رئيس الدولة يصدر قانونا اتحاديا بشأن الرقابة على تجارة الأحجار والمعادن الثمينة.

13.12.2015

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قانونا اتحاديا بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها يحدد العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها من المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية وسيتم تحديد الأحجار ذات القيمة ومجوعة البلاتين طبقا للمعاييرالدولية في اللائحة التنفيذية للقانون.

وأكد معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس "مواصفات " أهمية القانون لزيادة فاعلية الرقابة على أحد أهم القطاعات الإقتصادية في الأسواق المحلية وحماية المتعاملين في مجال المعادن الثمينة الذهبية والفضية والبلاتينية و الأحجار ذات القيمة ومجموعة البلاتين مشيرا إلى أن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار التطوير المستمر للأنظمة والمواصفات القياسية الاماراتية.

وقال معاليه في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم أن القانون رقم 11 لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال عام 2016 حيث سيبدأ العمل به بعد ستة أشهر من نشر القانون بالجريدة الرسمية ..مشيرا معاليه إلى أن القانون يشتمل على 31 مادة ويقضي بفرض عقوبات على من يقوم بتزوير دمغ مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو يتعامل في مشغولات بدمغات مزورة بالحبس والغرامة المالية التي تتراوح بين 500 ألف درهم ومليون درهم.

وأضاف معاليه أن قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة الإماراتي شهد تناميا ملحوظا في السنوات الماضية حيث يقدر حجم التجارة الخارجية للدولة بهذا القطاع بنحو 400 مليار درهم سنويا فيما بلغ حجم استهلاك الإمارات من هذه المنتجات سنويا نحو 60 مليار درهم سنويا فوفقا لإحصاءات وزارة الإقتصاد فإن تجارة الإمارات من الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة واللآلئ احتلت المرتبة الأولى في تجارة الدولة السلعية غير النفطية حيث تشكل نحو 37 في المائه من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.

وأوضح معاليه أن ارتفاع حجم الاستهلاك والتجارة في هذا القطاع يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع مستوى المعيشة واستمرار التقاليد الإماراتية التي تعنى بتجارة اللؤلؤ والمعادن الثمينة باعتبارها أحد الموروثات الإماراتية كما أن الإمارات تمثل أحد المعابر المهمة للتجارة الدولية وهناك نسبة كبيرة من الواردات الإماراتية الخام من هذا القطاع يتم تصنيعها داخل الدولة كما تجري عمليات إعادة تصنيع بعض الواردات المصنعة حيث يتم تصنيعها من خلال أشكال متنوعة من الحلي والمجوهرات مما يناسب الأذواق المحلية والعالمية.

وحلت الإمارات ثانيا بين دول الشرق الأوسط في مبيعات الذهب خلال الربع الأول من عام 2015 بنحو 19.8 طن بلغت قيمتها 2.84 مليار درهم مقابل 21.2 طن خلال الفترة المماثلة 2014 حيث استحوذت الإمارات على 23.6 في المائه من إجمالي حجم مبيعات الذهب في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكد مجلس الذهب العالمي في أحدث تقرير له أن إجمالي الطلب العالمي على الحلي الذهبية خلال الربع الثالث من عام 2015 ارتفع إلى 632 طنا مقارنة مع 594 طنا خلال الربع الثالث من عام 2014 بزيادة 6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

واستغل المستهلكون في الهند والصين والولايات المتحدة والشرق الأوسط انخفاض الأسعار في يوليو وأغسطس وبدا ذلك جليا في الهند خصوصا مع زيادة معدل المشتريات خلال المهرجانات ما أدى إلى زيادة بنسبة 15 في المائة إلى 211 طنا في الطلب على الحلي الذهبية خلال تلك الفترة فيما يقدر الخبراء حجم تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات عالميا بأكثر من 93 مليار درهم /25 مليار دولار/ سنويا.

ويحدد القانون الاتحادي بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها العيارات القانونية للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية ودرجة نقاوة كل عيار.. ويحظر بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بالدمغة الرسمية وإذا لم يسمح حجمها وجب أن تصاحبها بطاقة تعريف واستثنى مشروع القانون من أحكام الدمغ الأصناف غير المشغولة والعملات الرسمية التي لم يعد لها قيمة إبرائية أو ذات القيمة التاريخية أو الميداليات الرسمية والقطع الاثرية ذات القيمة التاريخية والفنية والسبائك غير المخصصة للبيع شريطة ان ترفق بها الشهادة.

ووفقا للقانون فإنه إذا احتوت الأصناف المشغولة على أحجار ذات قيمة فيجب ان تكون مصحوبة ببطاقة تعريف أو شهادة توضح فيها البيانات الخاصة بذلك وتشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة لجنة تسمى " لجنة الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها" تختص بالتوصية بإنذار الجهة المخالفة لأحكام القانون أو فرض غرامة مالية لا تزيد على 50 ألف درهم.

ووفقا للقانون يتم فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يدمغ الأصناف المشغولة بدمغة مزورة وبيع أو عرض أو حاز الأصناف المشغولة أو تعامل فيها مع علمه بتزوير الدمغة أو زور في شهادات المعادن الثمينة أو الاحجار ذات القيمة.. كما يعاقب بالحبس سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 250 الف درهم ولا تجاوز نصف مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين على من يتعامل في الاصناف المشغولة من المعادن الثمينة دون دمغها وتعامل تجاريا في مجال المعادن الثمينة أو الاحجار ذات القيمة من دون بطاقة تعريف أو شهادة من الجهة المانحة للشهادات..

وتعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم كل جهة معتمدة أصدرت شهادات في مجال المعادن الثمينة أو الاحجار ذات القيمة مخالفة للبيانات الخاصة بها فيما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون.