المركز الإعلامي
خليفة يُصدر قانوناً بتعديل أحكام مُزاولة مهنة الطب البيطري
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مُزاولة مهنة الطب البيطري، نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدُر عن وزارة العدل. وتضمن القانون عقوبات مُغلّظة تشتمل على السجن والغرامة التي تصل إلى مليون درهم لكُل من يُرسل عينات حيوانية إلى خارج الدولة، دون الحصول على إذن مُسبق من الوزارة - وزارة التغير المناخي والبيئة.
ونص القانون على أنه تُستبدل بكلمة «المهنة» عبارة «مهنة الطب البيطري» أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 المُشار إليه، وأنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة في أية منشأة بيطرية، إلاّ إذا كان مُرخصاً له بمزاولتها من الوزارة ومُسجلاً لديها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز منح ترخيص مؤقت لمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، وفق شروط وضوابط تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأضاف القانون، تختص الوزارة بالبت في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة؛ حيث يجب على الوزارة أن تفصل في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مُسبّباً.
ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة، الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، ويُقسّم هذا السجل إلى السجلات الفرعية الآتية، سجل الأطباء العاملين بالعيادات البيطرية، وسجل الأطباء العاملين بالمختبرات التشخيصية البيطرية، وسجل الأطباء العاملين بالمكاتب الاستشارية العلمية، وسجل الأطباء العاملين بمزارع الإنتاج الحيواني، وسجل الأطباء العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية، وسجل الأطباء البيطريين بأقسام الصحة العامة في الدوائر المحلية، وسجل للفنيين والمساعدين البيطريين.
ويتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة لذلك، ويُصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من الوزير.
وجاء في القانون أنه تصدر الموافقة المبدئية بترخيص المنشأة بقرار من الوزير، ويتم الحصول على الترخيص النهائي من الجهة المعنية وفقاً لنظمها ولوائحها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح تراخيص المنشآت البيطرية.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة دون ترخيص، وقدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طُرق غير مشروعة للحصول على ترخيص بمُزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، واستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر، تحمل الغير على الاعتقاد بأن له الحق في مُمارسة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة خلافاً للحقيقة.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بغلق المنشأة البيطرية، ومُصادرة ما بها من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمُزاولة مهنة الطب البيطري، ويُعتبر الترخيص الصادر للطبيب البيطري أو من يقوم بأعمال المهن الطبية البيطرية المساعدة منتهياً، كما يُشطب اسمه من السجل العام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة؛ وذلك كله اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
ولا تُحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والمُعاقب عليها فقط بعقوبة الغرامة، إلاّ بطلب كتابي من الوزارة أو الجهة المعنية.
وللوزير أو رئيس الجهة المعنية أو من يفوضانه توقيع أي من الجزاءات التأديبية التالية على الطبيب البيطري أو من يقوم بأعمال المهن الطبية البيطرية المُساعدة في حال مُخالفة أي حُكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، سواء لفت النظر أو الإنذار أو الوقف عن مُمارسة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المُساعدة مُدة لا تجاوز سنة واحدة أو سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء البيطريين أو سجل المهن الطبية البيطرية المُساعدة، وللوزير أو رئيس الجهة المعنية أو من يفوضانه توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية على المنشأة في حال مُخالفة أي حُكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، سواء الإنذار أو إغلاق المُنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إغلاق المنشأة نهائياً أو إلغاء الترخيص.
ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مُخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ونص القانون على أنه تُضاف إلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 المُشار إليه مواد جديدة بأرقام: (13) مُكرراً، (14) مُكرراً (1)، (14) مُكرراً (2)، (15) مُكرراً، (17) مُكرراً (1)، (17) مُكرراً (2)، (19) مُكرراً (1)، (19) مُكرراً (2)، (19) مُكرراً (3)، (19) مُكرراً (4)، (19) مُكرراً (5)، (19) مُكرراً (6)، (19) مُكرراً (7)، يكون نصها الآتي:
* المادة (13) مُكرراً: تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تصنيف وشروط مُمارسة المهن الطبية البيطرية المُساعدة.
