المركز الإعلامي
سيف بن زايد يصدر قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة
أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القرار الوزاري 377 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب.
ونص القرار على أن تستبدل المسميات والعبارات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 6 لسنة 1973 المشار إليه، حيثما وردت بمواد اللائحة على النحو التالي: «الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة» ليكون «الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ» و«الإدارة العامة للجنسية والإقامة» لتكون «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب» و«الإدارة العامة للأمن الجنائي» لتكون «الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية» و«إدارة الجنسية والإقامة» لتكون «إدارة أذونات الدخول والإقامة» و«فئة خدم المنازل» لتكون «فئة العمالة المساعدة ومن في حكمهم» و«أقسام التحقيق والمتابعة بإدارات الجنسية والإقامة» لتكون «أقسام متابعة المخالفين والأجانب»
وأشار القرار إلى أنه لا يجوز للأجنبي دخول أراضي الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ المعتمدة المنصوص عليها في المادة 2 من هذه اللائحة، وبعد إتمام إجراءات الدخول أو المغادرة من المنفذ المختص.
وجاء في القرار أنه على السلطات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول إعادة الأجنبي إذا توافرت في جواز أو وثيقة سفره أو هويته البحرية أو بطاقة هويته أو بطاقة دخوله الإلكترونية إحدى الحالات الآتية: «التلاعب بالصورة الملصقة على جواز أو وثيقة السفر أو بطاقة الهوية أو بطاقة الدخول الإلكترونية، الشطب أو الكشط أو التحريف في التأشيرات أو البيانات المدونة في الوثيقة أو الجواز أو بطاقات الهوية أو بطاقات الدخول الإلكترونية، التلف الظاهر في الجواز أو الوثيقة أو بطاقة الهوية أو بطاقة الدخول الإلكترونية بشكل يمس أياً من البيانات أو التأشيرات التي تشتمل عليها أو بعض منها، عدم الانتظام في ترقيم صفحات الجواز أو الوثيقة أو فقدان أو نزع أي جزء منها، استخدام جواز أو وثيقة سفر أو هوية بحرية أو بطاقة دخول إلكترونية تعود لشخص آخر بغرض انتحال اسم وصفة الغير».
دخول البحارين
وأجاز القرار للبحار دخول الدولة إذا أثبت هويته بجواز السفر البحري وأن يكون حاصلاً على بطاقة البحارة التي تصدرها الهيئة العامة للمواصلات إذا كان عاملاً على ظهر السفن الوطنية العاملة في أعالي البحار بالإضافة إلى جواز السفر البحري وأن يكون حاصلاً على إقامة للعمل في الدولة وبطاقة البحارة التي تصدرها الهيئة العامة للمواصلات.
ويجوز للبحار الحصول على تصريح نزول بحار مؤقت لمدة 24 ساعة لمغادرة حرم الميناء إلى داخل أراضي الدولة، بعد تسديد الرسوم المقررة وبتعهد من الوكيل البحري، كما يجوز للبحار الانتقال داخل نفس الميناء من الوسيلة البحرية القادم عليها إلى وسيلة بحرية راسية بعد إبلاغ السلطات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول البحرية وموافقة ربان الوسيلة القادم عليها والمنتقل إليها، وفقاً للتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
وأكد القرار أنه لا يجوز منح الأجنبي إذن أو تأشيرة دخول إلا إذا توافرت الشروط الآتية: أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر صالحان ومعتمدان لدخول الدولة والعودة إلى الدولة المقيم فيها أو الصادر عنها الجواز أو الوثيقة وأن توافق على دخوله الجهات الرسمية المختصة حسب الغاية من مجيئه وأن يكون له ضامن مقيم في الدولة سواء كان مواطناً أو أجنبياً طبيعياً أو معنوياً وألا يكون ممنوعاً من الدخول إلى أراضي الدولة وألا يكون قد سبق إبعاده من الدولة ما لم يحصل على الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة 91 من هذه اللائحة وأن يكون لائقاً طبياً.
