«المعاشات»: القانون لم يميز بين الجنسين عند توزيع المعاش على المستحقين

30.01.2017

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته كفل حق التساوي بين الجنسين ولم يميز بين المؤمن عليه والمؤمن عليها في الامتيازات والمنافع التأمينية الواردة في قانون المعاشات نافية أن يكون القانون قد ميز بين الرجل والمرأة عند توزيع المعاش على المستحقين من ورثتهم مشيرة إلى أن القانون يتوسع أحيانا ليعطي المرأة مميزات أكثر في المسائل التي تتعلق بطبيعة أدوارها الرائدة في خدمة أسرتها ومجتمعها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وحضرها من "دافزا" يوسف بهزاد مساعد المدير العام لقطاع تنمية الموارد البشرية والاستراتيجية ومسؤولون وموظفون من مختلف الإدارات .

وركزت محاور الندوة التي قدمها من هيئة المعاشات السيد خليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي والسيد محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين .. على التعريف بالهيئة وحقوق والتزامات المشتركين التي أقرها قانون المعاشات .

وأكد يوسف بهزاد حرص "دافزا" على أن تكون المزود الأول والرائد لخدمات الأعمال المتكاملة والحلول المبتكرة الموجهة لاستقطاب رواد الأعمال والاستثمار في العالم ملتزمة بشعار "الارتقاء بالمعايير" كإحدى أهم الركائز المعتمدة في بيئة أعمالها فضلا عن تبني رؤية ورسالة واضحة تمكنها من القيام بأعمالها بالطريقة المثلى .

من جانبه قال خليفة الفلاسي إن قانون المعاشات يساوي في توزيع المعاش التقاعدي على المستحقين من الورثة سواء كان المتوفى مؤمنا عليه أو مؤمنا عليها مشيرا إلى أن المعاش التقاعدي للمؤمن عليها يمنح للمستحقين مثلها في ذلك مثل المؤمن عليه .

وأوضح أنه عند وفاة الزوج تأخذ الأرملة حصتها كاملة في معاش زوجها حتى لو كانت تعمل وتنقطع هذه الحصة بزواجها كما يأخذ الابن أيضا حصة من معاش والده في حال كان عمره أقل من 21 عاما ويستمر صرفه له بعد بلوغه هذا السن في حال كان عاجزا عن الكسب أو كان طالبا وحتى تاريخ التحاقه بالعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن الثامنة والعشرين أي التاريخين أقرب كما تأخذ البنت حصة من معاش أبيها أيضا ما دامت غير متزوجة "مطلقة – أرملة – عزباء" وتوقف حصتها بزواجها أو عملها ويعاد إليها حصتها إذا طلقت أو ترملت بشرط ألا يكون لها راتب أو معاش آخر ولم تكن قد التحقت بعمل .

وأشار إلى أن هذا الأمر هو ما ينطبق عند وفاة الزوجة ففي حال كانت تتقاضى معاشا تقاعديا من الهيئة أو استحقاقها للمعاش بسبب الوفاة وكان لها زوج وأبناء يستحق الزوج نصيبا من معاش زوجته في حال كان عاجزا عن الكسب أو ليس له راتب يساوي أو يزيد على نصيبه من معاشها وبالنسبة للأبناء الإناث أو الذكور يسري عليهم الأمر نفسه الذي يسري عند وفاة الزوج "الأب" . 

وأضاف "سواء كانت الزوجة المتوفاة متزوجة أو غير متزوجة يتم التعامل مع معاشها مثلما يتم التعامل مع معاش المؤمن عليه فيصرف للأخوة والأخوات من المستحقين نصيبهم من معاشها متى كانوا يعتمدون عليها حال حياتها وتوافرت بحقهم شروط الاستحقاق الأخرى المقررة بحق الابن والابنة كما يدخل الأب في الاستحقاق إذا كان يعتمد عليها في معيشته وكذلك الأم إذا كانت أرملة أو مطلقة أو يعال زوجها من قبل المؤمن عليها في حال حياته ولم يكن لها راتب أو معاش" .  

من جهته نوه السيد محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين بأن القانون ميز المرأة كذلك في أمور معينة تتعلق بمراعاته لطبيعة الأدوار التي تقوم بها في خدمة المجتمع ومنها أنه أعطاها حق شراء 10 سنوات خدمة اعتبارية بغرض رفع نسبة المعاش التقاعدي في حين منح الرجل حق شراء خمس سنوات فقط .

ولفت إلى أن القاعدة العامة في قانون المعاشات هي أنه لا يجوز للمستحقين "الورثة" الجمع بين معاشين أو نصيبين من الهيئة فإذا وجد حصل المستحق على النصيب الأكبر منهما لكن القانون استثنى من هذه الحالة الأرملة حيث نص على أنه إذا كان المعاش مستحقا لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها المستحق لها كمؤمن عليها لدى الهيئة وبين المعاش المستحق لها عن زوجها وذلك استثناء من القواعد العامة التي حظرت على المؤمن عليه الجمع ما بين المعاش من الهيئة والراتب من أية جهة في الدولة كما حظرت عليه الجمع ما بين المعاشين من الهيئة.