المركز الإعلامي
رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن عمال الخدمة المساعدة
أبوظبي فى 26 سبتمبر / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" القانون الاتحادي رقم / 10 / لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة.
وقال معالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين إن القانون يحقق التوازن ويضبط وينظم علاقة العمل التعاقدية ويوفر الحماية القانونية بما يحفظ حقوق جميع أطراف هذه العلاقة .. مشيرا إلى أن القانون يعكس في الوقت ذاته التزام دولة الإمارات بدعم سيادة القانون ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل.
وأضاف إن القانون يتميز بشموله وتغطيته لكل مراحل دورة العمل التعاقدي من خلال مجموعة الأحكام والنصوص الصريحة التي حددت التزامات كل الأطراف بما في ذلك مكاتب الاستقدام المعنية بالتوسط لاستقدام العمال أو بالتشغيل المؤقت للعمال وهو الأمر الذي سيحدث أثرا إيجابيا ونقلة نوعية في قطاع عمال الخدمة المساعدة.
و أوضح معاليه - في تعليق له على القانون - أن الوزارة شارفت على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ونماذج عقود العمل تمهيدا لبدء تطبيق القانون.
و يقع القانون في / 41 / مادة تتضمن نصوصا حول التعريفات ونطاق سريان القانون ومكاتب استقدام وتشغيل العمال إضافة إلى عقد العمل وتنظيم العمل والإجازات والتزامات صاحب العمل والعامل والتفتيش والعقوبات ومكافأة نهاية الخدمة وانتهاء العقد وتسوية المنازعات.
و حدد القانون في جدول ملحق به أنواع مهن عمال الخدمة المساعدة في / 19 / نوعا تشمل مهن مستخدم وبحار وحارس وراعي وسايس ومضمر وصقار وعامل مدبرة منزل وطباخ ومربية أطفال ومزارع وبستاني ومدرب خاص وممرض خاص و مدرس خاص و مندوب خاص ومهندس زراعي خاص وسائق خاص.
و تتضمن المادة رقم / 1 / من القانون عدة تعريفات أهمها " الخدمة المساعدة " وهي التي يؤديها العامل إلى صاحب العمل أو أسرته في مكان العمل وفقا لأحكام هذا القانون و" صاحب العمل " وهو كل شخص طبيعي أو مكتب استقدام يستخدم عاملا لأداء عمل من أعمال الخدمة المساعدة و"التشغيل المؤقت " وهو نظام يقوم بمقتضاه مكتب الاستقدام بتشغيل عامل لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث - المستفيد - لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام القانون ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف وإدارة المستفيد.
وبشأن " نطاق سريان القانون " .. تنص المادة الثانية على أن تسري أحكامه على استقدام وتشغيل العمال المبينة مهنهم بالجدول الملحق به والأطراف ذات العلاقة ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير إجراء أي تعديل على المهن الواردة بهذا الجدول.
كما تنص على أنه في حالة سفر العامل برفقة صاحب العمل أو أسرته خارج الدولة يلتزم طرفا العقد المبرم - وفقا لهذا القانون - بما ورد فيه من أحكام ما لم يقض قانون الدولة الأجنبية بغير ذلك.
وفيما يتعلق بمكاتب استقدام وتشغيل العمال .. نصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطا لاستقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتا إلا إذا كان مواطنا حسن السير والسلوك ومرخصا له بذلك النشاط طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية ويجب أن يكون للمنشأة المرخص لها مدير مواطن حسن السير والسلوك مع تقديم الضمانات المطلوبة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتعين لمنح الترخيص توافر باقي الشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة .
كما نصت على أنه لا يجوز استقدام أو تشغيل العامل إلا وفقا للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة وأية تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال ومع مراعاة الشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة – إن وجدت - وفي جميع الأحوال يحظر استقدام أو تشغيل عامل تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
وتضمنت هذه المادة أنه يتعين في حال استقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتا عدم ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية وهي التمييز بين العمال بما يخل بقاعدة المساواة بينهم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي .. والتحرش جنسيا بالعامل سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا .. والعمل الجبري وأية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر وذلك وفقا لما أصدرته الدولة من قوانين أو صادقت عليه من اتفاقيات .