* المادة (14) مكرراً (1):ولا يجوز إيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إلاّ إذا كانت مُجهزة ومُرخص لها بذلك طبقاً للشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
* المادة (14) مكرراً (2): ولا يجوز للطبيب البيطري إجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات إلاّ بعد الحصول على موافقة الوزارة.
* المادة (15) مكرراً: وعلى الطبيب البيطري أن يُوضح لصاحب الحيوان، النتائج الطبية المتوقعة من المُمارسات الطبية البيطرية التي سيتخذها، ولصاحب الحيوان الحق في قبول ذلك أو رفضه، ما لم يكن الحيوان مُصاباً بمرض معدٍ أو وبائي، وفي حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المُعالج الحصول على إقرار كتابي يفيد موافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية.
* المادة (17) مكرراً (1): ويجب أن يحتفظ في المنشأة البيطرية التي يُعالج فيها الحيوان بسجل تفيد فيه البيانات الخاصة باسم صاحب الحيوان وعنوانه ونوع الحيوان والرقم التعريفي للحيوان - إن وجد - وحالته المرضية، وكافة المُمارسات الطبية البيطرية وتاريخها والنتيجة النهائية لكُل حالة.
* المادة (17) مكرراً (2): لا يجوز إرسال عينات حيوانية إلى خارج الدولة دون الحصول على إذن مُسبق من الوزارة.
* المادة (19) مكرراً (1): يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، كُل طبيب بيطري يُخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون.
* المادة (19) مكرراً (2): يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم، كُل طبيب بيطري قام بفحص حيوان وتبين له وجود أعراض لمرض من الأمراض الواجب الإبلاغ عنها، ولم يقُم بإبلاغ أي من الوزارة أو الجهة المعنية.
* المادة (19) مكرراً (3): يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل طبيب بيطري يقوم بإجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات دون الحصول على موافقة الوزارة.
* المادة (19) مكرراً (4): يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من يُرسل عينات حيوانية إلى خارج الدولة دون الحصول على إذن مُسبق من الوزارة.
* المادة (19) مكرراً (5): يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من أقام منشأة بيطرية دون ترخيص.
* المادة (19) مكرراً (6): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب صاحب المنشأة بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم في الحالات الآتية: قام بتشغيل طبيب بيطري أو أي من مزاولي المهن الطبية البيطرية المُساعدة غير مُرخص من الوزارة، وعلم صاحب المنشأة بأن الترخيص الممنوح للطبيب البيطري أو العامل في المهن الطبية المُساعدة قد تم بناءً على غش أو تدليس من المرخص له.
* المادة (19) مكرراً (7): يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (150,000) مئة وخمسين ألف درهم، كُل من يقوم بإيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إذا لم تكن مُجهزة ومُرخص لها بذلك.
ويُلغى كُل حُكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره؛ حيث تُنشر في عدد الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 17 يونيو/ حزيران 2017.
..ويصدر قانوناً اتحادياً بشأن المستحضرات البيطرية
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017، بشأن المستحضرات البيطرية، ونشر في الجريدة الرسمية الاتحادية.
