المركز الإعلامي
«البيئة» تصدر قراراً بتنظيم إقامة المَشاد الاصطناعية
أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة، القرار الوزاري رقم (103) لسنة 2017، بشأن تنظيم إقامة أو بناء «المشاد الاصطناعية»، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتنمية الثروات المائية الحية، وتعزيز مخزون الثروة السمكية بمياه الصيد في الدولة، كونها مورداً مهماً وركيزة أساسية للأمن الغذائي.
وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، بإيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية المُلحّة التي تواجهنا بطريقة تضمن المحافظة على نمونا الاقتصادي من جهة، وحماية موروثنا الثقافي والحضاري من جهة أخرى، جاء هذا القرار ليؤكد الجهود التي تبذلها الوزارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وشركائها الاستراتيجيين من القطاع الخاص، في تعزيز سلامة الغذاء، واستدامة الإنتاج المحلي، والمحافظة على البيئة البحرية، لضمان استدامة الثروات المائية الحية، كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021».
ويسمح القرار بإقامة أو بناء «المشاد الاصطناعية» لأغراض البحث العلمي أو لتنمية أنواع معينة من الثروة المائية الحية، للفئات التي تشمل الجهات الحكومية، وجهات البحث العلمي والجامعات، والصيادين المقيّدين في السجل العام بالوزارة، والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.
وأوضح القرار مسؤوليات السلطة في تحديد المواقع المخصصة لإقامة أو بناء «المشاد الاصطناعية» على الخرائط، وتحديد إحداثياتها، ومعاينة وفحص المواد المستخدمة قبل الإنزال في البحر، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المشار إليها في القرار، والرقابة على المناطق التي يسمح فيها الإقامة أوالبناء، والتنسيق مع الوزارة في حال استخدام مواد أخرى، لم تذكر في هذا القرار.
وألزم القرار جميع المرخص لهم، بوضع علامة ثابتة تدل على مواقع المشاد، وأن تكون ثقيلة الوزن لتأمين عدم انجرافها، ولضمان سلامة الملاحة البحرية، وألا تقل المسافة بين مواقعها عن كم واحد من كل الجهات، وألا يزيد ارتفاعها على ربع العمق الممتد بين القاعدة ومستوى المياه السطحية، فضلاً عن الالتزام بأية اشتراطات أخرى تحددها السلطة.
وفيما يتعلق بالمناطق التي يمنع فيها الإقامة أو البناء، فإنها تشمل: المحميات الطبيعية أو الاصطناعية البحرية، والمناطق التي تقع ضمن مسافة ثلاثة أميال بحرية عن الشاطئ والجزر التابعة للدولة (يستثنى منها الجهات الحكومية وجهات البحث العلمي)، والمناطق المخصصة للمنشآت العسكرية والنفطية، والمناطق التي توجد فيها أنابيب النفط والغاز والاتصالات، ومناطق المياه الداخلية.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتلغى كل القرارات السابقة التي تخالفه أو تتعارض معه، ويتعين على كل من يعنيهم الأمر عمل ما يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.