عبارة تنبيه
ونص القرار على أن يضاف إلى كل تأشيرة دخول تصدر عن الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج سواء كانت للعمل أو للإقامة أو للزيارة بحسب الأحوال عبارة تنبه حاملها إلى وجوب مراجعة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب خلال المدة المدونة فيها لإنهاء الإجراءات المطلوبة ويضاف إلى كل تأشيرة دخول للزيارة أو للإقامة عبارة تحذر حاملها من ممارسة أي عمل بأجر أو بدون أجر أو كصاحب عمل إلا وفقاً للإجراءات المحددة في هذه اللائحة.
وبحسب القرار، تصدر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن دخول للعمل الأجنبي بشرط اتخاذ الإجراءات وتقديم جميع الوثائق وذلك حسب الفئة التي ينتمي إليها والجهة التي سيعمل بها، على النحو الآتي:
أولاً: إذا كانت جهة الاستقدام إحدى مؤسسات أو شركات القطاع الخاص أو الجمعيات ذات النفع العام أو الأندية الاجتماعية العربية والأجنبية أو الكنائس أو المدارس الخاصة التي يخضع العاملون فيها لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل ويتم تقديم الطلب بعد الحصول على موافقة وزارة العمل وتقديم ما تطلبه من وثائق، إذا كان صاحب الطلب مستثمراً يلزم الحصول على موافقة الإدارة العامة للإقامة شؤون الأجانب وتقديم ما تطلبه من وثائق، وفقاً لنظام تصنيف المستثمرين والذي يصدر به قرار خاص من الوزير.
ثانياً: إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الوزارات الاتحادية أو الدوائر المحلية وجب تقديم طلب إذن الدخول للعمل مباشرة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مرفقاً به قرار تعيين المكفول المصدق عليه من الجهة المختصة.
ثالثاً: إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الحكومية تصدر الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن الدخول للعمل لدى هذه الجهات وفقاً لما يأتي:– إرفاق صورة معتمدة من مرسوم التأسيس باعتبارها جهة حكومية، إرفاق قرار تعيين المكفول المصدق عليه من الجهة المختصة.
رابعاً: إذا كانت جهة الاستقدام إحدى شركات أو المؤسسات العاملة بالمناطق الحرة تصدر الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن الدخول للعمل في الشركات و المؤسسات العاملة في المناطق الحرة وفقاً للضوابط المعتمدة الآتية: أن تكون تلك الشركات والمؤسسات واقعة في حدود المناطق الحرة المنشأة والمحددة بمراسيم أو قوانين اتحادية أو محلية، يمنح إذن الدخول للعاملين بتلك الشركات أو المؤسسات، وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة الداخلية ووزارة العمل، أن يكون لهذه المؤسسات والشركات نظام لحامية الأجور، يشترط تقديم المؤهلات العلمية لأصحاب المهن الإدارية والفنية والتخصصية.
خامساً: إذا كانت جهة الاستقدام أحد الاتحادات أو الأندية أو الجمعيات الرياضية تصدر الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن دخول للعمل لدى هذه الجهات وفقا لما تطلبه الوزارة من وثائق.
سادساً: إذا كانت جهة الاستقدام سفارات أجنبية أو جهات دولية وجب تقديم الطلب وفقاً للشروط الآتية: أن يكون المكفول من الإداريين والمستخدمين غير الدبلوماسيين والقنصليين، إرفاق رسالة أو كتاب تعيين من السفارة، إرفاق رسالة موافقة من وزارة الخارجية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، الحصول على موافقة وزارة العمل وتقديم ما تطلبه وثائق.
سابعاً: يتم إصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى مواطن أو مواطني مجلس التعاون وفقاً للشروط والضوابط الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
ثامناً: يشترط لإصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى أجنبي ما يأتي: ألا يقل راتب الكفيل الشهري عن (6000) ستة آلاف درهم، ألا يرتبط الكفيل أو المكفول بعلاقة أسرية، ألا يكون الكفيل مقيماً مع أسرته في الدولة، وبالنسبة للمرأة الأجنبية العاملة في التخصصات الماهرة أو المهمة كالطب والهندسة وسلك التدريس وما في حكمها، يسمح لها بأن تحل محل رب الأسرة للقيام بكفالة فئة العاملة المساعدة وذلك عند توافر شروط الكفالة المطلوبة، ويصدر الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ قائمة بالتخصصات الماهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تقديم عقد إيجار مصدق حسب الأصول، إحضار كشف حساب بنكي لمدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر.