و نصت على أنه لا يجوز تشغيل العمال في أعمال لا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة ويصدر الوزير قرارا بتحديد الضوابط اللازمة لعمل مكاتب الاستقدام وبالشروط الواجب توافرها في صاحب العمل للسماح له باستقدام وتشغيل العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون كما يصدر القواعد والإجراءات والنماذج الواجب استخدامها من قبل هذه المكاتب.
و ألزمت المادة الرابعة مكتب الاستقدام بعدم استقدام العامل من دولته إلا بعد إعلانه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تراعى طبيعة كل مهنة وأن لا يطلب بنفسه أو بواسطة الغير أو يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده أية عمولة مقابل حصوله على العمل أو أن يستوفي منه أية مصاريف إضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل خلال ثلاثين يوما على الأكثر سابقة على دخوله الدولة.
كما ألزمت مكاتب الاستقدام بتحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده إضافة إلى توفير بديل عنه دون تحميل صاحب العمل أية نفقات إضافية أو رد كل المبالغ التي دفعها صاحب العمل - حسب اختيار الأخير إذا تبين أو حدث أي مما يلي خلال فترة التجربة المشار إليها في المادة / 9 / من هذا القانون وهي انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل وثبوت عدم لياقة العامل الصحية وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد دخوله الدولة وأثناء فترة التجربة على أن تراعى طبيعة كل مهنة وقيام العامل بترك العمل في غير الأحوال المرخص بها على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون وإنهاء العقد برغبة العامل أو بسبب منه لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في هذا العامل .
و نصت المادة الرابعة على توعية وتعريف العامل بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة وتوفير مسكن مؤقت للعامل مجهز بوسائل المعيشة اللائقة كلما كانت هناك ضرورة لبقاء العامل لدى المكتب فترة تقتضي أن يكون له مكان يقيم فيه إضافة إلى حسن معاملة العامل وعدم تعريضه للعنف وتوعية العامل بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته وتسليم صاحب العمل كتيبا بإيصالات استلام الأجر وأن يرد لصاحب العمل كامل المبالغ التي دفعها هذا الأخير للمكتب أو جزءا منها حسبما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في أي حالة من الحالتين الآتيتين.. قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة وبدون سبب يرجع إلى صاحب العمل وقيامه بعد فترة التجربة بترك العمل لدى صاحب العمل بدون سبب مقبول.
وقضت المادة الخامسة بأن يبرم العقد وفقا للنموذج المعتمد من الوزارة بين مكتب الاستقدام وصاحب العمل لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام العامل على أن يتضمن هذا العقد بوجه خاص .. الشروط التي يحددها صاحب العمل في العامل الذي يكلف المكتب باستقدامه والحقوق والالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل وخاصة نوع العمل ومقدار الأجر الشامل إضافة إلى الالتزامات المالية اللازمة لانتقال العامل من بلده إلى الدولة ومقابل الخدمات المستحقة للمكتب وغيرها ويجوز للوزير أو من يفوضه إصدار قرار بضوابط وبقيمة هذا المقابل .. فضلا عن المدة المحددة لتنفيذ إجراءات الاستقدام وتضمنت المادة أنه إذا خالف مكتب الاستقدام الشروط المتفق عليها في العقد المنصوص عليه في البند / 1 / من هذه المادة يكون لصاحب العمل الحق في رفض تشغيل العامل الذي استقدمه ويكون إخطار الرفض كتابيا وتطبق أحكام المادة 4/4 من هذا القانون وذلك دون الإخلال بحق صاحب العمل في مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض عن أي ضرر يلحقه نتيجة الإخلال بشروط العقد.
و بشأن " عقد العمل " .. يلتزم صاحب العمل في المادة السادسة من القانون بإبرام عقد عمل مع العامل وفقا للنموذج المعتمد من الوزارة ويشترط أن يكون العقد مكتوبا من أربع نسخ تسلم إحداها للعامل والأخرى لصاحب العمل وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام والرابعة لدى الوزارة..
