الوزراء» يصدر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض السارية

25.09.2016

أصدر مجلس الوزراء قراراً رقم (33) لسنة 2016، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 عن مكافحة الأمراض السارية، الذي سيبدأ العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجوز للوزير تعديل الجداول المرفقة بهذا القرار كلما دعت الحاجة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية، وعلى أن ينشر قرار التعديل في الجريدة الرسمية.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، إن «القرار جاء استكمالاً للمنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الأمراض السارية، وهي الأمراض التي تشكل تهديداً للصحة العامة، وحدد القانون الصادر سنة 2014 قائمة هذه الأمراض».

وأوضح أن «القرار يضم 23 مادة، تشمل التعاريف الخاصة بالمصطلحات المستخدمة، وطرق الإبلاغ عن الأمراض السارية، بما فيها الأمراض التي تنتقل للإنسان عن طريق الحيوان، والإجراءات الواجب اتباعها عند اكتشافها وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى حقوق وواجبات المصابين بالأمراض السارية، وشروط العزل والحجر الصحي، وإجراءات التعامل مع الوفيات، والإجراءات التي يخضع لها القادمون إلى الدولة من المصابين، أو المشتبه في إصابتهم بهذه الأمراض».

وأضاف أن «القرار يضم ملحقاً لنموذج الإبلاغ عن الأمراض السارية، ومستويات غرف العزل في المستشفيات، وجداول الأمراض السارية شديدة الخطورة، مثل: الطاعون، والحُمى الصفراء، والجمرة الخبيثة، وجنون البقر، وأخرى أقل خطراً، مثل: التهاب الكبد الفيروسي (ب) و (ج)، والإيدز، إضافة إلى متوسطة الخطورة مثل: أنفلونزا الطيور، والكوليرا، والملاريا، والسل، والحصبة، والسعال الديكي، والكزاز وغيرها».

وأشار إلى أن «القرار أناط بالجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي ترمي إلى خفض معدلات الإصابة والوفيات بسبب الأمراض السارية، من خلال الاكتشاف المبكر للحالات المصابة، ومصادرالعدوى، بهدف السيطرة عليها ومنع انتشارها، وسيسهم هذا القرار في دعم جهود الوزارة، للحدّ من تسرب المخاطر الصحية عبر المنافذ الحدودية».

وحسب القرار، تلتزم الفئات المحددة بالقانون، إبلاغ الجهة الصحية التي تتبعها فوراً، وبحد أقصى 24 ساعة متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص، أو وفاته بأي من الأمراض السارية، واستيفاء جميع بيانات المصاب، وبيانات المُبلغ عن الإصابة، والحالة المرضية، وفقاً لنموذج الإبلاغ.

وتلتزم الجهة البيطرية، حال اكتشاف إصابة أي حيوان بأحد الأمراض السارية، التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان، تزويد الإدارة المعنية فوراً بمعلومات عن طبيعة المرض الذي أصاب الحيوان، والمعلومات المتوافرة لديها عن المتعاملين معه، والمنطقة الجغرافية التي ظهرت فيها الإصابة، وبكل ما يمكّن الإدارة المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونصّ القرار على أنه «على الجهة الصحية المختصة عند إنشاء وحدات صحية في المنافذ الحدودية توفير الإمكانات اللازمة، والعاملين المدربين للتفتيش، والقيام بتنفيذ الإجراءات في ذلك المنفذ، والتنسيق مع الجهات المعنية ووضع الشروط والضوابط، لضمان توفير بيئة مأمونة وصحية خالية من مصادر العدوى والتلوث في جميع المرافق التي يستخدمها المسافرون في ذلك المنفذ الحدودي، وتوفير الإمكانات المناسبة لتقييم الحالة الصحية للمسافرين المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض السارية، وإدخالهم الحجر الصحي عند الضرورة في أماكن بعيدة عن المنفذ الحدودي».

ومن أبرز مميزات المنظومة التشريعية الجديدة الخاصة بالأمراض السارية، هو التأكيد على أهمية مراعاة حقوق المصابين بالأمراض السارية، مع تحديد واجباتهم، وهو ما يجعل هذه المنظومة التشريعية مواكبة لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأكد القرار على حق المصاب بأي من الأمراض السارية المحددة - وفقاً للقانون - في تلقي الرعاية الصحية المجانية، والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية، وإجراء الفحوص اللازمة لتشخيص المرض الساري وعلاجه، إضافة إلى صرف الأدوية واللقاحات والأمصال اللازمة لعلاج المرض أو الوقاية منه أو من مضاعفاته، ويشمل ذلك المصاب ومخالطيه، وكذلك المشتبه في إصابته بأحد هذه الأمراض.

وأضاف أن «القرار أوضح كيفية إجراء الفحص الطوعي اللإسمي، حيث يتم ذلك بالمراكز والمؤسسات الصحية التي يصدر قرار بشأنها من الجهة الصحية، بهدف الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، متلازمة نقص المناعة المكتسب، أو أي مرضٍ سارٍ آخر يحدده قرار من الوزير».

ويشمل هذا الإجراء تقديم المشورة اللازمة للمتقدم إلى الفحص الطوعي اللإسمي، بما في ذلك توعيته بطبيعة المرض وطرق انتقاله، وكيفية الحد من العدوى للآخرين، والعمل على فحص المخالطين لطالب الفحص، إذا تبين إصابته بمرض سار، وذلك بشكل مُبكر، على أن يُجرى هذا الفحص بشكل سري.