منصور بن زايد يصدر قرارا بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية

06.03.2017

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية، وذلك في إطار تنفيذ القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016، الذي تنص المادة 120 منه على أن الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية في إحدى المؤسسات أو المنشآت، وفي حال المؤسسات القضائية المحلية فإن تحديد أماكن الخدمة المجتمعية يجب أن يكون بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن الجهات التي حددها قرار سمو رئيس الدائرة تتوافق من حيث خدماتها مع أهداف المشرع في إدراج الخدمة المجتمعية، حيث تتنوع بين الأعمال الإنسانية والتعليمية والبيئية والخدمية، وبالتالي ينتظر أن تسفر عن تغير حقيقي في توجهات المحكوم النفسية والفكرية، إضافة إلى تهذيب دوافعه وإصلاح سلوكه.

وأوضح وكيل دائرة القضاء أن القرار نص على أن يتم تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية في أحد أو بعض الأعمال التالية: حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم، محو الأمية، رعاية الأحداث، رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، نقل المرضى، تنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة والشواطئ والروض والمحميات الطبيعية، تنظيف المساجد وصيانتها، تنظيم وتنظيف المنشآت الرياضية وبيع التذاكر، تنظيم وتنظيف وصيانة المكتبات العامة، زراعة وصيانة الحدائق العامة، تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ، معاونة الأفراد العاملين في الدفاع المدني في أعمالهم، أعمال البريد الكتابية، الأعمال الإدارية بالمراكز الصحية، الأعمال الكتابية وقيادة المركبات في مجال مراقبة الأغذية، وتعبئة الوقود، إضافة إلى أي أعمال أخرى تستهدف النفع العام.  

من جانبه قال النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، إن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يأتي في إطار الاهتمام بالخدمة المجتمعية وتقويم سلوك أفراد المجتمع بالشكل الإيجابي وقيامهم بأعمال تعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع، وفي هذا التوجه ندعو الجهات بشكل خاص والمجتمع بشكل عام إلى استيعاب مؤدي الخدمة المجتمعية، والعمل على توجيهه ومساعدته في تعزيز الثقة المتبادلة وتأهيله ليتمكن من تجاوز مرحلة عقوبته والعودة فردا منتجا في المجتمع.

وأضاف أن القانون الاتحادي رقم (7) للعام 2016 نص على أن تنفيذ التدابير الاجتماعية يتم عبر التنسيق بين النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية والجهة التي يتم فيها تنفيذ هذه التدابير، حيث يوجب القانون على الجهات التي يتم من خلالها تنفيذ التدابير رفع تقارير مفصلة عن أداء كل محكوم ينفذ عقوبته من خلالها، وسلوكه ومدى انضباطه والتزامه بأداء الخدمة المكلف بها لنيابة الخدمة المجتمعية، وبناء على هذه التقارير يمكن للنيابة في حال أخل المحكوم بتنفيذ الخدمة أن تتقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية، أو إكمال ما تبقى منها.

وأشار المستشار البلوشي إلى أن النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية التي تم انشاؤها مؤخراً، هي الجهة المسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام التدابير المجتمعية في الجهات التي نص عليها القرار، كما أعطى المشرع للنيابة صلاحية تأجيل تنفيذ الخدمة المجتمعية في حال وجود مقتضى لذلك، على أن يتم اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان التنفيذ.