وفي جميع الأحوال يجوز لأطراف العقد إثبات أية شروط إضافية بعقد ملحق.
وشددت المادة السابعة على وجوب أن يتضمن عقد العمل - وهو كل اتفاق محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل ينظم حقوق والتزامات الطرفين وفقا للنموذج المعتمد من الوزارة - أسماء أطرافه ومكان العمل وتاريخ إبرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومدة العقد ومقدار الأجر الشامل وطريقة دفعه والإجازات المسموح بها للعامل وفترة التجربة وفترات الراحة والأوضاع التي قد ينتج عنها انتهاء العقد إضافة إلى أية شروط أخرى تقتضيها طبيعة العمل وترد في نموذج العقد المعتمد من الوزارة.. وفي جميع الأحوال يجب أن لا تجاوز مدة العقد الأولى سنتين ويجوز تجديده لمدد أخرى باتفاق الطرفين.
و نصت المادة الثامنة على أنه لا تسمع عند الإنكار وعدم توافر العذر الشرعي دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل.. بينما تضمنت المادة التاسعة أنه يوضع العامل تحت التجربة لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل .
و أكدت المادة العاشرة أنه يجب سداد الأجر الشهري بدرهم الإمارات خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ استحقاقه وللوزارة أن تضع النظام الذي تراه أنسب لكيفية وضمان سداد الأجر - أي الأجر الأساسي الذي ينص عليه عقد العمل دون أن تكون مضافة إليه أية بدلات أو علاوات أو أية مزايا أخرى - ويستحق الأجر الشامل للعامل من تاريخ دخول العامل للدولة أو من تاريخ تعديل وضعه ويثبت أداء الأجر الشامل بموجب إيصال خطي أو أية وسيلة إثبات أخرى تقررها الوزارة.
ونصت المادة / 11 / من القانون على أن يستقطع من الأجر الشامل للعامل - وهو الأجر الأساسي مضافا إليه كل البدلات والعلاوات وأية مزايا أخرى ينص عليها عقد العمل - ما يلزم لاستيفاء الديون تنفيذا لحكم قضائي وبما لا يجاوز ربع الأجر الشامل.
كما نصت على أنه إذا ارتكب العامل فعلا نجم عنه ضرر لصاحب العمل بفقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لهذا الأخير أو مما يكون في عهدة العامل أو تحت تصرفه متى ما كان ذلك ناشئا عن خطأ العامل الجسيم أو مخالفته التعليمات يكون لصاحب العمل في هذه الحالة بموافقة العامل وبموافقة الجهة المعنية بالوزارة إذا لم يوافق العامل أن يستقطع من الأجر الشامل وبما لا يجاوز الربع ما يلزم لجبر الضرر على النحو الذي تقدره الوزارة وإذا لم يتم الصلح بالموافقة على ما تقرره الوزارة يحال النزاع إلى القضاء.. وفي جميع الأحوال يجوز أن يتم الاستقطاع من مكافأة نهاية الخدمة إذا لم يتيسر الاستقطاع من الأجر لسداد المبالغ الثابت استحقاقها على العامل.
و في شأن " تنظيم العمل " .. تضمنت المادة / 12 / أن للعامل الحق في يوم راحة أسبوعية بأجر شامل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية وفي هذه الحالة يكون له الحق في يوم راحة بديل أو يمنح بدلا نقديا عنه بما يعادل الأجر الشامل لذلك اليوم وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوقات العمل والراحة بحيث لا تقل الراحة اليومية للعامل عن اثنتي عشرة ساعة يوميا على أن تكون منها على الأقل ثماني ساعات متواصلة.
و فيما يتعلق بـ " الإجازات " .. أوضحت المادة / 13 / من القانون أن العامل يستحق إجازة سنوية لمدة ثلاثين يوما عن كل سنة وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافا إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي.. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
و نصت على أنه يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية الممنوحة للعامل أيام العطلات المقررة قانونا أو اتفاقا أو أية مدد أخرى بسبب المرض إذا تداخلت مع هذه الإجازة مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة من هذا القانون حيث يجوز للعامل في حالة تجديد عقد العمل تجميع الإجازة المستحقة له عن أكثر من سنتين والحصول عليها مجمعة ويتحمل صاحب العمل كل سنتين قيمة تذكرة سفر العامل إلى بلده وعودته منه أو البدل النقدي المساوي لأجر الإجازة المستحقة للعامل عن سنتين إضافة لقيمة التذكرة إذا أبدى العامل رغبته في الاستمرار بالعمل وعدم القيام بالإجازة.
وإذا انتهى عقد العمل أو تم فسخه من أحد طرفيه دون أن يكون العامل قد حصل على إجازته السنوية استحق العامل عنها بدلا نقديا مساويا لأجره عن عدد أيام الإجازة المستحقة له ويحسب الأجر بفئته وقت استحقاق الإجازة إلا إذا كان عدم الحصول على الإجازة راجعا لصاحب العمل فيحسب الأجر في هذه الحالة بفئته وقت صرفه للعامل .
أما المادة / 14 / من القانون فقد أوضحت أن للعامل الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما في السنة التعاقدية ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى ثبتت حاجته إليها بتقرير طبي صادر من الجهة الصحية المعتمدة رسميا في الدولة وتحسب على النحو الآتي الخمسة عشر يوما الأولى بأجر شامل والخمسة عشر يوما التالية بدون أجر.
وعن " التزامات صاحب العمل والعامل " .. ألزمت المادة / 15 / صاحب العمل بالالتزامات الواردة في عقد العمل وملحقاته بالإضافة إلى توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه وتهيئة مكان لائق لسكن العامل وتقديم احتياجات العامل من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس بنظام التشغيل المؤقت إلا إذا أتفق على خلاف ذلك إضافة إلى تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل وفقا للنظام الصحي المعمول به في الدولة ومعاملة العامل معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه وعدم تشغيل العامل لدى الغير إلا وفقا للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعدم تشغيل أي عامل لديه إلا إذا كان مرخصا للعامل بالعمل وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما ألزمت صاحب العمل بدفع التعويض اللازم الناتج عن إصابات العمل والأمراض المهنية وفقا لجداول التعويضات الملحقة بقانون تنظيم علاقات العمل المعمول به إلا إذا قامت شركة التأمين بسداد هذا التعويض بجانب عدم تشغيل العامل بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه وبشرط أن تكون من المهن المشمولة بهذا القانون وضمان حق العامل في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به ومنح ورثة العامل المتوفي أثناء الخدمة الأجر الشامل للشهر الذي توفي فيه و أية مستحقات آخرى للعامل وأن لا يتقاضى بنفسه أو بوسيط عنه من العامل أية مبالغ أو أي مقابل ما لم يكن منصوصا عليه بهذا القانون أو باللائحة التنفيذية أو بنموذج العقد المعتمد من الوزارة وأن يخطر الوزارة بأي إخلال من العامل بما تفرضه الأنظمة القانونية السارية وعلى صاحب العمل أن يلتزم بما تطلبه منه الوزارة في هذه الأحوال .
في حين ألزمت المادة / 16 / العامل - وهو الشخص الطبيعي الذي يؤدي خدمة مساعدة مقابل أجر شامل وذلك تحت إدارة وإشراف وتوجيه صاحب العمل - بالالتزامات الواردة في عقد العمل إضافة إلى أداء العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف صاحب العمل وطبقا لما هو محدد بالعقد وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة وألا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول ومراعاة عادات وتقاليد المجتمع والالتزام بالآداب العامة والالتزام بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو النظام العام و الآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة القانونية والمحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته أو تحت تصرفه والاعتناء بها العناية اللازمة والقيام بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها إضافة إلى احترام الخصوصية وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليه بحكم عمله ولو بعد انتهائه .
وألزمت العامل أيضا بعدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بموافقة صاحب العمل والاحتفاظ بهذه الأدوات في الأماكن المخصصة لها و تقديم العون والمساعدة اللازمة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل أو سلامة الموجودين فيه وألا يعمل تحت أية صورة من الصور إلا بموجب تصريح عمل صادر له من الوزارة ووفقا لشروط هذا التصريح و أن يخطر الوزارة في حال تغيير محل إقامته المدون في تصريح العمل خلال فترة زمنية لا تتعدى سبعة أيام من تاريخ التغيير ونصت المادة / 17 / على ضرورة أن يبلغ صاحب العمل الوزارة خلال خمسة أيام من تغيب العامل عن العمل دون سبب مشروع .. كما يجب على العامل إبلاغ الوزارة خلال / 48 / ساعة من تركه للعمل دون علم صاحب العمل .