ونص القرار على أنه يجوز للهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج منح تأشيرات دخول للإقامة إلى زوج أو زوجة وأبناء المواطن الذين يحملون جواز سفر أجنبياً وفقاً للتعليمات المعمول بها في الدولة.
ووفقاً للقرار تمنح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب هذا الإذن، والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج عند الضرورة للأجنبي الراغب في الدخول إلى أراضي الدولة للأغراض التالية: لمن تفرض عليه ظروف عمله أو طبيعة علاقته بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة المرخصة في الدولة استمرار تردده على إقليم الدولة، لمالك عقار على إقليم الدولة، ويجوز أن يشمل الإذن الزوجة والأبناء، للسائح القادم على متن البواخر السياحية الذي يتضمن جدوله السياحي دخول الدولة أكثر من مرة.
صلاحيات
ونص القرار على أن تمنح الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج إذن الدخول للزيارة «عمل أو ترفيه» للأجنبي الذي يرغب في الدخول إلى أراضي الدولة، وذلك لزيارة قريب يقيم في البلاد بصورة مشروعة أو لزيارة شخص معنوي عام أو خاص مرخص له بالدولة أو لزيارة ترفيه بقصد السياحة أو لزيارة ترفيه بقصد حضور حدث.
وجاء في المادة 36 من القرار أنه باستثناء الإذن الوارد في البند رقم « أ / 3 » من هذه المادة يجيز إذن الدخول لزيارة عمل أو ترفيه لحامله دخول أراضي الدولة خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره، والبقاء المدة المقررة لكل إذن اعتباراً من تاريخ الدخول، وذلك على النحو التالي:
أولاً: إذن دخول لزيارة قصيرة بكل أنواعه مثل إذن دخول لزيارة قصيرة لسفرة واحدة يجيز لحامله البقاء في الدولة ثلاثين يوماً غير قابل للتمديد، وإذن دخول زيارة قصيرة لعدة سفرات يجيز لحامله البقاء في الدولة ثلاثين يوماً من تاريخ الدخول الأول وإمكانية المغادرة والدخول دون تحديد مدة البقاء في السفرة الواحدة وغير قابل للتمديد، وإذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة تمنح بمنافذ دخول الدولة للأجنبي القادم إلى البلاد لإنجاز مهمة عاجلة مرتبطة بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة العاملة بالدولة وتجيز لحاملها البقاء في الدولة لمدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ الدخول غير قابلة للتمديد.
ثانياً: إذن دخول لزيارة طويلة بكل أنواعه كإذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة حيث يجيز لحامله البقاء في الدولة تسعين يوما غير قابلة للتمديد وإذن دخول زيارة طويلة لعدة سفرات يجيز لحامله البقاء في الدولة تسعين يوماً من تاريخ الدخول الأول وإمكانية المغادرة والدخول دون تحديد مدة البقاء في كل سفرة وغير قابلة لتمديد وإذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة لعدة سفرات يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة تسعين يوماً غير قابلة للتمديد وإذن الدخول زيارة قصيرة يجيز لحامله البقاء في الدولة ثلاثين يوماً من تاريخ الدخول الأول غير قابلة للتمديد لسفرة واحدة أو لعدة سفرات.
وتقدم طلبات الحصول على إذن الدخول للزيارة ( عمل أو ترفيه ) على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة لكل حالة، ويشترط أن يكون الزائر زوجاً أو قريباً للكفيل من الدرجة الأولى، ويجوز استثناء السماح للأقارب من الدرجة الثانية بالزيارة بناء على موافقة وكيل الوزارة أو من يفوضه وإذا كان الزائر صديقاً يشترط أن يكون الكفيل مواطناً ويشترط إرفاق ما يثب المبررات الموجبة للزيارة وأن يدفع الكفيل الضمان المالي المقرر وتقديم التأمين الصحي عن المكفول.
