15 ألفاً راتباً شرط تسجيل وسائل النزهة البحرية... وفق قرار أصدره عبدالله بلحيف

13.12.2016

أصدر الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قراراً بشأن تسجيل وترخيص واستخدام وسائل النزهة البحرية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد، ظهر أمس، بفندق دوست ثاني أبوظبي، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، واللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل. وأكد النعيمي أن أحكام القرار تطبق على جميع الوسائل البحرية، التي لا يزيد طولها على 12 م، ولا يزيد وزنها على عشرة أطنان، وتستخدم لأغراض النزهة والسياحية فقط، ولا تستخدم لأية أغراض تجارية أخرى.

أشار بلحيف إلى أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية تحرص على إصدار التشريعات المنظمة للصيد بقوارب النزهة بالتنسيق والتعاون مع السلطات الاتحادية والمحلية المختصة ولجان تنظيم الصيد، مشيداً بالقرارات التنظيمية التي تحرص الهيئة على إصدارها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالدولة. وقال النعيمي: القرار أخذ من النقاش والحوار بين الجهات الثلاث ما يزيد على ستة أشهر، وضعنا فيه كل ما يمكن أن يلبي جميع المتطلبات، وكل ما يمكن أن يسهم في دعم توجهات القيادة الرشيدة، وتطلعات المشتغلين والمهتمين بهذا القطاع، ودفع عجلة التنمية في هذا المجال. وأضاف: إن القرار ينظم وسائل النزهة والكميات التي تصطاد بها الأسماك، وستوجد عقوبات لمن لا يرتدع لهذا القرار، لأنه في النهاية لابد أن يكون قراراً سارياً يحمي المنتج السمكي في الدولة.  وأكد النعيمي بأن القرار لن يؤثر على أصحاب التراخيص السارية حالياً، وسيتم تجديدها إلى أن تشطب الوسيلة، وسيمنح القرار مدة ستة أشهر لملاك الوسائل البحرية، لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه. من جهته، قال الدكتور ثاني الزيودي، «إن الإمارات مهتمة بالثروة السمكية للأجيال القادمة، التي تعد أحد أهم الأساسيات في مجتمعنا، ونود التأكد أنها كافيه للأجيال القادمة».  وأضاف: «يعد القرار من القرارات المهمة لتنظيم الصيد عن طريق قوارب النزهة تجاوباً مع متطلبات الصيادين، وخطوة مهمة لتوحيد الجهود لحماية الثروة السمكية، وأهم ما تم إدراجه في القرار التحكم في القوارب، وعملية تسجيلها مع العاملين عليها. وأكد اللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي، أن الدولة حرصت كل الحرص على سن التشريعات والقوانين المنظمة لمختلف الأعمال والأنشطة البحرية، سعياً لإحاطتها بسياج قانوني يحقق الغرض منها، ويضعها في الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة.  وأشار إلى أن القطاع البحري في الدولة يحظى باهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة؛ وذلك باعتباره أحد روافد الاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية في كيان المجتمع الإماراتي، الذي ارتبط في البحر منذ فترة طويلة سواء لغرض الصيد أو النزهة. وأكد أن القيادة العامة للقوات المسلحة متمثلة في جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل تعمل على مد وتقوية جسور التعاون والتواصل مع جميع الشركاء الاستراتيجيين العاملين في القطاع البحري، للوقوف معهم جنباً إلى جنب ودفع عجلة التنمية في هذا المجال، بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة، وتطلعات المشتغلين والمهتمين بهذا القطاع.

جوانب من آلية تطبيق القرار ونص القرار في مادته الثانية على متطلبات تسجيل وترخيص وسائل النزهة للمواطنين بشروط هي: ألا يقل سن طالب التسجيل عن 18 سنة ميلادية، وتقديم شهادة حسن السير والسلوك، وألا يقل الدخل الشهري الإجمالي للمواطن عن (15) ألف درهم، وفقاً لشهادة راتب صادرة من جهة حكومية مختصة أو عقد عمل معتمد أو أن يملك أو يكون شريكاً في رخصة تجارية، وتقديم شهادة موقف لوسيلة النزهة في أحد المراسي المخصصة في الدولة أو شهادة تسجيل مقطورة مرخصة من وزارة الداخلية، وشهادة تفيد بعدم حصول مقدم الطلب على رخصة قارب صيد صادرة من وزارة التغير المناخي والبيئة، ويستثنى من ذلك ملاك اليخوت، ونسخة أصلية من وثيقة تأمين صالحة لمدة 13 شهراً صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة في مجال التأمين على الوسائل البحرية، إلى جانب تقرير معاينة فنية لوسيلة النزهة صادر من الهيئة أو من تخوله، وتقديم شهادة الأهلية لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة صادرة من الهيئة، والحصول على رخصة الهواة لمن يرغب بممارسة هواية الصيد أو الغوص باستخدام قارب النزهة من السلطة المختصة ونص القرار في مادته الثانية أيضاً على متطلبات تسجيل وترخيص وسائل النزهة للمقيمين بنفس الاشتراطات وألا يقل الدخل الشهري الإجمالي للمواطن عن (35) ألف درهم وفقاً لشهادة راتب صادرة من جهة حكومية مختصة وتقديم شهادة من جهة العمل بعدم الممانعة. ونصت المادة التاسعة من القرار على التزامات مالك وسيلة النزهة؛ حيث إنه لا يجوز تسيير أية وسيلة نزهة إلا إذا كانت مسجلة في الهيئة، ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بقيادة أي وسيلة نزهة أو العمل عليها إلا بترخيص صادر من الهيئة وألا يستخدم وسيلة النزهة إلا للأغراض المخصصة لها، والالتزام بتركيب جهاز تحديد هوية السفينة من قبل جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل للوسائل التي تقل حمولتها الكلية عن (300) طن، والالتزام بتركيب جهاز لاسلكي لكافة الوسائل البحرية التي يزيد طولها على 35 قدماً وبتثبيت اللوحات التعريفية للرقم الصادر عن السلطة الأمنية بحسب المواصفات والقياسات المنصوص عليها في شأن مواصفات اللوحات التعريفية للوسائل البحرية الصغيرة، وبشكل دائم على جانبي الجزء الأعلى من مقدمة وسيلة النزهة وفوق خط الماء.