و نصت المادة / 18 / على أن يلتزم صاحب العمل والعامل باشتراطات الصحة والسلامة المهنية المعتمدة وأساليب الوقاية الصحية وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأية تشريعات أخرى سارية بالدولة .
و فيما يخص " التفتيش " .. في المادة / 19 / من القانون يحدد الوزير من يتولى من مأموري الضبط القضائي القيام بالمهام الآتية مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وضبط كل ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له والتفتيش على مكاتب الاستقدام والتفتيش على أماكن عمل وإقامة العمال مع مراعاة أحكام المادة / 20 / من هذا القانون.
و تنص المادة / 20 / على أنه - مع مراعاة أحكام المادة / 19 / من هذا القانون - لا يجوز للمفتشين دخول أماكن عمل وإقامة العمال إلا بإذن من أصحابها أو إذن النيابة العامة وذلك في الحالتين التاليتين الأولى وجود شكوى من العامل أو من صاحب العمل والثانية وجود دلائل معقولة على وقوع مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
و بشأن " تسوية المنازعات " .. أوضحت المادة / 21 / أنه إذا وقع نزاع بين طرفي العقد وفشلا في تسويته وديا وجب عليهما إحالته إلى الوزارة وتقوم الوزارة باتخاذ ما تراه مناسبا لتسوية النزاع وديا خلال أسبوعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا تقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة قبل إتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
و عن " انتهاء العقد " نصت المادة / 22 / على أن ينتهي عقد العمل في إحدى الحالات الآتية .. انتهاء مدته ما لم يجدد وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن أو وفاة العامل أو إصابته بعجز أثناء العمل وبسببه ويثبت العجز وتحدد نسبته بتقرير من لجنة طبية مختصة ويتحمل صاحب العمل تكاليف إعادة جثمان العامل المتوفي أو العامل العاجز إلى بلده أو وفاة صاحب العمل ويجوز أن يستمر العقد إلى نهاية مدته بموافقة الوزارة أوإدانة العامل في جناية أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة.
كما ينتهي العقد في حالة اتفاق الطرفين على إنهاء العقد أوبلوغ العامل سن الستين ويحدد الوزير الحالات التي يجوز فيها مد الخدمة لما بعد هذا السن أواستنفاد الإجازة المرضية أوعدم اللياقة الصحية للعمل أوانقطاع العامل عن العمل بدون عذر مقبول خلال السنة التعاقدية لمدة عشرة أيام متصلة أو خمسة عشر يوما متقطعة أوثبوت إخلال أحد طرفي العقد بالالتزامات المقررة عليه قانونا أو اتفاقا وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 23 من هذا القانون ويجب على صاحب العمل أداء جميع مستحقات العامل المالية خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء العقد.
و نصت المادة / 23 / على أنه لأي من طرفي عقد العمل فسخه بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين /15 / و/ 16 / من هذا القانون ولصاحب العمل وللعامل فسخ العقد فإذا كان فسخ العقد من طرف صاحب العمل وبسبب لا يعود للعامل فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل إلى بلده إضافة لدفع تعويض يعادل الأجر الشامل لمدة شهر وأية مستحقات أخرى للعامل في ذمة صاحب العمل وأية تعويضات أخرى قد تحكم بها المحكمة .
و إذا كان فسخ العقد من طرف العامل وبسبب يرجع إليه بعد فترة التجربة تحمل العامل مصاريف عودته إلى بلده إضافة لدفع تعويض لصاحب العمل يعادل الأجر الشامل لمدة شهر وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل في ذمة العامل وأية تعويضات أخرى قد تحكم بها المحكمة وفي جميع أحوال انتهاء علاقة العمل تكون للوزارة الصلاحية في منح العامل تصريح عمل جديدا أو عدم منحه طبقا للقواعد التي تقررها في هذا الشأن وبمراعاة الأحكام النافذة في الدولة .
