حظر العمل وقت الظهيرة من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر

19.05.2016

 

جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين للعام الثاني عشر على التوالي حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبلين خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر يومياً. جاء ذلك بموجب قرار أصدره صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل بما يجنب العمال التعرض للإصابات خلال تأديتهم لأعمالهم في ساعات الظهيرة أشهر الصيف. حدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية بثماني ساعات، وفي حالة تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات خلال الســـاعات الأربع والعشرين فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون.

وينص قانون تنظيم علاقات العمل على أنه «إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25 في المئة من ذلك الأجر، وتصل الزيادة إلى ما لا يقل عن 50 في المئة من ذلك الأجر في حال تم تشغيل العامل وقتاً إضافياً فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحاً». وألزم القرار أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية بشكل بارز في مكان العمل طبقاً لأحكام القرار، على أن يكون باللغة العربية واللغة التي يفهمها العامل، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل. كما ألزم أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وأخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون تنظيم العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. وألزم العمال كذلك بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات. ونص القرار على معاقبة كل منشأة لا تلتزم بأحكامه بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار. وتصل العقوبات المنصوص عليها في القرار إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة، بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة بالنظر إلى عدد العمال الذين يتم تشغيلهم أو تكرار المخالفة. وبموجب القرار تقع مسؤولية تشغيل العمال بشكل مخالف على صاحب العمل وكل من يستخدم عاملا ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار. واستثنى القرار الوزاري الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية من ساعات حظر العمل وذلك شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب مع عدد العمال وبشروط السلامة والصحة العامة، وكذلك توفير وسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة، إلى جانب توفير وسائل ومواد الإسعاف الأولية في موقع العمل ووسائل التبريد الصناعية والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة. واعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين بموجب قرار أصدره حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة بالإنابة، الأعمال المستثناة وهي فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات، إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، وكذلك الأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة، وتشمل قطع خطوط تغذية المياه والمجاري والتيار الكهربائي وقطع حركة السير أو إعاقتها في طرق عامة، إضافة إلى قطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول، بالإضافة إلى الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة.