رئيس الدولة يصدر تعديلات على بعض أحكام قانون الرفق بالحيوان… تشمل الطيور والزواحف والبرمائيات و«البرية» الضالة والحبيسة

20.12.2016

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً رقم (18) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007، في شأن الرفق بالحيوان. ونص القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن تستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(2) و(14) من القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 المشار إليه النصوص الآتية: الحيوانات: جميع أنواع الحيوانات، ومنها الطيور، والزواحف، والبرمائيات، والأسماك، والثدييات، والحيوانات البرية الضالة والحبيسة.

الحيوانات الضالة: الحيوان المملوك والذي يتجوّل بحريته بدون قيد وإشراف من حائزه أو مالكه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته أو مالكه. الحيوانات الحبيسة: الحيوان المملوك الذي يوجد في موقع ما معتمداً على الغير وخاضع لسيطرة ورعاية الحائز. المنشآت: مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات، وتشمل الحدائق العامة والأماكن الخاصة والسفن والطائرات والشاحنات ووسائل النقل الأخرى ومؤسسات البحث العلمي التي يحتفظ فيها بالحيوانات. القائم على رعاية الحيوان: هو حارس الحيوان وصاحب السيطرة الفعلية عليه سواء كان مالكاً أو غيره. المادة (2): يجب على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها بحسب الأحوال اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، وعلى وجه الخصوص مراعاة ما يأتي: الأخذ في الاعتبار أنواع الحيوانات ودرجة نموها وتأقلمها وتدجينها، واحتياجاتها وفقاً للخبرة والمعرفة العلمية، عدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم، يعتمد بقاؤه بشكل طبيعي عليهم، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للإدارة المختصة أو السلطة المختصة، توفير عدد كاف من العاملين ذوي خبرة مناسبة ومعرفة وكفاية مهنية بالأمور المتعلقة بالحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم، معاينة الحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم مرة واحدة على الأقل في اليوم وتفقد أحوالها، الرعاية الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. المادة (14): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (200.000) مئتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: تعدّى جنسياً على الحيوان، أطلق سراح حيوان موبوء مع علمه بذلك، تسبب في الإضرار أو إلحاق الأذى أو الألم أو مضايقة الحيوانات، يعرض أو يتاجر بأي حيوان مريض أو مصاب. المادة الثانية تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 المشار إليه مواد جديدة بأرقام: (5) مكرراً، و(14) مكرراً (1)، و(14) مكرراً (2)، و (14) مكرراً (3)، و(14) مكرراً (4)، و(16) مكرراً، نصها الآتي: المادة (5) مكرراً: تخضع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللسلطة المختصة وضع شروط إضافية لا تخالف أحكام هذا القانون. المادة (14) مكرراً (1): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مئتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم الحيوانات لأغراض التجارب العلمية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة. المادة (14) مكرراً (2): يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مئة ألف درهم كل من يخالف الالتزامات الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون وتلك المقررة باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. المادة (14) مكرراً (3): لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم الواقعة وفقاً للمادة (14) مكرراً (2) إلا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة، ويجوز التصالح عن الجرائم الواقعة وفقاً للمادة (14) مكرراً (2) قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يجاوز (80.000) ثمانين ألف درهم عن كل جريمة، يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة. المادة (14) مكرراً (4): للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية: الإنذار، إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إغلاق المنشأة نهائياً، إلغاء الترخيص. المادة (16) مكرراً: يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.