحادية لغايات تمكين الموظفين من الاطلاع عليه وتوعيتهم حيال ما ورد فيه من احكام.
 

صرف المكافآت في حدود المخصصات المالية

 

نص القرار على أن تصرف جميع المكافآت من الميزانية المعتمدة لدى الوزارات أو الجهات الاتحادية، وذلك في حدود المخصصات المالية المتوفرة والضوابط المشار إليها في هذا النظام، وأن يتم الترشيح للحصول على إحدى المكافآت المنصوص عليها في هذا النظام من قبل الوحدة التنظيمية التي ينتمي إليها الموظف في الوزارة أو الجهة الاتحادية، وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، وألا يكون قد سبق وأن تم إيقاع أي من الجزاءات الإدارية على الموظف المرشح للحصول على إحدى المكافآت المنصوص عليها في هذا النظام، وألا تمنح أي مكافأة لأي موظف انتهت خدمته من الوزارة أو الجهة الاتحادية، لأي سبب من الأسباب، باستثناء من انتهت خدمتهم لبلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد، وأن يحدد الراتب الأساسي لأصحاب العقود الذين يتقاضون رواتب شاملة على أساس الراتب الأساسي للدرجة التي تقابل راتبهم الإجمالي
 
كما نص القرار على أن تقوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية باقتراح أي تحديث على معايير وشروط منح المكافآت وفقاً لأفضل الممارسات بهذا الشأن، وكلما اقتضت الضرورة لذلك، على أن يتم رفع هذه الاقتراحات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها
 

تقييم

المكافأة السنوية للجهود المتميزة

تمنح المكافأة السنوية للموظف الذي يبذل جهوداً متميزة في تحقيق الأهداف وإنجاز المهام المكلف بها بأساليب ذكية تبسط الإجراءات وتزيد الإنتاجية بأقل الموارد، وبناء على مستوى الأداء الذي حصل عليه وفق نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية
وتمنح للموظف المؤهل في نهاية دورة نظام إدارة الأداء (مرحلة التقييم النهائية) لكل سنة، بعد اعتماد لجنة الضبط والموازنة لنتائج التقييم النهائية.
كما تمنح للموظف الذي يكون قد مضى على خدمته في الجهة سنة على الأقل، وأن يكون الموظف حاصلاً على أحد مستويات الأداء المتميز ضمن نظام إدارة الأداء الاتحادي المعتمد (يفوق التوقعات بشكل ملحوظ أو يفوق التوقعات)، ولا يجوز الجمع بين المكافأة السنوية وأي نوع من أنواع الترقيات، وأن يكون قد مضى على آخر مكافأة تقاضاها الموظف مدة لا تقل عن 12 شهراً.
 
وفي حال كان تقدير الموظف «يفوق التوقعات بشكل ملحوظ» فإن قيمة المكافأة يجب ألا تزيد على 3 رواتب أساسية للراتب الذي يتقاضاه الموظف، أما في حال كان تقدير الموظف «يفوق التوقعات» فإن قيمة المكافأة يجب ألا تزيد على راتبين أساسيين.
 

أداء

مكافآت معنوية للإنجازات الاستثنائية

تمنح المكافآت المعنوية للموظفين الذين ساهموا في إنجازات استثنائية طورت العمل، ويشترط فيها أن يكون الموظف حاصلاً على أحد مستويات الأداء المتميز ضمن نظام إدارة الأداء الاتحادي المعتمد (يفوق التوقعات بشكل ملحوظ أو يفوق التوقعات)، أو أن يؤدي عملاً ذا أثر إيجابي وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة أو الجهة الاتحادية لذلك.
ويستحق الموظف الفائز شهادة تقدير من الوزير أو من يفوضه خلال إحدى فعاليات الوزارة أو الجهة الاتحادية، وهدايا عينية على ألا تزيد قيمتها على 5 آلاف درهم.
ويشترط لمنح المكافآت أن يكون الموظف قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح، وأن تتناسب قيمة المكافأة مع مستوى إنجازات الموظف وأدائه وفقاً لأحكام هذا النظام، وتوفر المخصصات المالية وذلك وفقاً لنظام الاقتراحات المعمول به والمعتمد لدى الوزارة أو الجهة الاتحادية، ويجوز منح الموظف أكثر من مكافأة نقدية واحدة خلال السنة شريطة ألا يزيد مجموع قيمة هذه المكافآت على راتبين أساسيين لما يتقاضاه ذلك الموظف.