علاقات العمل
ونصت المادة 67 من القرار على أن يلتزم المكفول بأن لا يعمل لدى غير كفيله، كما يلتزم الكفيل بأن لا يستخدم أجنبياً على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة في المادتين التاليتين، كما يلتزم الكفيل بأن يبلغ الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو اقرب مركز شرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي أسباب وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تركه للعمل
ويستبدل البند «و» من المادة 68 من لائحته التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب ليكون على النحو الآتي حيث يجوز منح تصريح عمل مؤقت لفئة العمالة المساعدة ولغير الخاضعين لقانون تنظيم علاقات العمل وفقاً لشروط تتمثل بأن يصدر التصريح في نطاق اختصاص الإدارة المعنية وأن يتحمل الكفيل المؤقت كافة المسؤوليات القانونية وفقاً لقانون المنظمة للعلاقة التعاقدية وأن لا يباشر المكفول العمل المؤقت إلا بعد استخراج البطاقة أو التصريح اللازم لذلك من الإدارة المعنية ودفع الرسوم المقررة لتصريح العمل المؤقت المطلوب.
ويتم التنسيق المتبادل بين الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب وأقسام متابعة المخالفين والأجانب لإحكام السيطرة على دخول وخروج الأجانب ومتابعة المخالفين منهم، كما تتولى الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب تحصيل غرامة قدرها 100 درهم عن كل يوم يقيم فيه الأجنبي في الدولة بصورة غير قانونية ويبدأ احتساب الغرامة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء إذن أو تأشيرة الدخول غير القابلة للتجديد.
فئة العمالة المساعدة
وتضمن القرار ملحقاً بالضوابط والشروط الخاصة بإصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى مواطن أو مواطني مجلس التعاون:
1 ــ مهنة مشرف المزرعة حيث يجب أن تكون المزرعة مملوكة لمقدم الطلب أو ممنوحة له من قبل جهة حكومية، ويتم تقدير العدد المطلوب من المشرفين الزراعيين من قبل دائرة الزراعة المعنية وفقاً لمساحة المزرعة وعدد المزارع الملوكة أو الممنوحة، ويشترط أن يكون الكفيل من المواطنين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
2 ــ مهنة مدرس خاص ويشترط أن يكون الكفيل من مواطني الدولة وألا يقل دخل أسرة مقدم الطلب عن 20 ألف درهم شهرياً وأن يكون المكفول حاصلاً على مؤهل جامعي.
3 ـ مهنة ممرض خاص ويشترط أن يكون الكفيل من مواطني الدولة وألا يقل دخل أسرة مقدم الطلب عن 20 ألف درهم، ويستثنى من ذلك من تستدعي حالته الصحية وجود ممرض بموجب تقرير طبي موثق من اللجنة الطبية المختصة، وأن يكون المكفول حاصلاً على مؤهل علمي في مجال التمريض.
4 ـ مهنة طباخ ويشترط أن لا يقل دخل الكفيل الشهري عن 5 آلاف درهم شهرياً وأن يكون الكفيل من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين مع أسرهم في الدولة.
5 ـ مهنة خادم ويُشترط أن يكون الكفيل من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين مع أسرهم في الدولة وأن يكون الكفيل رب الأسرة ولا يقل دخله الشهري عن 5 آلاف درهم ويستثنى من ذلك الكفيل المواطن المسن أو المواطنة المسنة أو المطلقة أو الأرملة.
6 ـ مهنة مربية ويشترط أن يكون الكفيل من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين مع أسرهم في الدولة وأن يكون الكفيل رب الأسرة وله أطفال لا تزيد أعمارهم على 15 عاماً وألا يقل دخل الكفيل الشهري عن 5 آلاف درهم.
7- مهنة سائق خاص ويشترط أن يكون الكفيل من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين مع أسرهم في الدولة، وأن لا يقل دخل الكفيل عن 7 آلاف درهم شهرياً ويستثنى من ذلك المواطنون المسنون وأن يملك الكفيل أكثر من سيارة ويستثنى من ذلك المواطنون المسنون أو غير الحاصلين على رخصة قيادة أو من تستدعي ظروفهم الصحية عدم قيادة سيارة بموجب تقرير طبي مصدق من قبل اللجنة الطبية الخاصة.
8- مهنة بستاني ويشترط أن يكون الكفيل من مواطني الدولة وأن لا يقل دخل الكفيل الشهري عن 10 آلاف درهم وأن يملك الكفيل منزلاً لا تقل مساحة الأرض الفضاء فيه عن مساحة البناء.
9 ـ مهنة حارس خاص وتشترط أن يكون الكفيل من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأن يكون الكفيل مالكاً لعقار معد للتأجير مكون من عدة طوابق أو وحدات سكنية أو منزل خاص.
