خليفة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن الإفلاس…اعتماد إضافي لموازنة 2016 بـ 819 مليوناً

19.10.2016

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، واشتمل على سبعة أبواب تتضمن 231 مادة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.  ونص المرسوم بقانون والذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، على أنه تسري أحكامه على الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية والشركات التي لم يتم تأسيسها وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، والشركات والمؤسسات في المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إعادة الهيكلة والإفلاس فيها.  جاء في المرسوم أنه تشكل لجنة دائمة تسمى «لجنة إعادة التنظيم المالي» بموجب قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة، وتهدف إجراءات الصلح الواقي المنصوص عليها إلى مساعدة المدين للوصول إلى تسويات مع دائنيه بمقتضى خطة صلح واقٍ من الإفلاس تحت إشراف المحكمة، وتفصل المحكمة في طلب الصلح الواقي من الإفلاس دون حاجة لحضور الخصوم خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. 

وحدد المرسوم بقانون حالات وقف الإجراءات القضائية وسريان الفائدة، والوفاء بالالتزامات والعقود، وإجراءات الصلح الواقي وتقديم المطالبات، وإجراءات الحكم بإنهاء إجراءات الصلح الواقي وتحويل الإجراءات إلى إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله، وتصدر المحكمة حكماً بإنهاء إجراءات الصلح الواقي وإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله. ونص المرسوم بقانون أنه على المدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب لافتتاح الإجراءات إذا توقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 30 يومَ عملٍ متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي، وللدائن أو مجموع الدائنين بدين عادي لا يقل عن 100 ألف درهم أن يتقدموا بطلب إلى المحكمة لافتتاح الإجراءات، ولمجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير أن يصدر قراراً بتعديل مبلغ الدين المشار إليه أعلاه. كما نص على أنه إذا كان المدين شركة، يجوز تقديم الطلب، وفيما عدا الطلبات المقدمة من النيابة العامة على مقدم الطلب أن يودع لدى خزانة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية لا تتجاوز 20 ألف درهم، وللمحكمة أن تقرر تعيين خبير من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء، وتفصل المحكمة في قبول الطلب دون خصومة خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً شروطه أو تاريخ إيداع تقرير الخبير، كما حدد إجراءات تعيين الأمين والمراقب، وإعداد قائمة الدائنين، و مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة، ولجان الدائنين، والمصادقة على خطة إعادة الهيكلة، وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، ثم البطلان والفسخ.  وجاء في المرسوم بقانون أنه لكل طرف ذي مصلحة أن يقدم طلباً لإبطال إجراءات إعادة الهيكلة خلال 6 أشهر من تاريخ بدء التحقق، وتصدر المحكمة حكماً بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله في 7 حالات منها إذا حكمت بإنهاء إجراءات الصلح الواقي وإذا كان المدين هو مقدم الطلب وتصرف بسوء نية، وإذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للمدين.  وتحكم المحكمة على المدين الذي أشهر إفلاسه بمنعه من المشاركة في إدارة أي شركة أو ممارسة أي نشاط تجاري وذلك إذا أخل بالالتزام المنصوص عليه في المادة 68 من هذا المرسوم بقانون وذلك إذا ثبت أن تصرفه أو تقصيره أدى إلى إشهار إفلاسه وتصفية أمواله، وتسقط آجال جميع الديون التي على المدين المفلس سواء كانت عادية أو مضمونة بامتياز بصدور حكم إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله، وبمجرد صدور حكم إشهار الإفلاس لا يجوز تصفية الشركة خارج إطار هذا المرسوم بقانون أو وضعها تحت الحراسة القضائية. وتاليا أبرز ماجاء بالمرسوم :

نص القانون (1)

