غباش: سياسات جديدة تعزز حماية أجور العمال…أصدر قراراً يدعم السياسات الرقابية لـ"الموارد البشرية"

27.07.2016

 

 أصدر صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، قراراً «في شأن حماية الأجور» تضمن سياسات جديدة في إطار تعامل الوزارة مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة. وقال: "إن القرار من شأنه تعزيز منظومة السياسات والأدوات الرقابية التي تطبقها الوزارة منذ سنوات؛ لحماية أجور العمال والتي أثبتت فاعلية كبيرة في ضمان هذا الحق للعمال، وساهمت إلى حد كبير في استقرار سوق العمل، خصوصاً أن الأجر يعتبر أساس علاقة العمل بين طرفيها". وأضاف، أن القرار يأتي في سياق حرص الوزارة على مراجعة وتطوير سياسات سوق العمل بالشكل الذي يعزز المنجزات التي تحققت في مجال توفير الحماية للحقوق العمالية، وضمان مصالح أصحاب العمل.

وأشاد «بالتزام الكثير من أصحاب العمل بسداد الأجور وفق المواعيد المحددة، وهو الأمر الذي يؤكد وعيهم بضرورة الإيفاء بالحقوق المالية للعمال»، ويتفق مع ثوابت دولة الإمارات، وتوجيهات قيادتها الحكيمة، في ضرورة إعطاء العمال حقوقهم كاملة في مواعيدها، ما داموا قد قاموا بتأدية ما عليهم من التزامات. وفي تفاصيل القرار الذي أصدره صقر غباش، والذي من المقرر تطبيقه اعتباراً من مطلع أكتوبر /‏ تشرين الأول المقبل، فقد أكد ضرورة قيام جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة بسداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها، من خلال نظام حماية الأجور، على أساس أن أجر العامل يكون مستحقاً بدءاً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد.

وفرَّق القرار بين أمرين: أولهما أن التأخير في سداد الأجور يكون في الأوضاع الطبيعية خلال شهر من تاريخ استحقاق الأجر، والثاني أن التوقف أو الامتناع عن سداد الأجور يكون بدءاً من الشهر التالي لمدة التأخير في سداد الأجر، وحدد القرار معاملة مختلفة في كل أمر من هذين الأمرين. وحدد قرار صقر غباش عدداً من الإجراءات يتم اتخاذها في حال تأخر المنشأة التي لديها مئة عامل فأكثر عن سداد الأجر لمدة عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق، حيث تشمل هذه الإجراءات تنبيه المنشأة بأنه سوف يتم وقف منحها أية تصاريح عمل بدءاً من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير. ونص القرار على تنبيه المنشأة التي يستمر تأخرها عن السداد حتى نهاية الشهر من تاريخ استحقاق الأجر، بأنها دخلت في مرحلة التوقف أو الامتناع عن السداد، وبالتالي سيتم بدءاً من الشهر التالي إبلاغ الجهات القضائية وأية جهات أخرى معنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير، إضافة إلى وقف تعامل الوزارة مع باقي منشآت صاحب العمل، وحظر فتح سجل في الوزارة لأية منشأة جديدة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة.

وبموجب القرار، إذا استمرت المنشأة في التوقف أو الامتناع عن السداد، فإن الوزارة تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات تسييل الضمان المصرفي المقدم من المنشأة التي لا تبدي تجاوباً مع التنبيه الموجه إليها، وذلك بدءاً من الشهر التالي لتوقفها عن السداد، إضافة إلى تنزيل فئة تصنيفها إلى الفئة الثالثة ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، مع فتح الباب لتمكين العمال من الانتقال إلى صاحب عمل آخر. وجاء في القرار «أنه في حال استمرار المنشأة في التوقف عن السداد حتى نهاية 60 يومياً من تاريخ استحقاق الأجر، فإنه يتم توقيع الغرامات الإدارية على المنشأة، بالإضافة للإجراءات المنصوص على اتخاذها بحق المنشآت التي تتوقف عن السداد لمدة شهر.

يذكر أن قيمة الغرامة الإدارية تبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل يتأخر سداد أجره، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال غير المتسلّمين لأجورهم لمدة 60 يوماً فأكثر. ومن المقرر أن الوزارة ستقوم برفع الحظر في منح تصاريح العمل للمنشأة بشكل فوري، إذا قامت خلال شهر التأخير بسداد أجور العمال المتأخرة، بينما يستمر الحظر لمدة 60 يوماً بعد قيام المنشأة بسداد أجور عمالها التي توقفت أو امتنعت عن سدادها . وأكد القرار أنه كلما تكرر التوقف أو الامتناع في السداد تضاعفت مدة استمرار الحظر بعد سداد الأجور. وفيما يتعلق بالمنشآت التي يعمل لديها أقل عن مئة عامل، فإنه في حالة تيقن الوزارة من تأخير أو توقف المنشأة، عن سداد الأجر، يستمر العمل بالأنظمة المعمول بها حالياً في الوزارة بالنسبة لهذه المنشآت من وقف وغرامات وإحالة للقضاء بعد ستين يوماً من عدم السداد بعد تاريخ الاستحقاق، وذلك ما لم يكن التوقف أو الامتناع عن السداد قد تكرر منها أكثر من مرة خلال العام الواحد، ففي هذه الحالة يتم التعامل معها مثلما هو منصوص عليه بالنسبة للمنشآت التي بها مئة عامل فأكثر. ونص القرار على وقف تعامل الوزارة مع المنشآت التي لم تشترك في نظام حماية الأجور، إضافة إلى وقف التعامل مع أصحاب هذه المنشآت إلى حين اشتراكها في النظام، وبما لا يترتب على ذلك من أضرار بحقوق العمال.