10 ـ مهنة المزارع وتشترط أن يكون الكفيل مالكاً لمزرعة أو ممنوحة له من قبل جهة حكومية، وأن يثبت ذلك بموجب بطاقة صادرة عن الجهة المختصة، ويتم تقدير العدد المطلوب من المشرفين والزراعيين من قبل دائرة الزراعة المعنية وفقاً لمساحة المزرعة وعدد المزارع المملوكة أو الممنوحة.
11 ـ مهنة راعي وتشترط أن يكون الكفيل من مواطني الدولة وأن يكون لدى الكفيل مكان خاص لإيواء ماشيته خارج منزله.
12 ــ مهن مضمر أو سايس أو جوكي للخيل وتشترط أن يكون الكفيل من مواطني الدولة، ويتم تقدير العدد المطلوب من قبل الاتحادات المعنية برعاية الهجن والخيول واستيفاء الاشتراطات المطلوبة لهذه المهن.
وتطبق اشتراطات هذه اللائحة مع مراعاة أنه في حالة الجمع بين فئات طباخ أو خادم أو مربية المنصوص عليها في البنود 4،5،6 من الفقرة الأولى، يشترط ألا يقل دخل الكفيل الشهري عن 10 آلاف درهم، أما عند الجمع بين كفالة أي من الفئات المنصوص عليها في البنود 4،5،6، وفئة سائق خاص الواردة في البند 7 من الفقرة الأولى فيشترط ألا يقل دخل الكفيل الشهري عن 12 ألف درهم.
قانون
شروط أذونات الزيارة والمشمولين بها
نص القرار الذي أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، على أنه إذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يشترط أن يكون مرخصاً لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها.
وأما إذا كان الغرض من الدخول زيارة «عمل» قصيرة فتمنح من منافذ دخول الدولة لرجال الأعمال، ومديري الشركات، وممثليها، ومديري مبيعاتها ومدققي الحسابات ومندوبي الشركات أو المؤسسات التجارية الموفدين لأعمال، تتعلق بنشاط تجاري في إقليم الدولة والزوجات والأولاد المرافقين للفئات المذكورة أعلاه، وإذا كان الغرض من الدخول زيارة «عمل» طويلة بكفالة القطاع الخاص فيشترط الحصول على موافقة وزارة العمل، مبيناً بها أسماء الأشخاص المطلوب منحهم هذا الإذن، وإذا كان الغرض من الدخول زيارة عمل قصيرة أو طويلة بكفالة شخص معنوي عام وجب تقديم مبرر مقبول للإدارة المختصة بأسباب الزيارة مع تقديم عقود العمل المؤقتة، ويجب في جميع الأحوال أن يكون للمستفيد تأمين صحي، وأن يدفع الضمان المالي المقرر.
إذن زيارة الترفيه يجيز لحامله دخول الدولة مرة واحدة خلال 60 يوماً
نصت المادة 38 من القانون على أن إذن دخول زيارة ترفيه يجيز لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، والبقاء المدة المقررة اعتباراً من تاريخ الدخول، وذلك على النحو التالي: إذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة أو لسفرات ترفيه للسياحة عدة ،ويجيز لحامله البقاء بالدولة ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول غير قابلة للتمديد، وإذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة أو لسفرات ترفيه للسياحة عدة يجيز لحامله البقاء بالدولة تسعين يوماً، اعتباراً من تاريخ الدخول وغير قابلة للتمديد.
ويشترط لمنح إذن الدخول زياره ترفيه أن تكون المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة مسجله في نظام بطاقه المنشأة المعتمدة وفقاً لدليل تصنيف المنشآت العاملة في مجال السياحة، الذي يصدر به قرار خاص من الوزير، وتصرف أذونات الدخول لكل منشأة وفقاً لتصنيفها واستحقاقها المنصوص عليه في دليل تصنيف المنشآت العاملة في مجال السياحة وتقديم البرنامج السياحي الخاص بمن يتم منحهم أذن الدخول، أن يكون للمستفيد تأمين صحي وتقديم ضمان مالي فردي أو جماعي.