المادة (2) تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يلي: 1-الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية 2- الشركات التي لم يتم تأسيسها وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية والتي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام هذا المرسوم بقانون. 3- الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إعادة الهيكلة والإفلاس فيها، وذلك مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية. 4-أي شخص يتمتع بصفة التاجر وفق أحكام القانون. 5-الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني الباب الثاني إعادة التنظيم المالي المادة (3) 1-تشكل لجنة دائمة تسمى «لجنة التنظيم المالي» بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. 2- يحدد القرار الصادر عن مجلس الوزراء المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، نظام عمل اللجنة والقواعد التنفيذية والإجرائية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص. المادة (4) تختص اللجنة بما يأتي: 1- الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي للمؤسسات المالية المرخصة من الجهات الرقابية المختصة، لتسهيل الوصول إلى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه، بمعاونة خبير أو أكثر تعينه اللجنة لهذا الغرض، وفقاً للشروط والإجراءات التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. 2-اعتماد قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس للقيام بأي من الأعمال الموكلة إليهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل أو السلطة المحلية في الإمارات ذات القضاء المحلي، واعتماد شروط وإجراءات القيد في جدول الخبراء. 3- تحديد جدول بأتعاب الخبراء الذين يتم تعيينهم وأية تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات إعادة التنظيم المالي، ويعد الخبير المعين في إجراءات إعادة التنظيم المالي في حدود ما يقوم به تنفيذاً للمهمة الموكلة إليه في حكم الموظف العام. 4- إنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية سواء بفرض أي قيود تأمر بها المحكمة أو بفقدان أهليتهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتصدر اللجنة قراراً تحدد فيه شكل السجل والبيانات الواجب إدراجها فيه والأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليه وشروط ذلك، وغيرها من الأحكام ذات الصلة. 5- رفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها لغايات تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا المرسوم بقانون. 6-أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا المرسوم بقانون أو تناط بها من مجلس الوزراء. الباب الثالث الصلح الواقي من الإفلاس الفصل الأول الطلب والفصل فيه المادة (5) تهدف إجراءات الصلح الواقي المنصوص عليها في هذا الباب إلى مساعدة المدين للوصول إلى تسويات مع دائنيه بمقتضى خطة صلح واق من الإفلاس تحت إشراف المحكمة وبمساعدة أمين صلح يعين وفقاً لأحكام هذا الباب. المادة (6) 1- يجوز للمدين دون غيره أن يتقدم للمحكمة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا كان يواجه صعوبات مالية تستدعي مساعدته للوصول إلى تسويات مع دائنيه. 2- يشترط لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس ألا يكون المدين متوقفاً عن دفع ديونه المستحقة وذلك لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي أو في حالة ذمة مالية مدينة. المادة (7) يترتب على طلب المدين للصلح الواقي وقف نفاذ التزامه المنصوص عليه في المادة (68) من هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطلب وصدور قرار من المحكمة بقبول أو رفض افتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ويستمر الوقف في حالة قبول الطلب طيلة مدة ذلك الإجراءات. المادة (8) إذا كان المدين خاضعاً لجهة رقابية مختصة يجوز للمدين طلب الصلح الواقي من الإفلاس شريطة قيامه بإخطار الجهة الرقابية المختصة كتابة بذلك قبل (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وللجهة الرقابية المختصة أن تقدم أية مستندات أو دفوع حول ذلك إلى المحكمة. المادة (9) 1- يُقدم طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلى المحكمة يبين فيه أسباب الطلب ويرفق معه الوثائق الآتية: أ- مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه. ب- صورة مصدقة عن الرخصة التجارية أو الصناعية أو المهنية للمدين وعن سجله التجاري أو المهني الصادرة عن سلطة الترخيص المختصة في الإمارة. ج- صورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنة المالية السابقة على تقديم الطلب. د- تقرير يتضمن الآتي: 1) توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة (12) الاثني عشر شهراً التالية لتقديم الطلب. 2) بيانات بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت. 3) بياناً تفصيلياً بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لكل من تلك الأموال عند تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها. ه - مقترحات الصلح الواقي وضمانات تنفيذها. و - تسمية أمين يرشحه المدين لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. ز- إذا كان مقدم الطلب شركة، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب باتخاذ اجراءات الصلح الواقي من الإفلاس ، وصورة من مستندات تأسيس الشركة وأية تعديلات طرأت عليها والمودعة لدى السلطة المختصة في الإمارة. ح - تقرير صادر عن الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية بالدولة. ط- أية مستندات أخرى تدعم الطلب. 2- إذا لم يتمكن الطالب من تقديم أي من البيانات أو المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة فعليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه. المادة (10) 1- للمحكمة التي تنظر في طلب الصلح الواقي من الإفلاس أن تقرر، بناء على طلب من أي طرف ذي مصلحة أو من تلقاء نفسها، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أي من أموال المدين أو لإدارتها، بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين وذلك إلى أن يتم الفصل في الطلب. 2- يجوز للمحكمة أن تقرر استمرار سريان أية تدابير من هذا النوع أو أن تقرر اتخاذ أية تدابير تحفظية إضافية بعد قبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس. المادة (١١) تتحقق المحكمة استيفاء الطلب لكافة المستندات المؤيدة له، ولها أن تمنح المدين أجلاً لتزويدها بأية بيانات أو مستندات إضافية تأييداً لطلبه. المادة (12) يودع المدين لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية وذلك على النحو وفي التاريخ اللذين تقررهما المحكمة لتغطية نفقات وتكاليف إجراءات الصلح الواقي، بما في ذلك اتعاب ومصاريف الأمين وأي خبير يتم تعيينه. المادة (13) 1- للمحكمة أن تعين خبيرا من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء أو من خارجه إذا لم تجد المحكمة من لديه الخبرة المطلوبة. 2-يقوم الخبير المعين بإعداد تقرير عن وضع المدين المالي متضمناً رأيه في مدى توافر الشروط اللازمة لقبول طلب افتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، وعليه أن يبين فيما إذا كانت أموال المدين كافية أو غير كافية لتنفيذ الصلح الواقي. 3- تحدد المحكمة مهام وأتعاب الخبير والمدة التي يتعين عليه تقديم التقرير خلالها، على أن لا تجاوز مدة (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار التعيين. 4-يسري على الخبير الأحكام الواردة في المادتين (19) و(20) من هذا المرسوم بقانون.

نص القانون (2)

المادة 14: 1- تفصل المحكمة في طلب الصلح الواقي من الإفلاس دون حاجة لحضور الخصوم خلال فترة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه أو من تاريخ إيداع تقرير الخبير حسب مقتضى الحال. 2-إذا قبلت المحكمة الطلب تقرر افتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس. المادة 15: تقضي المحكمة برفض طلب الصلح الواقي من الإفلاس في الأحوال الآتية: 1-إذا كان المدين خاضعاً لإجراءات صلح واقٍ أو إعادة هيكلة أو إفلاس وتصفية أمواله في الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2- إذا لم يقدم المدين الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين (9) و(11) من هذا المرسوم بقانون، أو قدمها ناقصة دون مسوغ. 3- إذا ثبت لها أن المدين يتصرف بسوء نية أو أن الطلب يشكل إساءة استخدام لإجراءات التقاضي. 4- إذا صدر حكم بات على المدين بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا المرسوم بقانون أو في إحدى جرائم التزوير أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- إذا تبين لها أن إجراءات الصلح الواقي غير ملائمة للمدين استناداً إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو استناداَ إلى التقرير الذي يعده الخبير وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون. 6- إذا قررت المحكمة افتتاح إجراءات الإفلاس وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون. 7- إذا لم يودع المدين المبلغ المطلوب إيداعه أو لم يقدم الكفالة المصرفية المطلوبة، وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا المرسوم بقانون. المادة 16: يجوز للمحكمة أن تستدعي أي شخص يحوز معلومات لها صلة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس ويلتزم ذلك الشخص بتزويد المحكمة بأية معلومات تطلبها. الفصل الثالث جرد أموال المدين المادة 22 1- يقوم الأمين فور تعيينه بجرد أموال المدين بحضوره أو من يمثله أو بعد إعلانه، ويحرر بذلك محضراً بما تم من إجراءات يتضمن قائمة بما تم جرده يوقع عليه الأمين والمدين في حالة حضوره وتسلم نسخة منه إلى المحكمة. 2- للأمين أن يطلب من المحكمة إصدار أمر لوضع الأختام على أي من أموال المدين أو فضها. 3- لا تشمل الأموال موضوع الجرد حقوق المستحقين في المعاش التقاعدي للمدين سواء كانت مكتسبة قبل أو بعد تاريخ قرار الافتتاح، وتبقى ملكاً لهم. المادة 23 1- تزود المحكمة الأمين عند تعيينه بكافة المعلومات التي تتوفر لديها حول المدين. 2- على المدين أن يزود الأمين بأية تفاصيل إضافية تتعلق بإجراءات الصلح التي يطلبها منه، وذلك خلال المهلة الزمنية التي يحددها الأمين. المادة 24 1-يعد الأمين سجلاً يدون فيه كافة دائني المدين المعلومين لديه ويقدم نسخة محدثة من قيود ذلك السجل إلى المحكمة. 2- على الأمين أن يقيد في السجل ما يأتي: أ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته وتاريخ استحقاقه. ب - تحديد الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز مع تفاصيل الضمانات المقررة لكل منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات في حال التنفيذ عليها. ج - أي طلب مقاصة يتم تقديمه وفقاً لأحكام الفصل الخامس من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون. د- أية بيانات أخرى يراها الأمين لازمة لأداء مهامه. المادة 25 1- للأمين أن يطلب أية بيانات أو معلومات ذات صلة بأموال أو أعمال المدين من أي شخص قد تتوفر لديه تلك المعلومات. 2- يلتزم كل شخص لديه معلومات حول أموال أو أعمال المدين بإعطاء الأمين المعلومات اللازمة التي يطلبها، بما في ذلك أية مستندات ودفاتر الحسابات المتعلقة بالمدين، وعلى الأمين المحافظة على سرية أية معلومات تتعلق بالمدين متى كان الإفشاء بها يضر المدين، وعليه أن يمتنع عن الإفصاح عنها خارج إطار إجراءات الصلح الواقي. 3-في حالة رفض ذلك الشخص التعاون مع الأمين لتزويده بالمعلومات المطلوبة، فللأمين رفع الأمر للمحكمة لتقرير حجم المعلومات التي يمكن طلبها والإلزام بتقديمها للأمين.