ونص القانون بأن على الشركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة الحصول على ترخيص من الوزارة - وزارة التغير المناخي والبيئة - وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وجاء في القانون أن الوزارة تتولى القيام بالمهام والصلاحيات الآتية: ترخيص شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة، وتسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة قبل مباشرة نشاطها داخل الدولة، تسجيل المستحضر البيطري، دراسة التقارير الفنية الواردة من المنظمات، أو الهيئات الدولية حول المستحضرات البيطرية وشركاتها، واتخاذ ما يلزم بشأنها، مراقبة المستحضرات البيطرية بعد تسويقها، وتلقي التقارير من قبل المستشفيات أو العيادات البيطرية عن جودتها وسلامتها، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وضع ونشر قوائم بالمستحضرات البيطرية المحظور استخدامها في أنواع الحيوانات المختلفة، تسعير المستحضرات البيطرية وفقاً للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أية مهام أخرى ذات علاقة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ونص القانون على أنه يحظر استيراد، أو تسويق، أو تداول المستحضرات البيطرية قبل تسجيلها لدى الوزارة، استيراد، أو تسويق، أو تداول، أي مستحضر بيطري مسجل إذا ادخل عليه أي تغيير أو تعديل إلا بموافقة الوزارة، استيراد عينات من أي مستحضر بيطري لأغراض الأبحاث، أو التسويق إلا بموافقة الوزارة، وتضمنت استثناء مما ورد بالبند (1)، بالسماح للوزير باستيراد المستحضرات البيطرية غير المحظورة قبل التسجيل، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز تصنيع المستحضرات البيطرية غير المسجلة وغير المحظورة لغرض التصدير، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلزام شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بإخطار الوزارة بالتغيرات التي تطرأ على المستحضر البيطري أو الشركة المنتجة، والتحذيرات الصادرة من الشركة بما يخص سلامة وفاعلية المستحضر البيطري، وإذا أوقف تصنيع المستحضر البيطري أو تعليقه أو تداوله في بلد المنشأ، والشكاوى المتكررة الواردة إليها بشأن مستحضراتها البيطرية، ولا يجوز الإعلان عن المستحضر البيطري في وسائل الإعلام إلا بموافقة الوزارة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنشأ في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تسجيل المستحضرات البيطرية وشركاتها)، ويصدر تشكيلها بقرار من الوزير ونظام عملها وآلية التظلم من القرارات التي تصدرها، وتختص اللجنة بتسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية، وتسجيل المستحضرات البيطرية، والتأكد من تطبيق مصانع المستحضرات البيطرية لأسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي عن التسجيل، إضافة إلى أي اختصاصات أخرى ذات علاقة تكلف بها من قبل الوزير.
ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من: باع، أو عرض، أو حاز، أو صنع، أو ركب مستحضراً بيطرياً مغشوشاً، أو فاسداً أو منتهية صلاحيته، أو مخالفاً لبيانات المنتج أو مقلداً، ولكل من ادخل إلى الدولة أو نقل أو خزن مستحضراً بيطرياً غير مسجل، أو مغشوشاً أو فاسداً أو منتهية صلاحيته، أو مقلداً، أو شرع في إدخال أي من ذلك، ومن ادخل عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد، أو من صنع، أو طبع، أو حاز، أو باع، أو عرض عبوات، أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد، ولكل من صنع أو استورد، أو سوق، أو تداول أي مستحضر بيطري غير مسجل لدى الوزارة، وكل من ادخل أي تغيير أو تعديل على مستحضر بيطري مسجل، من دون الحصول على موافقة الوزارة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة محل المخالفة، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استورد، أو تداول، أو سوق أي مستحضر بيطري مسجل ادخل عليه أي تغيير أو تعديل من دون الحصول على موافقة الوزارة، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن20 ألف درهم ولا تزيد على 100 إلف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استورد عينات من أي مستحضر بيطري لأغراض الأبحاث والتسويق من دون الحصول على موافقة الوزارة، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استعمل مصنع المستحضرات البيطرية لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات البيطرية من دون الحصول على موافقة الوزارة، كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من قدم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمستحضر البيطري، أو امتنع عن تقديم معلومات طلبتها الوزارة، أو استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمستحضر البيطري سواء على المنتج أو في الدعاية له،أو اعلن عن المستحضرات البيطرية في وسائل الإعلام من دون الحصول على موافقة الوزارة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
ستة اشهر لتوفيق أوضاع الشركات
نص القانون على انه يترتب على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال 6 اشهر من تاريخ العمل به، ويجوز التمدد لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتحدد الرسوم المقررة طبقا لأحكام هذا القانون، كما يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 اشهر من العمل بالقانون، ويلغى كل حكم يخالف، أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث نشر في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2017.