ويشترط لمنح إذن الدخول زياره قصيره لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر أو ندوة تقديم شهادة رسمية تفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على إقامة الفعالية، وأعطى القرار سفراء الدولة وقناصلها بالخارج صلاحية منح تأشيرة زيارة قصيرة أو طويلة للشخصيات التي يرون ملاءمة منحها التأشير ويجوز إعفاء من شرط الكفيل تأشيرة زيارة لسفرات عدة ولتسعين يوماً لحمله الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الأمم المتحدة. دبي- البيان
إذن الدخول الخاص
لفت القرار 377 إلى أن إذن الدخول الخاص هو إذن استثنائي يمنح وفقاً لأحكام الفقرة «ه» من المادة 37 من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه ويصدر من وزير الداخلية أو من يفوضه ويجيز إذن الدخول الخاص لحامله البقاء في البلاد ثلاثين يوماً من تاريخ الدخول.
ويقدم طلب الحصول على إذن خاص للدخول إلى الدولة من قبل الجهة المستقدم مباشرة إلى وزير الداخلية أو من يفوضه بموجب كتاب رسمي تبين فيه صفة القادم وبياناته الشخصية ونسخ عن جوازات أو وثائق السفر إن وجدت قبل وصوله بـ 48 ساعة على الأقل مع بيان موعد الوصول والمنفذ الذي سيدخل منه الدولة.
أحكام أذونات الدخول لسفرات عدة
بحسب المادة 33 من القرار ودون الإخلال بأحكام المادة 77 من هذه اللائحة، يجيز إذن الدخول لعدة سفرات لحاملة دخول أراضي الدولة والبقاء فيها وفقاً لما يلي: إذا كان الغرض من القدوم للدولة هو ارتباط عمل الأجنبي بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة المرخصة طبقا للقانون، فإنه يسمح للأجنبي بدخول الدولة لعدة سفرات خلال ( 180 ) مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور الإذن والبقاء في كل مرة مدة أقصاها ( 30 ) يوماً.
إذا كان القادم للدولة من ملاك العقار فإنه يسمح له بدخول الدولة لعدة سفرات خلال ( 180 ) مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور الإذن والسماح له بالبقاء طالما كان الإذن صالحاً ويجوز منح الزوجة والأبناء هذا الإذن «وعند انتهاء هذه المادة يلتزم مالك العقار ومكفولوه بالعودة إلى بلدهم الأصلي أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بحسب الأحوال»، وإذا كان الغرض من القدوم السياحة على متن إحدى البواخر السياحية فإنه يسمح له بدخول الدولة خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ الإصدار واستعمال إذن الدخول لعدة سفرات لمدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ أول دخول.
تقديم الطلب
ونص القرار على أن يقدم طلب الحصول على إذن الدخول لعدة سفرات، مباشرة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو إحدى الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج وفقاً للشروط والإجراءات التالية: بالنسبة لإذن الدخول لعدة سفرات للعمل: أن تكون طبيعة عمل الأجنبي توجب تردده على الدولة لعلاقة تعاقدية تربطه بإحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها في الدولة، أن يرفق بالطلب رسالة من الجهة الكفيلة مبيناً فيها طبيعة العلاقة التعاقدية مع المكفول والغرض من الدخول، يمنح إذن الدخول من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب وفقاً للنموذج المعتمد بعد استيفاء الرسوم والضمانات المالية المقررة.
إذن العقار
وبالنسبة لإذن الدخول لعدة سفرات المرتبط بتملك العقار: أن يكون العقار مكتمل البناء، فلا تشمل هذه الحالة ملاك الأراضي الفضاء، شهادة ملكية العقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري في الإمارة، أن يكون العقار مملوكاً بالكامل لمقدم الطلب، أن يرفق بالطلب وثيقة الضمان الصحي الشاملة طوال مدة البقاء في الدولة، أن لا تقل قيمة العقار عن مليون درهم، أن يكون المبنى قابلاً للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة وأن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن عشرة آلاف درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية سواء داخل الدولة أو خارجها.
وبالنسبة لإذن دخول لعدة سفرات سياحية على متن البواخر يشترط أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الشركات العاملة في مجال السياحة البحرية بالدولة، أن يتضمن البرنامج السياحي للقادم زيارة أحد موانئ الدولة البحرية أو مغادرتها ومن ثم العودة إليها.