الفصل السادس وقف الإجراءات القضائية وسريان الفائدة

المادة 32 1-في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يترتب على قرار افتتاح الإجراءات وإلى حين المصادقة على خطة الصلح الواقي وقف الدعاوى والإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ القضائي على أموال المدين وذلك ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. 2-استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز التنفيذ على ضماناتهم متى كانت ديونهم مستحقة، وعلى المحكمة البت في منح الإذن خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ طلبه، ولا يتطلب البت في طلب منح الإذن إلى إخطار أو تبادل المذكرات، وعلى المحكمة أن تتحقق عند منح الإذن من عدم وجود تواطؤ بين المدين والدائن المضمون، ومن درجة أولوية الدائن المضمون فيما لو كان هناك أكثر من دائن مضمون على نفس المال. 3-يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة برفض الإذن أمام محكمة الاستئناف المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح الواقي، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.

نص القانون (3)

المادة (33) لا يترتب على قرار افتتاح الإجراءات أو المصادقة على خطة الصلح الواقي حلول آجال الديون التي على المدين أو وقف سريان فوائدها. الفصل السابع الوفاء بالالتزامات والعقود المادة (34) 1.مع مراعاة حكم المادتين (26) و(31) من هذا المرسوم بقانون، لا يترتب على صدور قرار الافتتاح فسخ أو انهاء أي عقد ساري المفعول بين المدين ومن تعاقد معه، ويتعين على الطرف المتعاقد مع المدين الوفاء بالتزاماته التعاقدية ما لم يكن قد حصل قبل تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات على حكم بعدم التنفيذ اثر تخلف المدين عن الوفاء بالتزاماته. 2.للمحكمة بناء على طلب الأمين ان تحكم بفسخ أي عقد نافذ يكون المدين طرفاً فيه إذا كان ذلك ضرورياً لتمكين المدين من مزاولة اعماله او كان ذلك الفسخ يحقق مصلحة لجميع دائني المدين ولا يؤدي الى ضرر جسيم بمصالح الطرف المتعاقد مع المدين. 3.إذا كان المدين يملك على الشيوع اية اموال، فيجوز للأمين أو لأي من الشركاء في المال الشائع ان يطلب قسمة المال وإن كان بينهم اتفاق لا يجيز القسمة، ويقدم أي من الشركاء على غيره إذا رغب في شراء حصة المدين مقابل تعويض عادل وفقاً لما تقرره المحكمة. الفصل الثامن إجراءات الصلح الواقي وتقديم المطالبات المادة (35) على الأمين خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه ان يقوم بالآتي: 1.نشر ملخص القرار الصادر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر احداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على ان يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة لذلك وتسليمها إليه خلال مدة لا تزيد على (20) عشرين يوم عمل من تاريخ النشر. 2.إخطار جميع الدائنين المعلومة عناوينهم لديه لتزويده بالمطالبات والمستندات خلال (20) عشرين يوم عمل من نشر ملخص قرار افتتاح اجراءات الصلح الواقي. المادة (36) 1.على جميع الدائنين ان يسلموا الأمين خلال المهلة الزمنية المنصوص عليها في المادة (35) من هذا المرسوم بقانون، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وضماناتها إن وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف السائد يوم صدور قرار افتتاح الإجراءات. 2.للأمين ان يطلب من الدائن الذي تقدم بمطالباته ان يقدم ايضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تحديد مقداره أو صفاته، كما يجوز له ان يطلب المصادقة على أي مطالبات من قبل مدقق حسابات أو محاسب الدائن. المادة (37) 1.يضع الأمين بعد انتهاء الأجل المحدد في المادة (35) من هذا المرسوم بقانون، قائمة بأسماء الدائنين الذين قدموا مطالباتهم له وبيان بمقدار كل دين على حدة والمستندات التي تؤيده والضمانات التي تضمنه ان وجدت وما يراه بشأن قبوله و تعديله أو رفضه، ومقترحاته بشأن كيفية السداد إذا كان ذلك ممكناً. وعلى الأمين ايداع هذه القائمة لدى المحكمة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في المادة (35) من هذا المرسوم بقانون، ويجوز عند الاقتضاء تمديد هذا الميعاد لمدة مماثلة لمرة واحدة بقرار من المحكمة. 2. يقوم الأمين خلال (3) ثلاثة أيام عمل تالية للإيداع المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بنشر قائمة الديون وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين وذلك في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر احداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.