ونصت المادة / 24 / على أنه يكون لجميع المبالغ المستحقة للعامل أو لورثته بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعية.
أما المادة / 25 / فقد نصت على أنه في كل حالات انتهاء علاقة العمل لا يكون صاحب العمل ملزما بمصاريف عودة العامل إلى بلده إذا التحق العامل بعمل آخر على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بشأن " مكافأة نهاية الخدمة " أوضحت المادة / 26 / أن العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على أساس أجر أربعة عشر يوما عن السنة على أن تسلم للعامل مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العقد ويتجدد حساب المكافأة بتجديد العقد.
كما يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة الأخيرة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.
وفي المادة / 27 / يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا انتهى عقد العمل للانقطاع غير المشروع عن العمل أو إذا تم فسخ العقد من قبل العامل بدون سبب مشروع .
و نصت المادة / 28 / على أن كل عامل يحبس احتياطيا يوقف صرف أجره الشامل طوال مدة الحبس وإذا كانت الدعوى الجنائية مرفوعة بناء على بلاغ من صاحب العمل وانتهى التحقيق إلى الحفظ أو صدر حكم نهائي ببراءة العامل صرف له أجره الشامل عن مدة الحبس وفي حالة الإدانة يحرم من هذا الأجر وإذا كانت الدعوى الجنائية مرفوعة بناء على بلاغ من غير صاحب العمل وتمت إدانة العامل فلا يصرف ما تم وقفه من أجره الشامل أما إذا حفظ التحقيق أو تمت براءته فيلزم المبلغ بدفع الأجر.
و فيما يتعلق بـ " العقوبات " أوضحت المادة / 29 / أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .. كل من عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له من أداء عمله أو شرع في ذلك وكل موظف مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون أفشى سرا من الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد ترك العمل وكل من سهل للعامل ترك العمل أو آواه بغرض استغلاله أو تشغيله بطريقة غير مشروعة وللمحكمة أن تقضي بالإبعاد عند الإدانة .
كما نصت المادة / 30 / على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة في البنود / 3/1 و2 و3 و4 / من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم و لا تجاوز مائة ألف درهم وتضاعف العقوبة في حالة العودة لارتكاب هذا العمل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه ويعاقب بذات العقوبة المبينة في " البند 1 " من هذه المادة مكتب الاستقدام الذي يخالف أي حكم من أحكام المادة / 4 / من هذا القانون .
وقضت المادة / 31 / بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة ألاف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
ونصت المادة / 32 / على أنه يكون مكتب الاستقدام هو صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل قبل الشخص الطبيعي أو أسرته - من يرتبط بهم صاحب العمل بعلاقة قربى أو مصاهرة أو يتولى رعايتهم لأي سبب قانوني أو أخلاقي - المستفيدين من الخدمة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التشغيل المؤقت .
ونصت المادة / 33 / على أن اللغة العربية هي لغة العقود وعند استخدام لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
و أوضحت المادة / 34 / أنه تعفى الدعاوى المقامة من العمال وفقا لأحكام هذا القانون من جميع الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي ويكون نظرها على وجه الاستعجال.
أما المادة / 35 / فقد طالبت المكاتب العاملة في مجال الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمال بتسوية أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتضمنت المادة /36 / أنه مع مراعاة ما نصت عليه المادة / 5 / ج / من هذا القانون تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة على تنفيذ أحكام هذا القانون.
وفي المادة / 37 / يقع باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على نفاذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
ونصت المادة / 38 / على أن محاكم الدولة تختص بالنظر في المنازعات والدعاوى المرفوعة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له والعقود التي ينظمها .. فيما نصت المادة / 39 / على أن يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
و تضمنت المادة / 40 / أن يصدر مجلس الوزراء أو من يفوضه اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه ويظل العمل مستمرا بالقواعد السارية وقت إصدار هذا القانون لحين إقرار اللوائح والقرارات الجديدة .
ونصت المادة / 41 / على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.