خليفة يصدر قوانين بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية والعسكرية والمدنية

28.07.2016

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً رقم 5 لسنة 2016 بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية. وتسري أحكام هذا القانون على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي السابقين والحاليين، كما يجوز استثناء منح الأوسمة والميداليات المنصوص عليها فيه لغيرهم ممن قدموا خدمات جليلة للدولة في تطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية. ونص القانون على أن تمنح الأوسمة بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة بناء على ترشيح وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتمنح الميداليات بقرار من وزير الخارجية والتعاون الدولي بناء على ترشيح مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

ولا يتعارض منح الأوسمة والميداليات أو الشارات المشار إليها في هذا القانون مع منح أي وسام أو ميدالية أخرى. وأشار القانون إلى أنه باستثناء وزير الخارجية والتعاون الدولي لا يجوز لأعضاء السلك قبول الأوسمة أو الميداليات أو الشارات الأجنبية إلا بإذن مسبق من الوزير، ويمكن حمل هذه الأوسمة والميداليات والشارات في الحفلات والمناسبات الرسمية، وتسبق الأوسمة والميداليات الممنوحة طبقاً لأحكام هذا القانون، الأوسمة والميداليات الممنوحة من الجهات الأجنبية. أوضح القانون أن كل من يمنح وساماً يُسلم براءة ممهورة بتوقيع صاحب السمو رئيس الدولة، وكل من يمنح ميدالية يُسلم براءة ممهورة بتوقيع وزير الخارجية والتعاون الدولي. ويمنح وسام الجدارة الدبلوماسية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الذين قدموا خدمات متميزة في مجال تطوير العلاقات بين الدولة والدول الأخرى أو مع المنظمات الدولية، كما يجوز منحه لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي الذين قاموا بتطوير العلاقات بصورة متميزة بين الدولة ودولهم. ويتكون هذا الوسام من طبقتين الأولى والثانية، ويتم تحديد الطبقة بناء على طبيعة الخدمات المقدمة، ويقوم صاحب السمو رئيس الدولة أو من يفوضه بتقليد هذا الوسام. وتمنح ميدالية الخدمة الدبلوماسية لأعضاء السلك المواطنين أو الأجانب الذين أسهموا بتطوير علاقات الدولة الخارجية أو الذين قدموا إسهامات مؤثرة في أي مجال من المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإنسانية. وأجاز القانون التجريد لأي من أعضاء السلك أو غيرهم من الوسام أو الميدالية الممنوحة له وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ارتكب سلوكاً لا يتفق ومقتضيات الإخلاص للدولة. ويكون التجريد من الوسام بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير الخارجية والتعاون الدولي. ويترتب على التجريد رد الوسام أو الميدالية وإلغاء شهادة البراءة اعتباراً من تاريخ التجريد مع إلغاء الحقوق والامتيازات المقررة لحامل أي منها من ذلك التاريخ. ونص القرار على أن تنشأ في الوزارة قاعدة معلومات تحتوي على بيانات الأختام والسجلات والمستندات المتعلقة بالأوسمة والميداليات، ويدون في سجل خاص بكل وسام وميدالية أسماء حامليها ووصفهم الرسمي والاجتماعي، ودرجة الوسام والميدالية الممنوحة له، وتاريخ المنح وأية بيانات أخرى ذات صلة. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1987 في شأن الأوسمة المدنية.

وسام الشهيد

تضاف إلى القانون مادة جديدة برقم 7 مكرر تنص على أن ينشأ وسام يسمى «وسام الشهيد» يمنح باسم الشهيد لذويه. ويعد شهيداً كل شخص فقد حياته بسبب أدائه لخدمات متميزة أو قيامه بأعمال تدل على شجاعة فائقة لمصلحة الدولة، ويحدد قرار منح الوسام من له الحق في تسلمه والاحتفاظ به من ذوي الشهيد.

"الشجاعة" للعسكريين

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 في شأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية. ونص على أن يمنح وسام الشجاعة لمن قام بعمل شجاع في ميدان القتال أو أثناء خدمته في غير ظروف القتال من أجل سلامة الوطن والمعدات والأرواح، على أن يكون من شأن هذا العمل الدلالة على روح التضحية أو الشجاعة أو البطولة. ويتكون هذا الوسام من طبقة واحدة، ويمنح مقروناً بمكافأة شهرية قدرها 10 آلاف درهم، ويقوم بتقليد هذا الوسام وكيل وزارة الدفاع أو رئيس أركان القوات المسلحة أو من يفوضانه. وتمنح هذه الميدالية للمشاركين في الحملات العسكرية اعتباراً من الأول من يناير/‏ كانون الثاني عام 2003 على ألا تقل المدة عن ثلاثة أشهر. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ الأول من يناير عام 2008.

ويصدر تعديلات على قانون حماية الثروات المائية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات. ووفقاً للقانون المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، تم استبدال نصوص 29 مادة من القانون السابق بنصوص جديدة، وإضافة 4 مواد جديدة إلى القانون، وإلغاء 4 مواد من القانون السابق. وأوضح القانون أنه يشترط في من يقيد اسمه في السجل العام بوزارة التغير المناخي والبيئة لمزاولة حرفة الصيد أن يكون مواطناً وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، وأن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوبة للقيد في السجل. وتشكل بقرار من وزير التغير المناخي والبيئة لجنة تسمى «اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية» برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية التي يحددها، وممثل عن كل إمارة بناء على ترشيحها، وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، وأي اختصاصات أخرى ذات علاقة يحددها الوزير. وأشار القانون إلى أن السلطة المختصة «السلطة المحلية المختصة» تتولى التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة، وإجراء الفحص والمعاينة الفنية على القارب المملوك لطالب القيد، وتحديد مناطق الصيد المسموح بها في الإمارات، وأدوات ومعدات الصيد المسموح باستخدامها في تلك المناطق، والتعاون مع الوزارة في توعية الصيادين بهدف المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها في ضوء التشريعات النافذة. وذكر القانون أنه يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وأنواع معدات الصيد في السجل من قبل السلطة المختصة، ويكون القيد لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ الموافقة على قيد اسم الصياد. ويحظر القانون القيام بالأعمال التالية إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة وهي: الغوص بهدف صيد واستغلال الثروات المائية الحية، وممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد، واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية، ويجوز إنشاء مزارع الأحياء المائية واستثمارها بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وموافقة الوزارة. وأفرد القانون عدداً من العقوبات على المخالفين لأحكامه تتراوح ما بين الحبس والغرامة المالية. وتصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة بالمخالفات والجزاءات التي تقع على كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، وتقوم الوزارة بتقييم كفاءة تطبيق تشريعات الثروات المائية الحية الاتحادية على المستوى المحلي وفقاً للنظام الذي تصدره الوزارة. وتسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.