المركز الإعلامي
المعاشات تنذر جهات عمل لا تلتزم تسجيل الاشتراكات
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جميع جهات العمل إلى الالتزام بالتسجيل والاشتراك عن الموظفين المواطنين العاملين لديها، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد إلزامياً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
وأشارت الهيئة - في تعميم لها - إلى أن تقارير لديها كشفت عدم التزام بعض أصحاب العمل التسجيل والاشتراك عن الموظفين المواطنين العاملين لديهم في الهيئة ما يلحق الضرر بهم وبأسرهم.
وأوضحت أن عدم التسجيل عن كل أو بعض العاملين أو عدم سداد الاشتراكات أو سداد الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية يرتب على أصحاب العمل في القطاع الخاص أداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة دون سابق إخطار أو إنذار، وذلك استناداً للمادة من قانون المعاشات.
وحثت الهيئة جهات العمل المتأخرة عن سداد الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم إلى المسارعة بأدائها في المواعيد المحددة بالقانون لتجنب أداء المبالغ الإضافية المقررة وفقاً للمادة من القانون، والتي نصت على أنه «يلتزم صاحب العمل توريد حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة وفي حال التأخير في سدادها يلزم أداء مبلغ إضافي بواقع من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه».
ولفتت إلى أن القانون احتوى على جزاء آخر في حال عدم الالتزام بأحكامه حيث نصت المادة من القانون على أنه «يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف أن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين».
وأوضحت الهيئة أن الهدف من التعميم هو توعية أصحاب العمل بمخاطر عدم التسجيل والاشتراك أو التأخر في سداد الاشتراكات المستحقة عن المواطنين العاملين لديهم. ونوهت الهيئة إلى أنها نفذت - خلال العام 2016 ، 95 زيارة تفتيشية كشفت عن عدة مخالفات ارتكبها أصحاب العمل منها: عدم تسجيل المؤمن عليه أو تسجيل المؤمن عليه على أساس تاريخ غير حقيقي لمباشرته للعمل وعدم دفع الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه ودفع الاشتراكات الشهرية على أساس الأجور غير الحقيقية.