المركز الإعلامي
محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن النظام الإماراتي للرقابة على معدات الحماية الشخصية والصحة المهنية
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على معدات وأدوات ومواد الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية.
دليل التعليمات
ووفقا لأحكام هذا القرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، فإنها تسري على أي معدات أو أدوات أو مواد يتم ارتداؤها أو حملها أو استعمالها بأي صورة للحماية الشخصية أو لتعزيز السلامة والصحة المهنية والوقاية من المخاطر على السلامة الشخصية والصحة سواء تم تداولها بشكل مستقل أو مرتبطة بمنتج آخر لا يستخدم للحماية الشخصية، وذلك خلال جميع مراحل سلسلة التزويد لضمان حماية صحة وسلامة المستخدمين.
ويستثنى من نطاق تطبيق أحكام هذا القرار المنتج المعد لاستخدام منتسبي القوات المسلحة أو قوات الأمن أو الدفاع المدني ومحطات الطاقة النووية، والمنتج المعد للاستخدام الخاص بالحماية من الظروف الجوية غير الطبيعية، والمنتج المعد للاستخدام على السفن البحرية أو الطائرات الشراعية.
وبموجب القرار فإنه يجب على المزود في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد الالتزام بمزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات المعمول بها في الدولة، والتأكد من إرفاق دليل التعليمات ودليل التشغيل مع المنتج خلال المرحلة المسؤول عنها، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من تطابق المنتج مع متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة في الملحق المرفق بالقرار، والتعاون مع موظفي هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة وتوفير المستندات المطلوبة بما في ذلك تقارير الاختبار عند الحاجة.
شهادة المطابقة
واوضح القرار أنه يجب على المزود حسب مقتضى الحال، تسجيل جميع المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القرار وفقا لنظام تقويم المطابقة الاماراتي «ايكاس».
واشار القرار الى أنه لغايات حصول المنتج على شهادة المطابقة يجب على المورد الالتزام باستخدام النماذج المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، واستيفاء جميع متطلبات هذا القرار والمواصفة القياسية المعتمدة، واتخاذ الاجراءات المناسبة لتوفير أنظمة للرقابة على المنتج خلال مراحل الانتاج المختلفة بما يضمن توافر متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مستمر.
واكد أنه يحق لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة أخذ عينات من المنتج المطروح في السوق للتحقق من مطابقته لمتطلبات القرار، وفي حالة عدم تطابقه يحق للهيئة أو الجهة المختصة اتخاذ التدابير المناسبة بشأن المنتج غير المطابق، وتشمل هذه التدابير السحب من السوق وإلغاء شهادة المطابقة الممنوحة له، ويتحمل المزود كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
ويكون بائع المنتج الذي تم اخذ العينات منه مسؤولا عن عدم مطابقته في حالة عدم التوصل الى تحديد مصدر ذلك المنتج، ما لم يثبت خلاف ذلك خلال المهلة الزمنية المحددة.
وذكر القرار انه في حال ارتكاب أي مخالفة لأي من أحكامه ومتطلباته، تتخذ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال الاجراءات المناسبة لإزالة آثارها.
وتشمل هذه الاجراءات إلزام المسؤول عن المخالفة بسحب المنتج من السوق لتصحيح المخالفة أو طلب إعادة المنتج إلى بلد المنشأ إذا كان مستوردا، أو إتلافه اذا كان منتجا محليا وفقا للإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة لهذه للغاية.
كما تشمل متابعة تنفيذ جميع الاجراءات المطلوبة لسحب المنتج أو أي اجراءات أخرى تطلبها الهيئة، ويجب على من ارتكب المخالفة تحمل جميع الرسوم والتكاليف المترتبة على ذلك وفقا لما تحدده الهيئة، ودون الاخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بشأن انشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته.
وألزم القرار المزود حسب مقتضى الحال بتسجيل المنتج الذي دخل أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد قبل صدور هذا القرار لدى الهيئة وفقا لنظام تقويم المطابقة الاماراتي «ايكاس» وذلك خلال مدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة
الرسمية.
ويمنح المنتج المطروح في الأسواق قبل صدور القرار، مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، للتخلص منه وفقا لما تحدده الهيئة إذا كان لا يمكن توفيق أوضاعه بما يتفق مع أحكام القرار.